مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 356

(32)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس، وعضوية السادة: الدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 1032 لسنة 7 القضائية

موظف - معاش - كيفية حسابه - المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفي الدولة المدنيين - نصها على حساب المعاش على أساس متوسط المرتبات الأصلية خلال السنتين الأخيرتين دون تفرقة بين انفصال مدة الخدمة أو اتصالها - تطبيق هذا الأصل على الموظف الذي يحال إلى المعاش ولم يسبق معاملته بأحد قوانين المعاشات السابقة ولم يحصل على مكافأة أو أموال مدخرة - عدم انطباق ما نصت عليه المادتان 42، 43 من هذا القانون على مثل هذا الموظف - أساس ذلك.
إن المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفي الدولة المدنيين جعلت مدة الخدمة التي يستحق بها المعاش عشرين سنة على الأقل كما جعلت الأساس الذي يقوم عليه حساب المعاش هو متوسط المرتبات الأصلية التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين ولم تأت بأي ذكر عن انفصال الخدمة أو اتصالها وإذا كان المطلق يجرى على إطلاقه فلا محل لعمل هذه التفرقة، وإذ كفلت المادة 49 و50 لصندوق التأمين والمعاشات حقه عن المدد المحسوبة على التفصيل الوارد بهما فلا محل لعمل تفرقة بين فترة الحكومة المتصلة أو المنفصلة في حساب المعاش.
فإذا كان فصل المطعون ضده من الحكومة سابقاً على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 ولم يخضع لأي قانون من قوانين المعاشات، من ثم فلا يمكن تطبيق حكم المادتين 42، 43 من القانون آنف الذكر على حساب معاشه إذ تنص أولاهما على الحالة التي يعود فيها إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو قانون آخر من قوانين المعاشات وتنص ثانيتهما على الحالة التي يعود فيها إلى الحكومة موظف كان في الخدمة وحصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة وطالما أن المطعون ضده لم يكن من أصحاب المعاشات كما أنه لم يحصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يمكن إعمال حكم المادتين السابقتين على حالته، ومن ثم يتعين حساب معاشه على أساس مدة خدمته كلها دون تفرقة.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 30/ 3/ 1961 أودع الأستاذ رئيس إدارة قضايا الحكومة بصفته سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة في الدعوى رقم 302 لسنة 7 القضائية بتاريخ 30/ 1/ 1961 والقاضي بأحقية المطعون ضده في تسوية معاشه طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 باعتبار مدة خدمته المحسوبة في المعاش متصلة وما يترتب على ذلك من آثار وطلب السيد الطاعن اعتماداً على أسباب طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 9/ 4/ 1961 أعلن الطعن للمطعون ضده وتعين له أولاً جلسة 24/ 11/ 1962 أمام دائرة فحص الطعون وأخطر بها ذوو الشأن في 3/ 11/ 1962 فقررت بإحالته إلى هذه المحكمة فعينت له جلسة 3/ 11/ 1963 وأخطر بها ذوو الشأن في 31/ 8/ 1963 فسمعت المحكمة ما رأت ضرورة سماعه من ملاحظات الطرفين ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم مع التصريح لهما بتقديم مذكرات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل واقعات هذه المنازعة يخلص في أن المطعون ضده أقام دعواه ذاكراً فيها أنه بتاريخ 17/ 11/ 1918 عين بمصلحة البريد واستمر في الخدمة حتى أحيل إلى المعاش في 26/ 9/ 1958 وقد بلغ راتبه 35 جنيهاً وهو مربوط الدرجة الرابعة وفي 13/ 5/ 1959 أخطر من مصلحة الصناديق والادخار بأن المستحق له في المعاش مبلغ وقدره 14.457 مجـ على أساس أن مدة خدمته ليست متصلة بل منفصلة وهي عبارة عن فترتين