مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1028

(156)
جلسة 29 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان - المستشارين.

الطعن رقم 862 لسنة 28 القضائية

إدارات قانونية - أعضاؤها - مرتب - علاوة تشجيعية.
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تنطبق أحكامه على هؤلاء الأعضاء سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أساس ذلك - إعمال القاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام - أثر ذلك - عدم إفادة أعضاء الإدارات القانونية من أحكام العلاوة التشجيعية المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تطبيق [(1)]، [(2)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 22 من إبريل سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 862 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 643 لسنة 34 القضائية بجلسة 22 من فبراير سنة 1982 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة التشجيعية الصادر بها القرار رقم (5) الصادر في 13 من أغسطس سنة 1979 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتباراً من أول يناير سنة 1979 وألزمت الإدارة المصروفات.
ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7 من إبريل سنة 1985 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 20 أكتوبر سنة 1985 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات الطرفين قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن السيد/ محمد عبد الباري السيد قد أقام الدعوى رقم 643 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9 من يناير سنة 1980 طالباً الحكم بإلغاء القانون رقم 251 الصادر في 13 من أغسطس سنة 1989 فيما تضمنه من حرمانه من العلاوة التشجيعية ومنحه هذه العلاوة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1948 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة وقال المدعي شرحاً لدعواه أن رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر المنشور السري رقم 119 المؤرخ 16 إبريل سنة 1971 في شأن قواعد منح العلاوة التشجيعية للعاملين بالهيئة طبقاً لأحكام المادة 52 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليها وأعقب ذلك صدور الكتابين رقمي 14 و26 في 3 من مايو سنة 1979 وبالرغم من أن شروط منح هذه العلاوة متوافرة في حقه إلا أنه صدر القرار المطعون فيه خلواً من اسمه مما يجعل هذا القرار مخالفاً القانون حقيقاً بالإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى على النحو الموضح بالأوراق.
وبجلسة 22 فبراير سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة التشجيعية الصادر بها القرار رقم (5) في 13 من أغسطس سنة 1979 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتبار من أول يناير سنة 1979 وألزمت الإدارة المصروفات.
واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الإدارة قد أغفلت منح المدعي العلاوة التشجيعية رغم توافر شروط استحقاقها سواء تلك المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الصادر بها المنشور الذي صدر بأوضاع وشروط تقريرها ومنحها فمن ثم يكون المدعي محقاً في طلب منحة إياها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 5/ 775 في 11 من مايو سنة 1981 بمنح المطعون ضده علاوة تشجيعية اعتباراً من أول يناير سنة 1981، ومن ثم يكون منح المدعي مكافأة تشجيعية نفاذاً للحكم المطعون فيه اعتبار من أول يناير سنة 1979 مخالفاً لنص البند 2 من المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1979 والتي تنص بأنه لا يجوز منح هذه العلاوة للعامل أكثر من مرة كل سنتين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يبين أنه نظم شئون أعضاء الإدارات القانونية تنظيماً شاملاً فتنظم أمور تعيينهم المادة 12 وما بعدها، كما نظمت المادتين 19، 20 نقلهم وندبهم كما نظمت المواد 21، 22، 23 التحقيق معهم ومسائلتهم تأديبياً كما تنظم جدول المرتبات، مرتباتهم وبدلاتهم والعلاوات المستحقة لهم.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضي بألا تسري أحكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات.
كما تقضي المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بأن يعمل فيما لم يرد به نص في هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
من حيث إن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانوناً خاصاً والرجوع إلى أحكام القانون العام في كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، والقول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصصاتهم والمهام المسندة إليهم ومن أحكام القوانين العامة التي تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتعين القول بألا تسري أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين أن المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات وعلاوات وبدلات للعاملين بالإدارات القانونية قبل الجهات التي يعملون بها ومن ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه، وإذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لأعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها وقواعد منحها، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت في نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده وهو من العاملين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في علاوة تشجيعية سنة 1979 وإذ كانت هذه العلاوة لا يعرفها أحكام القانون سالف الذكر، من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2622 لسنة 31 بجلسة 29/ 3/ 1987 الذي قضى فيه بعدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية لنظام تقدير الكفاية في القانون رقم 47 لسنة 1978.
[(2)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1071 لسنة 32 ق بجلسة 8/ 3/ 1987 الذي قضى فيه بعدم جواز تطبيق أحكام التعيين والترقية الواردة بنظم التوظيف العام على أعضاء الإدارات القانونية إلا فيما فات نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 واقتضت الضرورة تطبيقه وبالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام قانون الإدارات القانونية.