مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1122

(171)
جلسة 14 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج المستشارين.

الطعن رقم 2369 لسنة 32 القضائية

( أ ) تأديب - الاختصاص بتوقيع الجزاء المادة (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
حدد المشرع السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالشركة - من بين هذه السلطات رئيس الجمعية العمومية (وهو الوزير المختص) فيما يتعلق بتوقيع الجزاءات على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة - الوزير المختص حين يمارس هذه السلطة بوصفه رئيساً للجمعية العمومية للشركة فإن قراراته في هذا الشأن تنصرف إلى الشركة بوصفه رئيساً للجمعية العمومية وليس بوصفه وزيراً - رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وأمام الغير - وجوب إقامة الطعن في قرار الجزاء ضد رئيس مجلس إدارة الشركة - تطبيق.
(ب) شركات القطاع العام - طبيعة القرارات الصادرة منها - ميعاد الطعن عليها قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام ليست قرارات إدارية - أساس ذلك: تخلف عنصر السلطة العامة فيها وعدم تعلقها بمرافق عامة - إخضاع هذه القرارات لرقابة المحاكم التأديبية من شأنه خضوعها للمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ الأحد أول يونيو سنة 1986 أودع الأستاذ محمد عبد المنعم الزمر المحامي تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة نيابة عن السيد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات بجلسة 12/ 4/ 1986 في الطعن رقم 265 لسنة 27 ق المقام من المطعون ضده ضد الشركة الطاعنة والذي قضى برفض الدفعين بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وبعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوماً من أجر الطاعن وما يترتب على ذلك من أثار.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبصفة أصلية بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، وما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبقبول هذين الدفعين. واحتياطياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بتأييد هذا القرار.
وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي قامت بتحضيره وتهيئته للمرافعة وأودعت فيه تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه لتعيد الشركة تقدير الجزاء على أساس ما ثبت في حق المطعون ضده واستبعاد ما لم يثبت في حقه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 1/ 1987 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن للمرافعة أمام الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 3/ 2/ 1987 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية وسمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها أودعت مسودة الحكم المشتملة في أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن السيد/..... أقام الطعن رقم 265 لسنة 27 ق ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 12/ 6/ 1985 طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الذي أصدرته الشركة بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من أثار مؤسساً طعنه على أنه يعمل بالشركة المطعون ضدها بوظيفة رئيس وحدة الخدمات وعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية بها وأنه فوجئ بإخطاره بقرار الجزاء المطعون فيه، وينعى عليه مخالفته للواقع والقانون.
ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقدم الحاضر عن الشركة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه، واحتياطياً بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلي برفض الطعن، وبجلسة 12/ 4/ 1986 حكمت المحكمة التأديبية برفض الدفعين بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه وعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوماً من أجر الطاعن وما يترتب على ذلك من أثار، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة على أساس أنه كان يتعين توجيه الطعن إلى وزير الصناعة مصدر القرار وليس إلى الشركة المطعون ضدها، فمردود عليه بأن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء والغير فهو صاحب الصفة في الطعن الماثل ولا ينال من ذلك أن وزير الصناعة وهو رئيس الجمعية العمومية قد أصدر قرار الجزاء المطعون فيه لأن ذلك لا يجب صفة رئيس مجلس الإدارة في تمثيل الشركة أمام القضاء وفيما يتعلق بالدفع بعدم الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإن المستقر عليه أن الطعون التي تقام من العاملين بالقطاع العام في القرارات الصادرة بمجازاتهم تسري في شأنها المواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 دون تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وإذ أخطر الطاعن بقرار الجزاء المطعون فيه بتاريخ 24/ 4/ 1985 وأقام طعنه في 13/ 6/ 1985 فإن طعنه يكون قد أقيم في المواعيد القانونية ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد - وفي موضوع الطعن شيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض وقائع النزاع وأوراق التحقيق - على عدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن في حقه وخلصت إلى إلغاء قرار الخبراء المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على مخالفته للقانون للأسباب الآتية: -
أولاً - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه وذلك لأن صاحب الصفة في الطعن هو وزير الصناعة باعتباره مصدر القرار المطعون فيه وإذ أقيم الطعن ضد رئيس مجلس إدارة الشركة فإنه يكون حقاً مقاماً على غير ذي صفة وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بقبول هذا الدفع.