الأولى من 17/ 1/ 1918 إلى 29/ 12/ 1939 والثانية من 1/ 2/ 1940 إلى تاريخ إحالته إلى المعاش في 26/ 9/ 1958 استطرد ذاكراً أنه عين في 17/ 11/ 1918 وفصل من الخدمة في 29/ 12/ 1939 لانتهاء حقوقه في الإجازات وبمجرد إخطاره بالفصل تظلم منه طالباً حساب مدة التجاوز في الإجازة المرضية بالكيفية التي تراها الجهة الإدارية وقد وافقت على إعادته إلى العمل بعد أن قرر القومسيون الطبي صلاحيته للعمل الذي كان يباشره وكان ذلك في 1/ 2/ 1940 وبذلك لم تمض مدة طويلة بين فصله وإعادته إلى العمل "شهر ويومان" وبعد إعادته إلى العمل طبقت عليه الجهة الإدارية قواعد الإنصاف في سنة 1944 واعتبرته في الدرجة المقررة من بدء التعيين أي من تاريخ دخوله الخدمة وختم دعواه طالباً الحكم بأحقيته في تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته من 17/ 11/ 1918 إلى تاريخ إحالته إلى المعاش في 26/ 9/ 1958 متصلة وذلك طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. فأجابت الجهة الإدارية على دعواه بأنه دخل الخدمة في وظيفة خارج الهيئة وفصل من الخدمة في 28/ 12/ 1939 ثم عين مرة أخرى في 1/ 2/ 1940 وانتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 26/ 9/ 1958 وأنها حسبت له مدتي خدمته الأولى من تاريخ التعيين في 17/ 11/ 1918 حتى 28/ 12/ 1939 والثانية 1/ 2/ 1940 حتى 26/ 9/ 1958 وأنه وإن أعيد بنفس راتبه في المدة الثانية فإن ذلك كان استثناءاً من حكم المادة السادسة من القواعد العامة للتعيين الواردة بمنشور المالية رقم 4/ 1939 كما أن تطبيق قواعد الإنصاف والمعادلات عليه وتعديل أقدميته ودرجته على هذا الأساس لا يغير من الوصف القانوني في إنهاء خدمته بالفصل فعلاً في 28/ 12/ 1939 وأن المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 تستوجب حساب مدة خدمته بالطريقة التي اتبعتها، ومن ثم تكون دعواه على غير أساس من القانون وجديرة بالرفض.
ومن حيث إنه بتاريخ 30 من يناير سنة 1961 قضت تلك المحكمة الدعوى على النحو الذي سبق تبيانه مؤسسة قضاءها على نص المواد 18، 19، 22 من القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون 160 لسنة 1957 الذي قضى بحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش دون ما تفرقة بين ما إذا كانت المدد متصلة أو منفصلة بل قضي بحساب المعاش على أساس متوسط مرتب السنتين الأخيرتين بواقع جزء من خمسين عن كل سنة من السنوات المحسوبة في المعاش، ومن ثم لا يجوز إجراء تفرقة لم يردها الشارع وأنه لا يسوغ القياس إلا في الحالات المتماثلة وهذه الحالة ينعدم فيها التماثل مع الحالة التي نص عليها القانون في المادة 42 منه الخاصة بالموظف السابق صاحب المعاش الذي يعود إلى الخدمة وكذلك ينعدم التماثل مع الحالة التي أوردتها المادة 43 من نفس القانون وهي الخاصة بالموظف السابق الذي يعود إلى الخدمة بعد أن يكون قد حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة كما أن الشارع نفسه فرق في المعاملة بين الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم القانون 37 لسنة 1929 وبين المعاملين بالقانون 394 لسنة 1956 فمنح الأخيرين مزايا لم تكن وذلك مقابل زيادة في نسبة ما يستقطع من المرتبات فبلغت 10% بدلاً من 8.5% بل وفرق مرة أخرى بين الموظف الذي كان قد حصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة والموظف الذي أدى احتياطي المعاش واستقال دون الحصول على مكافأة حيث نص في المادة 43 على أن للموظف الأول أن يطلب معاملته طبقاً للمادة 42 وهي التي تعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها بينما نص على أن تحسب للموظف الثاني المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة في المعاش.
