مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1032

(157)
جلسة 29 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 1010 لسنة 28 القضائية

موظف - مرتب - بدلات - بدل إقامة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل.
استهدف المشرع من تقرير بدل الإقامة تشجيع الموظفين والعمال وتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف العمل في بعض المناطق - من كان موطنه إحدى المحافظات التي حددها المشرع لا يحتاج أي ذات القدر من التشجيع الذي يلقاه الغريب عن المحافظة - في ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة (من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات) بأنه العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائح قربى ودم فيجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة - رابطة الزواج تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها وتربطها بهم الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 13/ 5/ 1982 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن محافظ سوهاج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1010 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 3/ 1982 في الدعوى رقم 85 لسنة 34 القضائية المقامة من السيدة/ أكرم جرجس ميخائيل ضد محافظ سوهاج والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعية في بدل الإقامة من تاريخ نقلها إلى سوهاج في 1/ 4/ 1967 بواقع 20% من أول مربوط الدرجة أو الفئة التي تشغلها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 وبواقع 30% من أول يوليو سنة 1972 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 وطوال مدة عملها بمحافظة سوهاج على التفصيل الوارد بأسباب الحكم مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
ونظر الطعن أمام (دائرة فحص الطعون) بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) فحدد لنظره أمامها جلسة 22/ 3/ 1987 وفيها استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1979 أقامت السيدة إكرام جرجس ميخائيل الدعوى رقم 85 لسنة 34 القضائية ضد السيد محافظ سوهاج طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في بدل الإقامة بالنسبة المقررة للمغتربين بواقع 20% منذ نقلها إلى سوهاج في 1/ 4/ 1967 حتى 30/ 6/ 1972 وبواقع 30% من 1/ 7/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من أثار بما في ذلك الفروق المالية منذ نقلها في 1/ 4/ 1967 مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.. وقالت شرحاً لدعواها أنها عينت في عام 1964 بمحافظة أسيوط ثم نقلت من 1/ 4/ 1967 إلى محافظة سوهاج وصرف لها مرتب إقامة بواقع 10% من المرتب فقدمت طلباً لصرف البدل بواقع 20% طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 ثم بواقع 30% من أول يوليو سنة 1972 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1971 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إجابتها إلى طلبها فأقامت دعواها.
ورداً على الدعوى أوضحت جهة الإدارة أن المدعية من مواليد أبو تيج بأسيوط، وعينت بعد حصولها على ليسانس الآداب بمجلس قروي دوينه بمحافظة أسيوط من 10/ 10/ 1964 وندبت إلى سوهاج اعتباراً من 3/ 11/ 1966، ثم نقلت إلى سوهاج في 1/ 4/ 1967 وكانت تصرف بدل إقامة باعتبارها مغتربة حتى أفتت اللجنة الأولى للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 26/ 6/ 1966 بعدم استحقاق الموظفة المغتربة المتزوجة بموظف من المناطق النائية ويعمل بها لبدل الإقامة بفئة المغترب وإنما تتقاضاها بفئة مخفضة وبجلسة 15/ 3/ 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعية في بدل الإقامة من تاريخ نقلها إلى سوهاج في 1/ 4/ 1967 بواقع 20% من أول مربوط الدرجة و الفئة التي تشغلها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 وبواقع 30% من أول يوليو سنة 1972 وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 وطوال مدة عملها بمحافظة سوهاج وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة حكمها على أن الظروف التي ألمت تقرير هذا البدل هو تشجيع الموظفين والعمال على العمل بالمحافظات النائية وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها مع تمييز من كان غريباً عن هذه المحافظات عمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة، الذي لا يحتاج للعمل فيها من التشجيع بالقدر الذي يحتاجه الغريب، ومن ثم خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف، وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات بأنه الموظف أو العامل الذي يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات النائية ولو كان قد غادرها وقام في غيرها، ومن ثم فإن الزواج بمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات وإقامتها معه فيها ليس من شأنه أن يقطع صلته بأهله وذوي قرباه في محافظته الأصلية التي تظل بمثابة موطنه الأصلي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون إذ أن الزوجة تحيا في كنف زوجها، ومن ثم تحيا في موطنها، وتستحق البدل والحالة هذه بالفئة المخفضة.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان نص على منح بدل إقامة اعتباراً من أول يوليو سنة 1972 بواقع 30% من بداية مربوط الفئات الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة وبواقع 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة على أن يخضع البدل للتخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971.
من حيث إنه بتاريخ 19 من يناير سنة 1980 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 وقرر منح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل فقضى بمنح البدل للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون ببعض المحافظات ومن بينها سوهاج بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي المحافظة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة التشريعية التي أملت تقرير بدل الإقامة هي تشجيع الموظفين والعمال في هذه المحافظات وتعويضهم عما يلاقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها، أما من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة فلا يحتاج للعمل فيه من التشجيع القدر الذي يلقاه ذلك الغريب، ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المشار إليها وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بعبارة من كان موطنه الأصلي "إحدى هذه المحافظات" بأنه العامل الذي يعتبر من أبناء المحافظات المبينة بالقرارات الجمهورية المقررة للبدل بحيث يكون له بها وشائج قربى ورباط دم، بحيث يجد بين أهلها من العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة.
ومن حيث إن رابطة الزواج تجعل الزوجة ضمن عشيرة زوجها وتربطها بهم الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضدها تزوجت بزوج موطنه الأصلي سوهاج فإنها تستحق البدل مخفضاً من تاريخ الزواج سواء في ظل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.


[(1)] يرجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 23/ 1/ 1985 بالملف رقم 86/ 4/ 1000 بشأن تحديد مفهوم الموطن الأصلي.