مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1008

(153)
جلسة 28 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وأمين المهدي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 2093 لسنة 30 القضائية

( أ ) القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.
المادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 في شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية - قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 بقواعد استيراد وتصدير الأفلام السينمائية - حدد المشرع الغرض من الرقابة على الأشرطة السينمائية بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة - يقصد بمصالح الدولة العليا ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول - اشترط المشرع الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك - يخرج من نطاق هذا الشرط العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل - تطبيق.
(ب) تراخيص - ترخيص بعرض فيلم سينمائي - ترخيص الاستيراد - الفرق بين ترخيص استيراد الفيلم وترخيص العرض.
ترخيص استيراد الفيلم السينمائي يختلف عن ترخيص عرضه - ترخيص الاستيراد معناه السماح للمستورد باستيراد فيلم أجنبي في نطاق القواعد المنظمة للاستيراد التي يقررها وزير الثقافة والقواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حدود السياسية النقدية للدولة - ترخيص العرض معناه الإذن بعرض الفيلم في مكان عام بعد مراقبته والتحقق من عدم إخلاله بالاعتبارات التي حددها المشرع وهي المحافظة على الآداب العامة والأمن العام والنظام العام ومصالح الدولة العليا - مؤدى ذلك: أنه قد يؤذن باستيراد فيلم لعرضه عرضاً خاصاً في المنازل أو نوادي السينما ولا يرخص بعرضه في مكان عام - يجوز سحب الترخيص بالعرض متى طرأت ظروف جديدة تستوجب ذلك في إطار الغرض الذي حدده المشرع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 26 من مايو سنة 1984 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ محمود محمد النادي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2093 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 746 لسنة 37 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني برقم 1 لسنة 1980 بإلغاء الترخيص رقم 634 لسنة 1979 بعرض الفيلم الأجنبي.
وترجمته العربية (4 شياطين من الغرب) مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات. وبعد إعلان الطعن قانوناً قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 5/ 1986 وتداول بجلساتها على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 2/ 3/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 14/ 3/ 1987 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بالمحضر وحجزته للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الأتي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 746 لسنة 37 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 1/ 1980 طالباً الحكم بوقف التنفيذ وإلغاء القرار رقم 1 لسنة 1980 الصادر من مدير الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بسحب ترخيص عرض الفيلم الوارد بصحيفة الدعوى. وبجلسة 23/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت قضاءها على أساس أن السلطة العامة على الرقابة قد أصدرت الترخيص رقم 634 لسنة 1979 في 27/ 11/ 1979 باسترداد الفيلم، ولا يبين أن ظروفاً جديداً قد طرأت بعد الترخيص بعرض الفيلم تستدعي سحب الترخيص، ذلك أن الإدارة كانت تعلم أنه يفترض أنها تعلم أن شركة أخرى (شركة بارامونت) قد استوردت من قبل هذا الفيلم وصرحت ذات السلطة بعرضه في 10/ 3/ 1979. ومن ثم فإن هذه الواقعة لا تعتبر من قبيل الظروف الجديدة الطارئة بعد الترخيص بعرض الفيلم، فضلاً عن أن شركة شافعي قد حصلت على الموافقة الاستيرادية رقم 1926 في 12/ 8/ 1979 ولم يتم سحبها خلال الستين يوماً التالية لصدورها حيث إن جهة الإدارة قد أوردت أن هذه الموافقة صدرت بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 459 لسنة 1973 ومع ذلك لم تسحب الإدارة قرارها بالاستيراد. وبجلسة 27/ 3/ 1984 حكمت المحكمة في الشق الموضوعي من الدعوى برفضها وأقامت قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر متفقاً وحكم البند رقم 4 من الفقرة ثالثاً من المادة الثالثة من قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 بشأن تنظيم استيراد الأفلام