مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 112

(12)
جلسة 24 من نوفمبر 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي. المستشارين.

القضية رقم 615 لسنة 7 القضائية

موظف - معادلات دراسية - تسوية - عامل اليومية المؤقت الذي يصرف أجره من بند الأجور بالباب الثاني - استحقاقه الدرجة التاسعة نتيجة لصدور حكم قضائي بتسوية حالته تطبيقاً لقانون المعادلات الدراسية - صدور القرار التنفيذي بوضعه في وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية على أن يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة من بند الأجور بالباب الثاني - لا يترتب على هذه التسوية حتماً وبقوة القانون نقله من الباب المعين فيه أصلاً - وجوب صدور قرار بالنقل إلى الباب الأول ينشئ له المركز القانوني عندما تتوافر فيه شروط إنشائه - مقتضى ذلك عدم تزاحمه في الترقية إلى الدرجة الثامنة مع موظف بالدرجة التاسعة الأصلية يصرف مرتبه من اعتمادات الباب الأول ولو كان هذا الموظف أحدث منه في أقدمية الدرجة التاسعة - لا يجوز الاحتجاج في هذه الحالة بعدم الفارق بين الدرجة الشخصية والدرجة الأصلية - أساس ذلك.
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف أجورهم من بند الأجور بالباب الثاني من ميزانية المصلحة المذكورة، وهو بند غير مقسم إلى درجات وأنه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر باستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه في وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء على أن يصرف مرتبه من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم أجرها اليومي في البند الثاني من ميزانية المصلحة المشار إليها فإنه لا يكون للمدعي بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم على إحدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الأول من ميزانية المصلحة وهو لم يوضع على درجة بالباب الأول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ولا يغير من هذا النظر استحقاق المدعي للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من أكتوبر سنة 1946 وهو تاريخ سابق على بداية أقدمية الموظف المطعون في ترقيته، في الدرجة التاسعة، ذلك لأن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات إنما يوضع على درجة شخصية في ذات الباب المعين فيه أما منحه درجة أصلية في الباب الذي كانت تندرج فيه وظيفته السابقة أو في الباب الأول من الميزانية فإنه يكون رهيناً بشروط خاصة، وفي حدود نسبة معينة من الشواغر، ومتوقفاً على أوضاع مالية معينة، ومن ثم فإن تسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية تنقله حتماً وبقوة القانون من الباب المعين فيه أصلاً والذي كان تابعاً - بحكم تعيينه ابتداء في تلك اليومية المؤقتة - للبند الثاني من ميزانية المصلحة ولا بد لنقل المدعي إلى الباب الأول من أن يصدر له قرار بإنشاء هذا المركز القانوني لصالحه عندما تتوافر شروط هذا الإنشاء.
كما أن الجهة الإدارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعي إلى الباب الأول من الميزانية لأنه كان يتقاضى أجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من اعتمادات غير مقسمة إلى درجات في الباب الثاني من ميزانية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ولم يكن لها مندوحة عن استصحاب هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالي لراتبه نتيجة لعدم إنشاء درجات مالية في الباب الأول يجوز نقل المدعى عليها، وهو إنشاء لا تستقل به الإدارة ولا يتوقف على إرادتها وحدها.
ولما تقدم لا يكون للمدعي حق في التزاحم مع موظفي الدرجة التاسعة بالباب الأول من ميزانية وزارة الأشغال.


