مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 352

(31)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة: الدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 2658 لسنة 6 القضائية

كادر العمال - رواتب - تحديد أجر العامل العادي - يكون بحسب العمل أو الوظيفة المسندة للعامل في قرار التعيين - تحديد الفئة التي ينتمي إليها العامل من بين فئات العمال العاديين بحسب الأجر الذي منح له فعلاً عند التعيين.
إن المناط في تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار التعيين، فهو الذي يتحدد به مركزه القانوني، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين عاملاً بأجر يومي قدره 100 مليماً، وظل كذلك إلى أن عدلت درجته في الفئة 120/ 300 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 2/ 1951، والمدعي على هذا النحو يعد عاملاً عادياً، وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه هو الذي يحدد الفئة التي أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التي تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها وتأسيساً على ذلك يكون الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الذي يحدد الفئة التي أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أي حق في أجر أعلى ولا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعي قد وصف في العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جنايني طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادي وطالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العمال المخصصة بالميزانية لوظيفة جنايني.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 9/ 1960 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عريضة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 2/ 8/ 1960 في الدعوى رقم 241 لسنة 7 القضائية المرفوعة من السيد/ بسيوني بسيوني عطا الله ضد مصلحة السياحة القاضي "باستحقاق المدعي أجراً يومياً قدره 160 مليماً في الدرجة 160/ 300 مليم في مهنة جنايني اعتباراً من 1/ 4/ 1950 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على 30/ 6/ 1956، وألزمت الحكومة بالمصروفات" وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب المبينة بصحيفة الطعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن إلى المدعي في 9/ 3/ 1961 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 1962، وأخطرت الحكومة والمدعي في 28/ 11/ 1962 بميعاد هذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لذلك جلسة 30/ 6/ 1963. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على الوجه الموضح بالمحاضر، أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعي أقام دعواه - بطريق المعافاة - طالباً الحكم بتسوية حالته بمنحه أجراً يومياً قدره 160 مليماً منذ التحاقه بالخدمة على أساس شغله وظيفة جنايني المقرر لها في كادر العمال الدرجة 160/ 300 مليم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال في بيان ذلك بأنه التحق في العمل بالقصور الملكية منذ سنة 1950 بوظيفة جنايني بأجر يومي قدره 100 مليم زيد إلى 120 مليماً في حين أنه يستحق بالتطبيق لأحكام كادر العمال الدرجة المخصصة لوظيفته وهي 60/ 300 وهو ما يتعين تسوية حالته على أساسه. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعي التحق بالخدمة بالقصور الملكية في 1/ 4/ 1950 بوظيفة جنايني بأجرة يومية 100 مليم تعدلت إلى 120 في الدرجة 120/ 300 طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951 وأضافت الوزارة أن عمال القصور الملكية قد نقلوا من ميزانية مصلحة السياحة إلى ميزانية وزارة الشئون البلدية بحالتهم التي كانوا عليها من ناحية الدرجة والمرتب وأن العمال الجناينية بالقصور قد تقدموا بشكاوى لتسوية حالتهم طبقاً لكادر العمال في الدرجة 160/ 300 مليم حيث إن بعضاً منهم معين على الدرجة 120/ 300 والبعض الآخر في الدرجة 140/ 300 ولم تتخذ مصلحة السياحة أي إجراء لإجابتهم إلى طلباتهم إذ أن تسوية حالة هؤلاء العمال تقتضي استبدال درجاتهم الحالية بدرجات في الميزانية من الفئة 160/ 300 المخصصة لمهنة جنايني.
وبجلسة 2/ 8/ 1960 قضت المحكمة باستحقاق المدعي أجراً يومياً قدره 160 مليماً في الدرجة 160/ 300 في مهنة جنايني اعتباراً من 1/ 4/ 1950 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على 30/ 6/ 1956 وألزمت الحكومة بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعي عين في القصور الملكية في مهنة جنايني وعلى درجة من درجات كادر العمال وهي الدرجة 100/ 300 ولما كانت قد وردت في الكشف رقم 2 من الكشوف حرف (ب) المرافقة لكادر العمال الخاصة برؤساء العمال ومن في حكمهم وحدد لها الدرجة 160/ 300 مليم فقد استحق المدعي أن يوضع في هذه الدرجة مع منحه بدايتها اعتباراً من تاريخ دخوله الخدمة وشغله تلك الوظيفة مع تدرج أجره بالعلاوات الدورية ومع صرف الفروق المالية المترتبة على إجراء هذه التسوية عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ انتهاء تبعيتهم لمصلحة السياحة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الثابت أن المدعي عين بإدارة القصور الملكية الملغاة في درجة عامل عادي المقرر لها أجراً يومياً قدره 120/ 300 مليم وأن قيام المدعي بأعمال وظيفة أعلى لا يكفي في ذاته لتسوية حالته على أساس اعتباره في الدرجة وبالأجر المقررين لها في الكادر طالما لم يصدر قرار بتعيينه في تلك الوظيفة.
ومن حيث إن المناط في تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه في قرار التعيين، فهو الذي يتحدد به مركزه القانوني وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين عاملاً بأجر يومي قدره 100 مليم، وظل كذلك إلى أن عدلت درجته في الفئة 120/ 300 مليم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1951، والمدعي على هذا النحو يعد عاملاً عادياً، وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يكون الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه هو الذي يحدد الفئة التي أريد وضعه فيها من بين درجات العمال العاديين التي تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها. وتأسيساً على ذلك يكون الأجر الذي منح للمدعي عند تعيينه هو 100 مليم ثم 120 مليماً بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر هو الذي يحدد الفئة التي أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أي حق في أجر أعلى ولا يغير من هذا الأمر شيئاً أن المدعي قد وصف في العديد من الأوراق المودعة ملف خدمته بأنه جنايني طالما أن نية الإدارة قد تكشفت عند تعيينه بأنه عامل عادي وطالما لم يصدر قرار بتعيينه على درجة من درجات كادر العامل المخصصة بالميزانية لوظيفة جنايني.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب على غير سند من الواقع أو القانون إلى خلاف ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه" ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.