ومن حيث إن الطعن قام على القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه وفي بيان ذلك ذكر أن المادة 19 من القانون 394 لسنة 1956 قضت بحساب مدة الخدمة السابقة التي قضيت في وظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة فإن هذه المدد قد تكون متصلة أو تكون منفصلة ولم يأت القانون بنص صريح يعالج طريقة حساب المعاش في الحالة الأخيرة ولكنه أورد نصاً في المادة 43 يحكم حالة الموظف الذي يعود إلى الخدمة فقررت أنه إذا أعيد الموظف إلى وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وكان قد حصل على مكافأة أو أموال مدخرة جاز له الانتفاع بحكم المادة السابقة من هذا القانون بالنسبة إلى هذه المدة بشرط أن يؤدي المكافأة أو الأموال المدخرة الني حصل عليها عن مدة خدمته السابقة، ومن هذا النص ونص المادة 42 من نفس القانون يتضح أن الموظف الذي عومل بأحد قوانين المعاشات السابقة للقانون 394 لسنة 1956 يعامل عند عودته إلى الخدمة بمقتضى هذا القانون ويسوى معاشه باعتبار كل فترة من فترتي خدمته قائمة بذاتها وربط له معاش يبلغ مجموعهما وذلك دون مجاوزة الحدود المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون وأن ما قامت به الجهة الإدارية يعتبر تطبيقاً سليماً لحكم القانون إذ يحقق التناسق بين أحكامه وأنه لا محل للاستئناس بأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 الخاص بالموظفين الذين كانت لهم مدد خدمة في الشركات أو الهيئات إذ هناك فروق أساسية بين القانونين أهمها الأعباء التي يلتزم بها الموظف في كل منهما كاشتراك عن مدة الخدمة السابقة وهي التي بررت الاختلاف في المعاملة وذلك للملاءمة والمقابلة بين غرم كل منهما وغنمه.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً برأيها في هذه المنازعة ذهبت فيه إلى القول بأن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ولكنه جاء خلواً في الأسانيد الموضوعية ذلك لأن المادة 19 من القانون 394 لسنة 1956 آنفة الذكر عدلت بالقانون 160 لسنة 1957 وأصبح نصها بعد التعديل قاطع الدلالة على أن مدة الخدمة السابقة التي قضيت في وظيفة خارج الهيئة تحسب في المعاش بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون دون أي شرط ما دامت أنها مدد خدمة فعلية لم يتقاض عنها الموظف أية مكافأة أو أموالاً مدخرة والمفهوم الطبيعي لحسابها في المعاش أن تحسب هذه المدد كاملة بصرف النظر عن اتصالها أو انفصالها ولا محل للقياس على أقواله التي وردت في المادة 42 من هذا القانون الخاصة بعودة صاحب المعاش إلى الخدمة إذ يقضي النص صراحة في هذه الحالة بحساب كل فترة قائمة بذاتها وذلك لعدم اتحاد العلة في الحالتين بل ولاختلاف الوضع تماماً إذا لم يخضع المطعون ضده في المدة السابقة إلى أي قانون من قوانين المعاشات، ومن ثم لا تتوافر فيه الحالة التي تنص عليها هذه المادة، ومن ثم انتهى إلى تصويب النظرية التي أقام عليها الحكم المطعون قضاءه وتخطئه الطعن فيما بني عليه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت مذكرة مؤيدة لما جاء في الطعن وذكرت فيها أن أعمال القياس لتشابه العلة هو طريقة من طرق تفسير القانون التي يرجع إليها في حالة عدم وجود نص حاسم وإذ لم تفرق المادة 19 بين مدة الخدمة المنفصلة والمتصلة، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القياس على الحالة التي جاءت بها المادة 43 من نفس القانون حتى لا يكون هناك اتساق بين النصوص ولا تكون نصوص القانون الواحد متنافرة مع بعضها خاصة أن الأخذ بنص المادة 43 والأساس الفني الذي جرى عليه هذا القانون الذي يقضي بأن يكون سلم واحد لتدرج المرتبات وأن تكون المزايا متلائمة مع الاشتراكات المحصلة أما حساب معاش واحد للمدد المنفصلة التي ضمت بمقتضى المادة 19 يؤدي إلى وجود تفرقة كبيرة في معاملة الموظفين والموظف الذي له مدة خدمة سابقة مؤقتة لم يتقاض عنها مكافأة تحسب له هذه المدة في معاشه على أساس 1/ 100 دون أن يؤدي اشتراطات عنها في حين أن زميله الذي كان معاملاً بأحد قوانين المعاشات خلال مدة خدمته السابقة تحسب له هذه المدة في معاشه قائمة بذاتها على أساس 1/ 50 ومن غير المعقول أن يكون المشرع قد قصد هذا التفاوت المبين الذي يتنافى وقواعد العدالة والمساواة.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة تمسك فيها بما جاء في تقرير مفوضي الدولة ثم أضاف إليه حجة أخرى استمدها من نص المادة 81 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها التي تنص على ما يأتي: "تدخل مدد الخدمة المنفصلة للمعاملين بالقوانين رقم 34 لسنة 1956، 36 لسنة 1960، 37 لسنة 1960 المشار إليها الذين تركوا الخدمة قبل العمل بهذا القانون في حساب معاشهم كوحدة واحدة ويسوى عنها معاش واحد بشرط أن يقدم كل منهم أو المستفيدون عنهم حسب الأحوال طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تصرف فروق عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفي المنازعة على أن المطعون ضده انفصمت رابطته الوظيفية من الخدمة بالفصل في 29/ 12/ 1939 ثم أعيد تعيينه تعييناً جديداً في 1/ 2/ 1940، ومن ثم فقد أنشأ قرار فصله في حقه مركزاً قانونياً انتهت به الخدمة وقتذاك ولا يزول أثره إذا ما عاد إلى الخدمة مرة أخرى "تراجع المادة 54 من القانون رقم 5 لسنة 1956".
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن معاشات موظفي الدولة المدنيين جعلت مدة الخدمة التي يستحق بها المعاش عشرين سنة على الأقل كما جعلت الأساس الذي يقوم عليه حساب المعاش هو متوسط المرتبات الأصلية التي حصل عليها الموظف خلال السنتين الأخيرتين ولم تأت بأي ذكر عن انفصال الخدمة أو اتصالها وإذا كان المطلق يجرى على إطلاقه فلا محل لعمل هذه التفرقة، وإذ كفلت المادة 49، 50 لصندوق التأمين والمعاشات حقه عن المدد المحسوبة في المعاش على التفصيل الوارد بهما فلا محل لعمل تفرقة بين فترة الحكومة المتصلة أو المنفصلة في حساب المعاش.
فإذا كان فصل المطعون ضده من الحكومة سابقاً على العمل بالقانون رقم 394 لسنة 1956 ولم يخضع لأي قانون من قوانين المعاشات، ومن ثم فلا يمكن تطبيق حكم المادتين 42، 43 من القانون آنف الذكر على حساب معاشه إذ تنص أولاهما على الحالة التي يعود فيها إلى الخدمة صاحب معاش سبقت معاملته بمقتضى هذا القانون أو قانون آخر من قوانين المعاشات، وتنص ثانيتهما على الحالة التي يعود فيها إلى الحكومة موظف كان في الخدمة وحصل على مكافأة أو أموال مدخرة عن مدة خدمته السابقة وطالما أن المطعون ضده لم يكن من أصحاب المعاشات كما أنه لم يحصل على مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يمكن إعمال حكم المادتين السابقتين على حالته، ومن ثم يتعين حساب معاشه على أساس مدة خدمته كلها دون تفرقة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى ذلك جاء موافقاً للقانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم متعين الرفض (يراجع الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 13/ 1/ 1963 في الطعن رقم 1034 لسنة 7 القضائية).

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.