إجراءات الطعن

في يوم 21 من يناير سنة 1961 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد تحت رقم 615 لسنة 7 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الأشغال بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1960 في الدعوى رقم 120 لسنة 7 القضائية المقامة من السيد/ كمال حسين محمد السلاوي ضد وزارة الأشغال والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 3 من مايو سنة 1959 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثامنة الكتابية بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد طلبت الحكومة الطاعنة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 6 من فبراير سنة 1961. وبعد أن انقضت المواعيد القانونية المقررة دون أن يقدم المطعون عليه مذكرة بملاحظاته عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 8 من ديسمبر سنة 1962 التي أبلغ بها الطرفان في 18 من نوفمبر سنة 1963 وفي تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون قررت هذه الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 19 من مايو سنة 1963 وبعد أن سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 120 لسنة 7 القضائية ضد وزارة الأشغال أمام المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة المذكورة في يوم 29 من نوفمبر سنة 1959 بعد أن حصل على قرار بالإعفاء من رسومها وقد ذكر في صحيفة هذه الدعوى أنه عين في أول أكتوبر سنة 1946 بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بيومية قدرها مائتا مليم وأنه لما صدر قانون المعادلات الدراسية أقام الدعوى رقم 26661 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً تطبيق قانون المعادلات عليه وأنه قضى له باستحقاق الدرجة التاسعة طبقاً لقانون المعادلات من تاريخ تعيينه في أول أكتوبر سنة 1946 وقد ترتب على هذا الحكم صدور القرار الوزاري رقم 1417 سنة 1955 بتعيينه على الدرجة التاسعة الشخصية من بدء التعيين أي اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1946 ولكن في 2 من مايو سنة 1959 صدر القرار الوزاري رقم 1160 لسنة 1958 بترقية السيد/ عبد المولى علام إلى الدرجة الثامنة الكتابية مع أن أقدميته في الدرجة التاسعة ترجع إلى أول أكتوبر سنة 1948 أما أقدميته هو فترجع كما سلف القول إلى أول أكتوبر سنة 1946، ومن ثم تكون الهيئة الإدارية قد خالفت أحكام قانون موظفي الدولة التي تقضي بأن تجرى الترقية من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة على أساس الأقدمية المطلقة وأبان المدعي أنه قام بالتظلم في المواعيد القانونية، وقد أبدى السيد مفوض الدولة رأيه القانوني خلص فيه إلى وجوب سحب القرار المتظلم منه فيما تضمنه من تخطي المتظلم في الترقية إلى الدرجة الثامنة الكتابية وقال إن الحكومة احتجت بأن الشخص المطلوب إلغاء ترقيته على درجة تاسعة أصلية أما المدعي فهو على درجة تاسعة شخصية وأن المصرف المالي الذي يصرف منه كل منهما يختلف عن الآخر إذ بينما يصرف المدعي من اعتماد الباب الثاني بالميزانية يصرف الموظف المطعون في ترقيته من اعتماد الباب الأول وعلى ذلك لا يجوز أن ينتظم أرباب الدرجات الشخصية والأصلية كشف أقدمية واحد وقد ناقش المدعي هذا الرأي الذي احتجت به الوزارة فاستند إلى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 1747 لسنة 3 القضائية. وبجلسة 15 من يونيه سنة 1957 ورد فيه أنه "يستوي أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الدرجات الأصلية أو الشخصية ليكون صالحاً للترقية ما دام قد توافرت فيه شروطها. وأضاف المدعي إلى هذا أنه لا يغير من مركزه أن يكون مصرف مرتبه على الباب الثاني بينما يصرف المطعون في ترقيته مرتبه على الباب الأول إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء مالياً بحتاً لأن تدبير المصرف المالي إنما هو أمر متروك لجهة الإدارة ولا شأن للمدعي به ولا يترتب عليه أي مساس بحقوقه في الإفادة من وضعه في تلك الدرجات وانتهى إلى طلب الحكم له بإلغاء القرار الصادر بترقية السيد/ يوسف عبد المولى علام إلى الدرجة الثامنة الكتابية بالقرار رقم 1360 سنة 1958 الصادر من مايو سنة 1959 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية بالأقدمية إلى الدرجة المشار إليها - وردت الحكومة بأنه لا يجوز وضع المدعي في كشوف أقدمية موظفي الدرجة التاسعة الذين تخصم ماهياتهم على الباب الأول وذلك بناء على ما أبداه ديوان الموظفين بكتابه رقم 64 - 1/ 7 بتاريخ 5 من فبراير سنة 1959 من أن الموظفين الذين منحو درجات شخصية تطبيقاً لقانون المعدلات الدراسية وكانوا يعملون على اعتمادات الأجور بالباب الأول يدرجون في كشوف أقدمية مع زملائهم المعينين على درجات أصلية فتم تسوية درجاتهم الشخصية في حدود ثلث خلوات درجات الأقدمية، أما