ثانياً - أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، لأن المواعيد الواردة بالمادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هي الواجبة التطبيق دون تلك المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. باعتبار أن هذه المواعيد قد وردت في نص خاص يقيد ما ورد بنصوص قانون مجلس الدولة.
ثالثاً - أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تكييف الوقائع لأنه قصر البحث فيما هو منسوب للمطعون ضده على واقعتين فقط هما واقعة امتناعه عن استلام اسطوانات الاستلين وواقعة التعدي على رئيسه خميس قاسم، بينما الثابت من الأوراق أن هناك مخالفات أخرى منسوبة إلى المطعون ضده بجانب هاتين المخالفتين وجميعها ثابتة في حقه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والذي تنعى فيه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة على سند من القول بأن الطعن كان يجب أن يوجه للسيد وزير الصناعة باعتباره مصدر القرار وصاحب الصفة في الخصومة فإن المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد حددت السلطات المختصة في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة وعقدت الفقرة الخامسة منها الاختصاص لرئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص في توقيع الجزاءات على أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية من العاملين بالشركة، فالوزير المختص حين يمارس هذه السلطة بوصفه رئيس الجمعية العمومية للشركة فإن قراراته في هذا الشأن تنصرف إلى الشركة وليس إليه بوصفه وزيراً، ولما كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها والتي يعمل بها المطعون ضدها وهو عضو لجنة نقابية - هي التي أجرت التحقيق مع المطعون ضده واقترحت الجزاء ورفع الأمر للسيد وزير الصناعة - باعتباره السلطة المختصة قانوناً بتوقيع الجزاء - فإن قراره باعتماد الجزاء يتصرف بالتالي إلى الشركة التي يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وأمام الغير وإذ أقيم الطعن في قرار الجزاء المطعون فيه ضد رئيس مجلس إدارة الشركة فإنه يكون مقاماً على صاحب الصفة فيه ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه على الوجه الثاني من أوجه الطعن فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها. لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية. لتخلف عنصر السلطة العامة عنها ولعدم تعلقها بمرافق عامة إلا أن إخضاعها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهي محاكم مجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة شأنها شأن القرارات الإدارية من مقتضاه أن يجعل طلبات إلغاء هذه الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام تخضع في نطاق دعوى الإلغاء وقواعدها وإجراء إنهاء مواعيدها لذات الأحكام التي تخضع لها طلبات إلغاء القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بتوقيع جزاءات على الموظفين العموميين وهي الطلبات المشار إليها في الفقرة تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الأمر الذي من شأنه ألا يكون ثمة اختلاف بين ميعاد الطعن وطبيعته بالنسبة لأي من هذين الطعنين بالإلغاء. ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بقرار الجزاء المطعون فيه بتاريخ 24/ 4/ 1985 وأقام طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 12/ 6/ 1985 فإن الطعن يكون قد أقيم في خلال المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضى بقبول الطعن شكلاً فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لما نسب إليه من ارتكاب المخالفات الآتية.
1 - في يوم 23/ 12/ 1984 امتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام اسطوانات الاستلين الواردة للشركة تحت الفحص.
2 - في اليوم المشار إليه امتنع عن تسليم اسطوانات الاكسبرين المطلوبة لقسم الحدادة واللحام رغم سابقة فحصها بمعرفة لجنة الفحص.
3 - تعدى على رئيسه في العمل خميس حسن.
4 - لم يمتثل لتنفيذ تعليمات رئيسه في العمل وتعليمات المهندس مدير إدارة الإنتاج باستلام اسطوانات الاستلين.
5 - ادعى دخول اسطوانات فارغة للشركة على أنها مملوءة.
