مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1172

(178)
جلسة 26 من إبريل سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1896 لسنة 29 القضائية

طوائف خاصة من العاملين.
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية معدلاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967.
وضع المشرع معياراً لشغل وظيفة ملاحظ صحي - ينطبق هذا المعيار على كل من كان قائماً بعمل فني صحي يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ في مجال الوقاية والعلاج - ألزم المشرع وزير الصحة باعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التي ينطبق عليها ذلك المعيار في نطاق وظيفة ملاحظ صحي في أي وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التي ينطبق عليها المعيار الذي سنه القانون - حق صاحب الشأن لا ينشأ طبقاً لهذا المعيار إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة - لا محاجة في هذا الصدد بميعاد سقوط الدعوى المقرر بالمادة (87) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة طالما أن القرار الصادر من وزير الصحة قد تراخى إلى ما بعد العمل بالقانون المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7 من مايو سنة 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1896 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" في الطعن رقم 820 لسنة 13 ق. س المقام من السيد نصر إبراهيم محمد رزق ضد محافظ الغربية ومديرية الشئون الصحية بالغربية، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبأحقية المدعي في تسوية حالته على الدرجة (300 - 500) المعادلة للدرجة (162 - 360) بالقانون رقم 58 لسنة 1971 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 1736 لسنة 1967 والقانون رقم 18 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات،
وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعي تسوية حالته وفقاً لأحكام قراري رئيس الجمهورية رقمي 607 لسنة 1964 و1736 لسنة 1964 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب المدعي تسوية حالته وفقاً لأحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 و1736 لسنة 1964 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حدد لنظره أمامها جلسة 12/ 4/ 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أنه بتاريخ 4/ 12/ 1978 أقام السيد/ نصر إبراهيم رزق الدعوى رقم 54 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد محافظ الغربية ومديرية الشئون الصحية بالغربية طالبات الحكم بأحقيته في وضعه على الدرجة الثامنة الفنية اعتباراً من بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لما هو وارد بالأمر المكتبي الصادر في 17/ 11/ 1986، وقال شارحاً لدعواه أنه بتاريخ 9/ 10/ 1955 ألحق بوظيفة عامل بمديرية الشئون الصحية بالغربية، وبتاريخ 17/ 11/ 1976 صدر الأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 متضمناً إضافة بعض الوظائف إلى وظيفة ملاحظ صحي بالدرجة التاسعة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 ومن بين هذه الوظائف وظيفة عامل مقاومة. ولم يطبق هذا الأمر عليه رغم طلبه ذلك.
ورداً على الدعوى أفادت الجهة الإدارية أن المدعي عين بوظيفة عامل مقاومة في 9/ 10/ 1955، ثم نقل إلى الدرجة الحادية عشر في 1/ 7/ 1964 طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجموعة الخدمات المعاونة واستمر كذلك حتى سويت حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975، ولا يتسنى تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1976 لأن هذا القانون لا ينطبق إلا على من طبق عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967.
وبجلسة 4/ 5/ 1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا:
أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني بالنسبة للشق الأول من الطلبات.
ثانياً: قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للشق الثاني من الطلبات.
وأسست قضاءها على أنه بالنسبة للشق الأول من طلبات المدعي الخاصة بتسوية حالته بوضعه على الدرجة الثامنة الفنية من بدء تعيينه في 9/ 10/ 1955 وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967، فإنه لما كان القراران المشار إليهما سابقان على العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971، فكان يتعين على المدعي أن يقيم دعواه خلال موعد غايته 30/ 9/ 1974 طبقاً للمادة 87 من القانون المشار إليه، وإذ رفع المدعي دعواه في 14/ 12/ 1978 فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الشق، وفيما يتعلق بالشق الثاني وهو طلب تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1976 والأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 فإن القانون رقم 18 لسنة 1976 المشار إليه لا ينطبق على المدعي إذ يقتصر تطبيقه على العاملين الذين سبق أن طبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 وهو لم يتوافر في شأن المدعي، ولا صحة لاستناد المدعي إلى الأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 لأن هذا الأمر أدنى من أن يقيم حقوقاً سقطت طبقاً لنص في القانون وأن صدور الأمر المكتبي المشار إليه بتحديد الوظائف التي تندرج في وظيفة ملاحظ صحي ليس من شأنه أن يعيد الحق الساقط إذ يمتنع على الجهة الإدارية إجراء التسوية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 سالفة الذكر ومن ثم يتعين رفض هذا الشق.