بالنسبة إلى المعينين بالبابين الثاني والثالث بالماهية الشهرية على غير درجة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات ذاتهم لا يجوز تسوية درجاتهم الشخصية على درجات أصلية بالباب الأول وكذلك لا يجوز أن ينتظمهم كشف أقدمية واحد مع موظف الباب الأول وبالنسبة إلى السيد/ يوسف عبد المولى علام المطعون في ترقيته فقد التحق بخدمة مصلحة الميكانيكا والكهرباء في وظيفة كاتب باليومية اعتباراً من 27 من نوفمبر سنة 1943 وعين بالدرجة التاسعة بالباب الأول اعتباراً من 23 من إبريل سنة 1957 طبقاً للقانون رقم 569 لسنة 1955. ثم عدلت أقدميته لهذه الدرجة إلى أول أكتوبر سنة 1948 طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958، ثم رقي إلى الدرجة الثامنة الكتابية بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1959 وعلى ذلك فلا وجه للمقارنة بين حالة المدعي وحالة السيد المطعون في ترقيته الذي كان في الدرجة التاسعة الأصلية بالباب الأول بينما المدعي كان لا يزال في الدرجة التاسعة الشخصية وتصرف ماهيته خصماً على بند الأجور بالباب الثاني. وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة الإدارية العليا لوزارتي الأشغال والحربية "قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في 3 من مايو سنة 1959 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثامنة الكتابية بالأقدمية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن جميع الموظفين الذين سويت حالاتهم بناء على أحكام نهائية طبقاً لقانون المعادلات الدراسية تعتبر درجاتهم التي منحوها درجات شخصية دون تفرقة بين طوائف الموظفين المختلفة كما أن حالات هؤلاء الموظفين جميعاً تسوى على درجات أصلية تباعاً في حدود ثلث الدرجات الخالية بالاشتراك مع قدامى الموظفين، وذلك دون النظر إلى مراكزهم القانونية السابقة على منحهم الدرجات الشخصية طبقاً لقانون المعادلات المذكورة. لهذا فلا وجه للتفرقة بين الموظفين على درجات شخصية في الباب الأول وبين الموظفين المعينين في الباب الثاني والثالث بالماهية الشهرية على غير درجة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات والذين سويت حالتهم طبقاً لقانون المعادلات الدراسية ومنحوا بدورهم درجات من إدراج الأولين في كشف الأقدمية مع زملائهم المعينين على درجات أصلية في حدود ثلث الدرجات الخالية وعدم إدراج الآخرين في هذا الكشف بل إنه يتعين إدراج كلا الفريقين من الموظفين المذكورين في كشف واحد يشمل جميع الدرجات الشخصية بغض النظر عن المورد المالي لكلا الفريقين وتسوية هذه الدرجات على قدم المساواة مع قدامى الموظفين طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 377 لسنة 1953. كما أقامت هذا القضاء على أن "الدرجة الشخصية والأصلية متساويان في كل الميزات والحقوق المترتبة على منحها ولا تحول الدرجة الشخصية دون منح الموظف العلاوات في مواعيدها وبفئاتها المقررة ولا تمنع من الترقية إلى الدرجة التالية أسوة بالدرجة الأصلية، وكل ما هنالك من فارق من الدرجة الأصلية والدرجة الشخصية أن أوضاع الميزانية عند ترقية موظف إلى درجة شخصية لم تكن تسمح بمنحه درجة أصلية وهو أمر لا أثر له على مركزه القانوني باعتباره مرقى إلى تلك الدرجة وهو على كل حال وضع مؤقت يسوى عند وجود خلوات تسمح بوضع صاحب الدرجة الشخصية على درجة أصلية دون أن ينقص ذلك من حقوقه شيئاً".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المطعون ضده دخل الخدمة في وظيفة كاتب باليومية ثم منح الدرجة التاسعة الشخصية بناء على حكم قضائي صدر لصالحه طبقاً لقانون المعادلات وما زالت ماهيته تصرف على بند الأجور بالباب الثاني بينما المطعون في ترقيته معين في الدرجة التاسعة بالباب الأول ولما كان من المستقر أن الموظفين المعينين على الباب الأول يستقلون بدرجاتهم وأقدمياتهم عن موظفي الباب الثاني مما يترتب عليه أن ينتظم كل فئة وحدة مستقلة عند الترقيات وهو ما يتعين معه عدم مزاحمة موظفي الباب الثاني لموظف الباب الأول عند الترقية إلى الدرجات التي بالباب الأول فإنه لم يكن من حق المطعون ضده وهو معين على اعتماد الباب الثاني أن يزاحم المرقى في حين أن هذه الترقية قد تمت إلى درجة بالباب الأول. كما يقوم على أنه إذا كان حكم المحكمة الإدارية العليا المنشور بمجموعة السنة الثانية الصفحة 1167 الذي استند إليه الحكم المطعون فيه قد سوى بين الدرجة الشخصية والدرجة الأصلية في كل المميزات والحقوق المترتبة على منحها فإن مجال ذلك عندما يكون المدعي والمرقى تنتظمها وحدة واحدة في الترقيات وهو ما لا يتوافر في حالتنا. وخلصت الحكومة إلى أن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه قد خالف القانون وقامت به حالة من حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم طلبت في طعنها الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ومن