الأجنبية التي نصت على عدم التصريح باستيراد أكثر من نسخة إضافية واحدة للفيلم الأجنبي أثناء مدة استغلاله إلا في حالة تلف إحدى النسختين وبموافقة لجنة تصدير الأفلام واستيرادها، وذلك أنه بعد الترخيص لشركة شافعي لتوزيع الأفلام في 12/ 8/ 1979 باستيراد الفيلم المذكور والترخيص لها في 27/ 11/ 1979 بعرضه، تبين لها - أثر شكوى مقدمه من شركة بارامونت - أنه سبق الترخيص لهذه الشركة باستيراد نسختين من ذات الفيلم ناطقة بالغة الإنجليزية ورخص لها بعرضه في 10 مارس سنة 1979 وأنه لا اختلاف بين الفيلمين إلا في الاسم واللغة الناطق بها ومن ثم أصدر مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية القرار المطعون فيه بتاريخ 23 يناير سنة 1983 متضمناً سحب الترخيص رقم 634 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1979 بعرض الفيلم الذي استوردته شركة شافعي لمخالفته لأحكام قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 المشار إليه. وقد صدر هذا القرار الساحب قبل انقضاء ستين يوماً على القرار المسحوب مما يجعله متفقاً وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أن القصد من رقابة الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بموجب أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا ومن ثم فإن إجازتها للترخيص باستيراد مصنف معين والترخيص بعرضه هو إقرار بموافقته للنظام العام والآداب وعدم تعرضه مع مصالح الدولة العليا وإذ لم يطرأ بعد صدور الترخيص ما من شأنه أن يجعل المصنف مخالفاً للاعتبارات التي قصد المشرع حمايتها، فلا يكون في سلطة الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية أن تصدر قراراً بسحب الترخيص. كذلك فإن الإذن بالإفراج عن الفيلم المستورد يعتبر بمثابة ترخيص بالعرض إذ ينص البند رقم 2 من المادة الثالثة من قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 على عدم منح إذن بالإفراج إلا بعد إجازة الرقابة. ومن ثم تاريخ الترخيص بالاستيراد والإفراج عن الفيلم هو مناط حساب الستين يوماً اللازمة لإسباغ الحصانة على ترخيص العرض. وأردف الطاعن أن مخالفة موظفي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية لأحكام القرار الوزاري رقم 459 لسنة 1973 لا تخول الإدارة حقاً في سحب الترخيص الصادر للطاعن دون خطأ يمكن نسبته إليه ورغم تحصن الترخيص ذلك أن خطاب البند 4 من الفقرة ثالثاً من المادة الثالثة من القرار المشار إليه موجه إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ولا يترتب على مخالفته سوى مساءلة موظفي هذه الإدارة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة شافعي لتوزيع الأفلام حصلت على ترخيص استيراد رقم 1926 بتاريخ 12/ 8/ 1979 لاستيراد فيلم أربعة شياطين من الغرب الناطق باللغة الإيطالية. وبتاريخ 24/ 11/ 1979 أخطرت لجنة الترخيص باستيراد الأفلام الأجنبية مدير جمرك ميناء القاهرة الجوي بالإفراج نهائياً عن الفيلم المذكور. وجاء بالإخطار أن الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية أجازت الفيلم وقررت صلاحيته للعرض في مصر. وبتاريخ 27/ 11/ 1979 حصلت الشركة على الترخيص رقم 634 لسنة 1979 بعرض الفيلم عرضاً عاماً، وبدأ عرض الفيلم بدار سينما مصر بالاس بتاريخ 14/ 1/ 1980 غير أن شركة "بارامونت" تقدمت في 18/ 1/ 1980 إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بطلب منع عرض الفيلم استناداً إلى أنه سبق الترخيص لها بتاريخ 28/ 12/ 1978 برقم 1667 باستيراد ذات الفيلم ناطقاً باللغة الإنجليزي باسم Ace High وترجمته العربية "المشاغب الشرس" ثم رخص لها بعرضه بالترخيص رقم 78 لسنة 1979 بتاريخ 10/ 3/ 1979 كما رخص لها باستيراد نسخة ثانية من الفيلم بالترخيص رقم 1788 بتاريخ 15/ 3/ 1979. وبناء عليه قامت لجنة خاصة برئاسة مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية بمشاهدة الفيلمين فتبين لها أن لا اختلاف بينهما سوى في الاسم واللغة الناطق بها كل من الفيلمين فأصدر مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية القرار رقم 1 لسنة 1980 بتاريخ 23/ 1/ 1980 بسحب الترخيص رقم 634 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 27/ 11/ 1979 بعرض فيلم أربعة شياطين من الغرب "استناداً إلى مخالفة هذه التراخيص لحكم البند 4 من الفقرة ثالثاً من المادة 3 من قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 التي تحظر التصريح باستيراد أكثر من نسخة إضافية واحدة للفيلم الأجنبي أثناء مدة استغلاله".
