مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1129

(172)
جلسة 18 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أمين المهدي وحسن حسين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

الطعن رقم 3418 لسنة 27 القضائية

الحكم الصادر فيها - تنفيذ الأحكام - الاستشكال في التنفيذ.
المادة 312 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته - مؤدى ذلك: أنه إذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم فيجب على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه - تنطبق ذات القاعدة على الإشكال المبنى على بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه - أساس ذلك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصبح عنواناً للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9 من سبتمبر سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة حالياً) نيابة عن السيد/ محافظ الجيزة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3418 لسنة 27 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 12 من يوليه سنة 1981 في الدعوى رقم 593 لسنة 35 القضائية القاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الإشكال وإلزام المستشكل بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 من يونيه سنة 1980 في الدعوى رقم 1627 لسنة 32 القضائية المستشكل فيه مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الاستشكال وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16 من مارس سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 4 من إبريل سنة 1987 وبها نظر الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 593 لسنة 35 القضائية بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1980 أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) طالباً قبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 من يونيه سنة 1980 في الدعوى رقم 1627 لسنة 32 القضائية المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده الأول (المطعون ضده الأول بالطعن الماثل) بالمصروفات وقال المدعي شرحاً للإشكال أن المستشكل ضده الأول وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 1517 مدني كلي الجيزة أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد وزير الإسكان ووزير الزراعة ومدير مديرية الإسكان والتشييد بالجيزة طالبين إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ عشرين ألف وخمسمائة وثلاثين جنيهاً والمصروفات بمقولة استحقاقهما هذا المبلغ عن عملية إنشاء مبنى جمعية تعاونية زراعية ومسكن للعاملين بها بناحية مركز العياط وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1927 حكمت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لتعلق المنازعة بعقد إداري. وقيدت الدعوى بسجلات محكمة القضاء الإداري تحت رقم 1627 لسنة 32 القضائية حيث نظرتها بجلسة 2 من ديسمبر سنة 1979 وبجلسة 13 من يناير سنة 1980 قدم المدعيان في تلك الدعوى مذكرة تضمنت طلباتهما الختامية وهي أولاً بترك الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الحاليين (وزيري الإسكان والزراعة ومدير الإسكان بالجيزة) وثانياً تصحيح شكل الدعوى في مواجهة السيد محامي المدعى عليهم الحاضر أيضاً باعتباره ممثلاً للسيد محافظ الجيزة باعتباره الرئيس الأعلى لمديرية الإسكان والتعمير بالمحافظة مع إلزامه بهذه الصفة بالطلبات ذاتها الواردة بالصحيفة الافتتاحية إلا أن السيد محامي إدارة قضايا الحكومة الحاضر عن المدعى عليهم الثلاثة المختصمين أصلاً في الدعوى لم يقبل هذا التصحيح ولم يحضر عن السيد محافظ الجيزة ولم يثبت حضوره عنه. وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة بجلسة 8/ 6/ 1980، التي كانت المحكمة قد قررت إصدار الحكم بها، انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً أولاً بإثبات ترك المدعيين للخصومة مع إلزامها بالمصروفات، وثانياً باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعيين بالمصروفات: واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها مع إلزام المدعيين في جمع الأحوال بالمصروفات وتضمنت المذكرة سنداً لهذه الطلبات أن ترك المدعين الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم أصلاً في الدعوى وهم السادة وزيري الإسكان والزراعة ومدير الإسكان بالجيزة يقتضي الحكم بإثبات هذا الترك. كما أن ما أورده المدعيان بالمذكرة المقدمة منهما من تصحيحهما شكل الدعوى في مواجهة السيد محامي الحكومة