حيث إنه قد تبين لهذه المحكمة من واقع الأوراق أن المدعي حصل على الشهادة الابتدائية في يوليه سنة 1942 وأنه التحق بوظيفة فراز بإدارة المحفوظات بالوزارة بأجر يومي مقداره مائتا مليم ثم نقل بعد ذلك إلى إدارة الحسابات، وقد قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية في 16 من إبريل سنة 1953 بإجابته إلى طلبه، طعنت الوزارة في هذا القرار وقد عرض الطعن على محكمة القضاء الإداري فقضت فيه بتاريخ 9 من يونيه سنة 1954 بتعديل قرار اللجنة القضائية وباستحقاق المدعي للدرجة التاسعة براتب شهري قدره خمسة جنيهات من تاريخ التحاقه بالخدمة في 9 من أكتوبر سنة 1946 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 وتنفيذاً لهذا الحكم صدر القرار الوزاري رقم 1463/ 55 بتاريخ 27 من مايو سنة 1956 بتعيين المدعي المستخدم باليومية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في وظيفة مؤقتة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بماهية شهرية قدرها ستة جنيهات تحسب على ربط وظيفته السابقة بميزانية المصلحة المذكورة اعتباراً من 22 من يوليه سنة 1953 وبتعديل أقدميته في الدرجة التاسعة الشخصية بجعلها إلى 9 أكتوبر سنة 1946. كما تبين لهذه المحكمة أن ماهية المدعي وكان من قبل مستخدماً باليومية كانت تصرف عند صدور القرار المطعون فيه في 3 من مايو سنة 1956 على بند الأجور بالبند الثاني بميزانية الوزارة وهذا البند غير مقسم إلى درجات بالميزانية المذكورة بينما كان المطعون في ترقيته يشغل الدرجة التاسعة بالباب الأول حتى رقي إلى الدرجة الثانية الكتابية بموجب القرار الوزاري المطعون فيه رقم 360/ 58 الصادر في 3 من مايو سنة 1959.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق وملابسات صدور القرار الوزاري المطعون فيه رقم 1360 لسنة 1958 بتاريخ 3 من مايو سنة 1959 أن الدرجة الثامنة الكتابية موضوع النزاع مدرجة بالكادر الكتابي وواردة بالباب الأول من ميزانية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وإذا كان ذلك، إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان قبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لصالحه من عمال اليومية المؤقتين الذين كانت تصرف أجورهم من بند الأجور بالباب الثاني من ميزانية المصلحة المذكورة، وهو بند غير مقسم إلى درجات وأنه عند تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر باستحقاقه الدرجة التاسعة بالتطبيق لقانون المعادلات صدر قرار بتعيينه في وظيفة من الدرجة التاسعة الشخصية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء على أن تصرف راتبها من ربط وظيفته المؤقتة السابقة الواردة بحكم أجرها اليومي في البند الثاني من ميزانية المصلحة المشار إليها فإنه لا يكون للمدعي بحسب أوضاع الميزانية أصل حق في التزاحم على إحدى الدرجات الثامنة الواردة بالباب الأول من ميزانية المصلحة وهو لم يوضع على درجة بالباب الأول حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. ولا يغير من هذا النظر استحقاق المدعي للدرجة التاسعة المؤقتة منذ 9 من أكتوبر سنة 1946 وهو تاريخ سابق على بداية أقدمية الموظف المطعون في ترقيته في الدرجة التاسعة، ذلك لأن الموظف الذي تسوى حالته بالتطبيق لقانون المعادلات إنما يوضع على درجة شخصية في ذات الباب المعين فيه أما منحه درجة أصلية في الباب الذي كانت تندرج فيه وظيفته السابقة أو في الباب الأول من الميزانية فإنه يكون رهيناً بشروط خاصة، وفي حدود نسبة معينة من الشواغر، متوقفاً على أوضاع مالية معينة، ومن ثم فإن تسوية حالة المدعي بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية لا تنقله حتماً وبقوة القانون من الباب المعين فيه أصلاً والذي كان تابعاً - بحكم تعيينه ابتداء في تلك اليومية المؤقتة - للبند الثاني من ميزانية المصلحة ولا بد لنقل المدعي إلى الباب الأول من أن يصدر له قرار بإنشاء هذا المركز القانوني لصالحه، عندما تتوافر شروط هذا الإنشاء.
كما أن الجهة الإدارية لم تكن تملك وحدها نقل المدعي إلى الباب الأول من الميزانية لأنه كان يتقاضى أجره قبل تنفيذ التسوية المقضى له بها من اعتمادات غير مقسمة إلى درجات في الباب الثاني من ميزانية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ولم يكن لها مندوحة عن استصحاب هذا الوضع السابق ضماناً للمصرف المالي لراتبه، نتيجة لعدم إنشاء درجات مالية في الباب الأول يجوز نقل المدعى عليها، وهو إنشاء لا تستقل به الإدارة ولا يتوقف على إرادتها وحدها.
ومن حيث إنه لما تقدم لا يكون للمدعي حق في التزاحم مع موظفي الدرجة التاسعة بالباب الأول من ميزانية وزارة الأشغال، ويكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس غير سليم من القانون، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.