وبتاريخ 1/ 7/ 1981 أودع السيد/ نصر إبراهيم محمد مرزوق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" طعناً في الحكم المشار إليه قيد بجدولها تحت رقم 820 لسنة 13 ق. س، طلب فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في تسوية حالته من تاريخ تعيينه تنفيذاً للأمر المكتبي رقم "17" الصادر في 17/ 11/ 1976 وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 9/ 3/ 1983 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وأحقية المدعي في تسوية حالته على الدرجة (200 - 500) المعادلة للدرجة (162 - 360) بالقانون رقم 58 لسنة 1971 طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 والقانون رقم 18 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المحكمة حكمها على أن وظيفة عامل مقاومة التي يشغلها المدعي لم تعتبر من الوظائف الفنية الصحية في المجالات الوقائية أو العلاجية إلا بمقتضى الأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى موافقة وزير الصحة المبدئية بتاريخ 12/ 9/ 1976 وموافقته النهائية الصادرة بتاريخ 15/ 11/ 1976 ومن ثم فإن مركزه القانوني في اعتبار وظيفته فنية صحية وما يترتب على اعتبارها كذلك من حقه في تسوية حالته بوضعه على الدرجة (300 - 500) من تاريخ شغله لهذه الوظيفة، لم ينشأ إلا من تاريخ موافقة وزير الصحة النهائية في 15/ 11/ 1976 أي أن حقه في المطالبة بتسوية حالته بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 ثم القانون رقم 18 لسنة 1976 لم ينشأ إلا بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 وبذلك ينتفي أحد الشرطين اللازمين لانطباق نص المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وهو أن يكون الحق قد نشأ قبل العمل بهذا القانون، وتكون دعواه بالمطالبة بتسوية حالته طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بمنأى عن تطبيق حكم المادة 87 المشار إليها، وبالتالي تكون مقبولة، وإذ اعتبرت وظيفة عامل مقاومة التي شغلها الطاعن من الوظائف التي تتضمن واجباتها ومسئولياتها ملاحظة وتنفيذ أعمال فنية صحية في المجالات الوقائية أو العلاجية بمقتضى الأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى موافقة وزير الصحة بتاريخ 15/ 11/ 1976 فيكون للمدعي الحق في أن تسوى حالته على الدرجة (300 - 500) المعادلة للفئة (162 - 360) بالمستوى الثالث وتحدد أقدميته فيها من تاريخ شغله لوظيفة عامل مقاومة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 والقانون رقم 18 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام سابقة في طعون مماثلة، حيث إن المدعي يستمد حقه في تسوية حالته من أحكام قراري رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 و1736 لسنة 1967، ومن ثم يكون هذا الحق قد نشأ قبل نفاذ القانون رقم 58 لسنة 1971 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1971، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 14/ 12/ 1978 أي بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، كما وأنه فيما يتعلق بالموضوع فإن القانون رقم 18 لسنة 1967 يخاطب الملاحظين الصحيين الذين سبق أن طبقت في شأنهم أحكام قراري رئيس الجمهورية رقمي 607 لسنة 1964، 1736 لسنة 1967، ولم يعين الطاعن في وظيفة ملاحظ صحي، كما لم يطبق عليه أحكام القرارين الجمهوريين المشار إليهما فإنه من ثم لا يفيد من أحكام القانون سالف الذكر.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 بشأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 تنص على أن:
"تدمج الوظائف التي تتضمن واجباتها ومسئولياتها القيام بملاحظة أو تنفيذ أعمال فنية صحية في المجالات الوقائية أو العلاجية تحت وظيفة واحده باسم ملاحظ صحي في الدرجة (300 - 500) ببداية 240 مليماً المعادلة للدرجة التاسعة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1964".
ومن حيث إن النص المشار إليه وضع معياراً اعتبر بمقتضاه كل من كان قائماً بعمل فني صحي يتعلق بالملاحظة أو التنفيذ في مجالي الوقاية والعلاج شاغلاً ملاحظ صحي، ويلتزم وزير الصحة باعتباره الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ ذلك القرار بأن يدرج الوظائف التي ينطبق عليها ذلك الميعاد في نطاق وظيفة ملاحظ صحي في أي وقت يتضح له وجود مثل هذه الوظائف التي ينطبق عليها الذي سنه القانون.
ومن حيث إن لا مجال للاحتجاج بأن نص المادة 87 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تحول دون ذلك، بما نصت عليه من سقوط حق العامل المستمد من قاعدة سابقة على نفاذ القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتقرر هذا الحق قضاء ذلك لأنه من خصوص النزاع الماثل فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 المشار إليه قد وضع معياراً لمن يعد شاغلاً لوظيفة ملاحظ صحي، إلا أن هذه القاعدة لا تعد قابلة للتطبيق بذاتها بل. تتوقف على صدور قرار من الوزير المختص بتحديد الوظائف التي تدرج تحت هذه الوظيفة، وبالتالي فإن الحق لا يتكامل إلا من تاريخ صدور قرار الوزير المختص، فإذا صدر القرار بعد العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 فلا يتأثر تحكم المادة 87 سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت أن وظيفة عامل مقاومة التي عين عليها المدعي من الوظائف التي وافق وزير الصحة بتاريخ 15/ 11/ 1976 على اعتبارها ضمن وظائف ملاحظ صحي بالدرجة التاسعة، تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 وصدر بذلك الأمر المكتبي رقم 17 لسنة 1976 من وكيل أول وزارة الصحة بتاريخ 17/ 11/ 1976، فإن حق المدعي لا يتأثر بحكم المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1976 تنص على أن:
"تحدد أقدمية الملاحظين الصحيين الذين طبقت في شأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 في شأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكم قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 عند نقلهم إلى الدرجة (300/ 500) مليم الملحق بكادر العمال والمعادلة للفئة المالية الربط (162/ 360) جنيهاً بالمستوى الوظيفي الثالث من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية السابقة على نقلهم لهذه الدرجة مع مراعاة ترتيب أقدميتهم فيما بينهم وفقاً لتاريخ شغلهم لهذه الوظائف.
ومن حيث إنه بتطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 1976 على حالة المدعي فإن أقدميته في الدرجة التاسعة (300/ 500 مليم) تكون اعتباراً من تاريخ تعيينه في وظيفة عامل مقاومة أي من 9/ 10/ 1955.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صادف الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.