ومن حيث إن ما نسب إلى المطعون ضده من واقع الأوراق يتحصل في أنه في يوم 23/ 12/ 1984 بوصفه أمين مخزن بشركة النصر للمسبوكات امتنع عن اتخاذ إجراءات استلام اسطوانات الاستلين الواردة للشركة تحت الفحص ولم يمتثل لتعليمات رئيسه مدير إدارة الإنتاج باستلام تلك الاسطوانات كما أنه في ذات اليوم والوقت امتنع عن تسليم اسطوانات الأكسوجين المطلوبة لقسم الحدادة وادعى دخول اسطوانات فارغة للشركة على أنها مملوءة وتعدى على رئيسه في العمل السيد/..... وبذلك يخلص ما نسب إلى المطعون ضده في مخالفتين فقط.
الأولى - امتناعه عن اتخاذ إجراءات استلام اسطوانات الاستلين الواردة للمخزن تحت الفحص لحين فحصها بمعرفة اللجنة وما ارتبط بها من عدم تنفيذ تعليمات رئيسه بالاستلام وعدم تسليم اسطوانات الأكسجين اللازمة لقسم الحدادة خاصة إذا ما كان إذن الصرف رقم 570 في 23/ 12/ 1984 يتضمن ست اسطوانات أكسوجين وثلاث اسطوانات استلين ثمن الاسطوانات التي رفض المطعون ضده استلامها إلا بعد الفحص الفعلي لها ولم يكن في مكنته تسليمها دون إذن استلام لها.
الثانية - هي تعديه على رئيسه السيد/ خميس حسن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى فإن الثابت من أوراق التحقيق أن هناك تعليمات من الشركة تضمنها القرار رقم 41 لسنة 1976 تقضي بتشكيل لجنة تختص بفحص كافة الاسطوانات التي ترد للشركة فور وصولها وقبل أن يتسلمها أمين المخزن ولا يجوز لأمين المخزن أن يتسلم أي اسطوانات إلا بعد الفحص الفعلي لأنها بدخولها الخزن تصبح في عهدته وأي نقص فيها تقع عليه مسئوليته، وفي يوم 23/ 12/ 1984 وردت للشركة كمية من اسطوانات الاستلين وطلب من المطعون ضده استلامها تحت الفحص إلا أنه رفض استلامها استناداً إلى التعليمات الصريحة المشار إليها كما رفض صرف إذن لقسم الحدادة يتضمن اسطوانات استلين وأكسوجين لأن الأخيرة ما زالت قيد الفحص ولم يتسلمها بعد خشية أن تكون فارغة ويسأل عنها في ماله الخاص إذا ادخلها المخزن وتسلمها قبل الفحص إذا ما أخذ في الاعتبار شهادة الشهود من أن لجنة الفحص كانت تستطيع أن تنهي الفحص في دقائق وأنها لم تقم بعملها بشكل جدي ومن ثم فإن تمسك المطعون ضده بتنفيذ التعليمات وفحص الاسطوانات الواردة قبل استلامها وإدخالها المخزن لا يشكل في حقه مخالفة يمكن نسبتها إليه وتكون هذه المخالفة غير قائمة على أساس من القانون ويتعين براءة المطعون ضده منها.
وأما عن المخالفة الثانية وهي تعدي المطعون ضده على رئيسه السيد/...... تفرقت أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بالتحقيق على نحو لا يمكن معه إثبات وقوع تلك المخالفة من الطاعن ولا يعدو الأمر أن يكون مجرد مشادة بين المطعون ضده ورئيسه في محاولة من الرئيس للضغط على الطاعن لاستلام الاسطوانات تحت الفحص وإصرار المطعون ضده على رفض الاستلام إلا بعد الفحص الفعلي لها بمعرفة اللجنة ومن ثم فإن هذه المخالفة بدورها لا تقوم على أساس من القانون والواقع.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن قرار مجازاة المطعون ضده يكون قد صدر غير مستند إلى أسباب حقيقية تنتجه في الواقع ويغدو خليقاً بالرفض جديراً بالإلغاء ويكون ذهاب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب وقضائه بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من أثار قد أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.


[(1)] يلاحظ ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم اشترط التظلم قبل رفع الدعوى بإلغاء قرارات الجزاء الصادرة بشأن العاملين بالقطاع العام وكذلك عدم اشتراط توقيع العريضة من محام.