باعتباره ممثلاً للسيد محافظ الجيزة هو إجراء غير صحيح ومخالف للقانون ولا ينتج أثراً، ذلك أن محامي الحكومة لا ينوب في نطاق الدعوى إلا عن المدعى عليهم المختصين فيها بصفاتهم، ولا جدال في أن السيد محافظ الجيزة لم يختصم في الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون لإقامة الدعوى أو لإدخال خصم جديد فيها. ويستطرد المستشكل بأنه مع ذلك فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بجلسة 22 من يونيه سنة 1980 بإلزام محافظ الجيزة بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ ألف وتسعمائة وستين جنيهاً والمصروفات وجاء بالحكم أنه عن الدفع الذي أبدته إدارة قضايا الحكومة من أن محافظ الجيزة لم يختصم بالطريق القانوني فإن الثابت أن المدعيين قد اختصما المحافظ بصحيفة أودعت قلم كتاب بالمحكمة في 25/ 12/ 1979 وأعلنت في 29/ 12/ 1979 بجلسة 13/ 1/ 1980 المؤجل إليها الدعوى ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض. فأقام محافظ الجيزة إشكالاً في تنفيذ الحكم قيد تحت رقم 593 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) طالباً قبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 22/ 6/ 1980 في الدعوى رقم 1627 لسنة 32 القضائية المستشكل فيه مع إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات. وقام الإشكال على أساس أن الحكم المستشكل في تنفيذه هو حكم معدوم لصدوره على خلاف القواعد الأساسية الموضوعية للنظام القضائي لمجلس الدولة، ذلك أن اختصام محافظ الجيزة في الدعوى رقم 1627 لسنة 32 القضائية قد أجرى دون طلب من المدعين في تلك الدعوى وبغير إذن من المحكمة لهما بإجرائه، فضلاً عن أنه لا يجوز إدخال خصم جديد في الدعوى بمجرد ورقة تكليف بالحضور، على ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2/ 3/ 1968 في الطعن رقم 1062 لسنة 7 القضائية. فلا يكون لورقة التكليف بالحضور التي قدمها المدعيان في الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها من أثر في إتمام إجراءات اختصام محافظ الجيزة، وبجلسة 12 من يوليه سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وألزمت المستشكل بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن الثابت من عريضة الدعوى والمذكرات المقدمة فيها تستند في طلب وقف تنفيذ الحكم إلى عدم صحة اختصام محافظ الجيزة مما يجعل الحكم باطلاً، وبهذه المثابة فإن ما يكون منسوباً إلى الحكم من عيب هو من العيوب الموضوعية التي تتصل بموضوع الحكم ولا يتعلق بإجراءات التنفيذ التالية لصدوره ويكون طلب وقف تنفيذ المحكم مما تختص بنظره دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بالتطبيق لحكم المادة (50) من قانون مجلس الدولة مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى، مع عدم جواز الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة طعن ورقابة أي محكمة أعلى، ولا يجوز للمحكمة الأدنى الإحالة إلى المحكمة الأعلى، فضلاً عن أن هناك طعناً مرفوعاً بالفعل من المدعي إلى المحكمة الإدارية العليا عن الحكم محل النزاع مما يجعل إحالة هذه الدعوى إليها غير ذات موضوع.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله: ذلك أنه وإن كانت المادة (23) من قانون مجلس الدولة تنص على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال التي نصت عليها وهي ذاتها الأحوال التي تجيز المادتان 48 و49 من قانون المرافعات فيها الطعن بالنقض أو بالاستئناف ومع ذلك فقد نصت المادة 312 من قانون المرافعات على جواز الاستشكال في تنفيذ الأحكام بالرغم من قابليتها للطعن فيها بطريق الاستئناف أو النقض أو الطعن فيها مع طلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ. بالإضافة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين الأحكام الباطلة والأحكام المعدومة التي تلحقها عيوب جسيمة تمنع اعتبارها موجودة منذ صدورها فلا تستنفذ منها سلطة القاضي أو تتوفر لها حجية الأمر المقضي كما لا يرد عليها التصحيح، ومن ثم يجوز التمسك بهذا العيب بطريق الدعوى الأصلية أو الدفع أو الطلب المعارض أو المنازعة في التنفيذ. وعلى ذلك وإذ كان البادي من الأوراق أن المستشكل ضدهما لم يطلبا في الدعوى المستشكل في حكمها التصريح لهما باختصام محافظ الجيزة كما لم ترفع الدعوى ضده طبقاً لقواعد المرافعات المنصوص عليها في القانون الإداري وقانون مجلس الدولة وقاما باختصامه بورقة تكليف بالحضور لم تعلن أو ترفق بملف المحكمة بموجب إجراء صحيح بل تنازلاً عن هذه الورقة بعد ذلك في مذكرة دفاعهما ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد محافظ الجيزة معدوماً لصدوره ضد من لم يختصم في الدعوى بطريق صحيح ويمكن طلب وقف تنفيذه سواء أمام جهات القضاء العادي أو الإداري. وطالما أنه لا يوجد في قانون مجلس الدولة ما يمنع من أن ينظر القضاء الإداري إشكالات التنفيذ التي ترفع عن الأحكام التي تصدر منه كما أن نظر هذه الإشكالات والفصل فيها لا يتعارض مع النظام الموضوعي للقضاء المذكور بل هو لازم وضروري لتفادي تنفيذ أحكام معدومة. خاصة وأن الطعن في مثل هذه الأحكام وطلب وقف تنفيذها من دائرة فحص الطعون لا يوقف التنفيذ حتى صدور قرار من الدائرة بذلك، وهو الطريق الذي سلكه الطاعن بالفعل بالنسبة للطعن المقام منه على الحكم المستشكل في تنفيذه أمام المحكمة الإدارية العليا، فيكون الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر الإشكال قد خالف حكم القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 8/ 1980 في الدعوى رقم 1627 لسنة 32 القضائية، كما أقام عن ذات الحكم دعوى بطلان أصلية رقم 584 لسنة 35 القضائية أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وطعناً رقم 81 لسنة 27 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، وأسس الإشكال المقدم منه على أن الحكم المستشكل في تنفيذه حكم منعدم يكون لمحكمة القضاء الإداري، باعتبارها جهة الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ أن توقف تنفيذه، كما أكد في عريضة الإشكال أنه يقيمه إلى جانب سلوك طرق الطعن المقررة في الأحكام، وعلى ذلك فلا يكون صحيحاً، في خصوصية المنازعة الماثلة، بتكييف المنازعة في التنفيذ، أياً كان مبناها، بأنها طعن في الحكم مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المنازعة في تنفيذ الحكم، سواء كانت وقتية أو موضوعية، يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته. فإذا بني الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه، وهو ما يتعين القضاء به أيضاً إذا كان مبنى الإشكال بطلان الحكم حتى لو اتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى فيه وعنواناً للحقيقة ولا يكون لقاضي التنفيذ أن يمس هذا الحجية. وفي خصوصية المنازعة الماثلة فإن الحكم المستشكل في تنفيذه تضمن في أسبابه الرد على ما كان قد أبداه الطاعن في الطعن الماثل من دفع مبناه عدم صحة اختصاصه بتلك الدعوى، فأورد أنه عن الدفع الذي أبدته إدارة قضايا الحكومة من أن محافظة الجيزة لم تختصم بالطريق القانوني السليم فإن الثابت مما سبق بيانه أن المدعيين قد اختصما محافظ الجيزة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/ 12/ 1979 وأعلنت إليه بتاريخ 29/ 12/ 1979 لجلسة 13/ 1/ 1980 المؤجل إليها الدعوى ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه فإذا كان ما يثيره الطاعن بالإشكال المقدم منه هو معاودة المجادلة في صحة اختصامه في الدعوى المستشكل في الحكم الصادر فيها فإن الإشكال يكون متعين الرفض لمساسه بحجية الحكم الصادر في تلك الدعوى. ولا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من أن الحكم المستشكل في تنفيذه هو حكم منعدم لا تتوافر له الحجية المقررة للأحكام. ذلك أنه، أياً ما كان الرأي في مدى جواز تصدي قاضي التنفيذ لوقف تنفيذ الحكم الذي يلحقه عيب ينحدر به إلى حد الانعدام وشروط وأوضاع ذلك، فإن الثابت أن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 21/ 2/ 1982 برفض دعوى البطلان الأصلية التي أقامها الطاعن عن ذات الحكم المستشكل في تنفيذه: وأقامت قضاءها على أساس أنه أياً كان العيب الذي شاب الحكم على النحو الذي تثيره إدارة قضايا الحكومة على الوجه السالف بيانه فإنه وفي ضوء ما تقدم جميعه لا يرقى إلى حد العيب الجسيم الذي يؤدي إلى فقدان الحكم أحد أركانه الأساسية وتختلف في شأنه سبب سلوك طريق دعوى البطلان الأصلية الذي يتعين معه رفض الدعوى وقد تأيد ذلك الحكم بالحكم الصادر برفض الطعن عليه من دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/ 4/ 1987، فلا يكون ثمة وجه للقول بأن العيب الذي قد يكون لحق بالحكم المستشكل في تنفيذه من شأنه أن ينحدر به إلى حد الانعدام بما يفقده الحجية التي تتوفر للأحكام وينزع عنه صفة السند التنفيذي في مفهوم حكم المادة 280 من قانون المرافعات فإذا كان ذلك فإنه يتعين على محكمة القضاء الإداري أن تقضي برفض الإشكال فإذا هي كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظره فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه على النحو المشار إليه فيما سبق، مع إلزام الطاعن للمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى رفض الإشكال مع إلزام الطاعن بالمصروفات.