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية تنص على أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنولوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح .الدولة العليا وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي:.. ثالثاً عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون على أنه ولا يترتب على منح الترخيص أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلق بالمصنف المرخص به. وتنص المادة 9 على أنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.. وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع حدد الغرض من الرقابة بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وأن أثر الأمن والنظام العام والآداب معروف. أما قصد المشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول ولذلك فقد أوجب المشرع الحصول على ترخيص بالعرض ما دام سيتم في مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أم لم يقصد منه ذلك ويخرج من نطاق هذا الحكم العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وهو القرار رقم 1 لسنة 1980 الصادر بسحب الترخيص رقم 634 لسنة 1979 بعرض الفيلم الإيطالي الذي استوردته الشركة الطاعنة لم يستند إلى أن الفيلم يتضمن مساساً بالآداب العامة أو الأمن والنظام العام أو مصالح الدولة العليا، وهي الأغراض التي استهدفها المشرع من فرض الرقابة على المصنفات الفنية ومن أجل الحفاظ عليها ضرورة الحصول على ترخيص بعرض المصنف في مكان عام وأجاز سحب الترخيص في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تجعل المصنف منافياً لهذه الأغراض وإنما قام القرار المطعون فيه على أساس أن هذا الفيلم يعتبر نسخة ثالثة للفيلم الذي سبق لشركة بارامونت استيراد نسختين منه وصرح لها بعرضهما في مصر. وهو ما يخالف حكم البند 4 من الفقرة ثالثاً من المادة الثالثة من قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 بشأن تنظيم استيراد الأفلام الأجنبية.
ومن حيث إن المادة 7 من القانون رقم 13 لسنة 1971 في شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية تنص على أن يضع وزير الثقافة القواعد الخاصة باستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وذلك فيما يتعلق بعدد ونوعية الأفلام، مع مراعاة القواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد والتصدير وفي حدود السياسية النقدية للدولة. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 459 لسنة 1973 المشار إليه وتناولت المادة 3 من القرار القواعد المنظمة لعملية استيراد الأفلام الأجنبية ونص البند 4 من الفقرة ثالثاً من هذه المادة على أنه لا يصرح باستيراد أكثر من نسخة إضافية واحدة للفيلم الأجنبي أثناء مدة استغلاله إلا في حالة تلف إحدى النسختين وبموافقة لجنة تصدير الأفلام واستيرادها كما لا يصرح بطبع نسخة إضافية في الداخل لأي فيلم أجنبي.
ومن حيث إنه مع التسليم بما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن نسخة الفيلم التي رخص لشركة شافعي باستيرادها بالترخيص رقم 1926 الصادر بتاريخ 12/ 8/ 1979 تعتبر نسخة ثالثة للفيلم مما يخالف أحكام قرار وزير الثقافة المشار إليه - إلا أن هذه المخالفة تعيب هذا الترخيص دون ترخيص العرض رقم 624 لسنة 79 الذي صدر بتاريخ 27/ 11/ 1979 موافقاً لحكم القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، ذلك أن لكل من الترخيصين مجاله والنظام القانوني الذي يحكمه، فترخيص الاستيراد يعني السماح للمستورد باستيراد الفيلم الأجنبي في نطاق القواعد المنظمة للاستيراد المنصوص عليها في قرار وزير الثقافة ومع مراعاة القواعد التي تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد والتصدير وفي حدود السياسة النقدية للدولة أما ترخيص العرض فمحله الإذن بعرض الفيلم في مكان عام بعد مراقبته والتثبت من عدم إخلاله بالأغراض والاعتبارات التي حددها المشرع وحرص على المحافظة عليها وهي الآداب العامة والأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا. ومن ثم فقد يؤذن باستيراد فيلم لعرضه عرضاً خاصاً في المنازل أو نوادي السينما، ولا يرخص بعرضه في مكان عام. ومتى استبان أن الترخيص رقم 634 لسنة 1979 بعرض الفيلم المذكور صدر صحيحاً وموافقاً لحكم القانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية وأن عرضه في مكان عام لا يخل بالآداب العامة أو الأمن والنظام العام أو مصالح الدولة العليا، كما أنه لم تطرأ ظروف جديدة بعد الترخيص بالعرض فيه 27/ 11/ 1979 من شأنها الإخلال بتلك الأغراض والاعتبارات التي هي مناط فرض الرقابة كي يسوغ القول بجواز سحب الترخيص بالعرض في أي وقت تتحقق فيه هذه الظروف الطارئة عملاً بحكم المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه، فمن ثم لا يجوز سحب هذا الترخيص، وتغدو الأسباب التي قام عليها قرار السحب المطعون فيه غير مؤديه إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك وإنها ولئن جازت أن تنهض سبباً لوصم ترخيص الاستيراد بمخالفة القانون - إلا أنها لا تحمل قرار سحب ترخيص العرض على محل الصحة، مما يتعين معها القضاء بإلغائه. يضاف إلى ذلك أن هذا القرار لا يحقق إزالة المخالفة القانونية التي اعتورت الترخيص باستيراد الفيلم لأن واقعة الاستيراد تمت بالفعل وليس من شأن القرار المطعون فيه إعادة تصديره ومن ثم بقي الفيلم في حوزة الشركة الطاعنة داخل البلاد ويمكن لها عرضه في الأماكن الخاصة أو تأجيره.
ومن حيث إنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم، تعين الحكم بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر من مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية رقم 1 لسنة 1980 بتاريخ 23/ 11/ 1980 المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.