مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1208

(184)
جلسة 10 من مايو سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 923 لسنة 29 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام.
المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة - للمفوض في سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية ويأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات على أن يودع تقريراً مسبباً بالرأي القانوني يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع - لم يوجب المشرع على هيئة مفوضي الدولة اتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الاطلاع على أوراق أو ملفات أو مستندات وإنما ترك الأمر لاختيارها تبعاً لما تراه لازماً حسب ظروف كل قضية - الدفع ببطلان الحكم بحجة أن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريرها بالرأي القانوني دون أن تعقد جلسات تحضير الدعوى - لا أساس له من القانون طالما جاء التقرير وافياً بالغرض المنشود محققاً للغاية المتوخاه على نحو ينتفي معه أي أساس للدفع ببطلان الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 2/ 1983 أودع الأستاذ طلعت محمد سليم المحامي وكيلاً عن السيد/ محمود يوسف محمد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 923 لسنة 23 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 1/ 1983 في الدعوى رقم 2151 لسنة 33 القضائية المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير المالية والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصرفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة 29/ 3/ 1987 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 30/ 9/ 1979 أقام السيد/ محمود يوسف محمد الدعوى رقم 2151 لسنة 33 القضائية ضد السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية طلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل وزارة رئيس مصلحة الضرائب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال بياناً لدعواه أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية أحمد كامل نافع رئيساً لمصلحة الضرائب متخطياً إياه رغم أنه يفوق المذكور في درجة الكفاية والصلاحية ويسبقه في أقدمية العمل التخصصي بمصلحة الضرائب كما يسبقه في الأقدمية العامة وأقدمية التخرج إذ أن الترقيات التي حصل عليها المدعي من الدرجات الخامسة حتى درجة مدير عام تمت جميعها بالاختيار أما المطعون على ترقيته فقد كانت ترقياته بالأقدمية وعلى ذلك فإن تقارير كفاية المدعي كانت كلها بمرتبة ممتاز بعكس المطعون على ترقيته الذي كانت تقارير كفايته إبان عمله بالنيابة الإدارية من سنة 1959 حتى 1962 بمرتبة متوسط وإن تقارير الرؤساء ومكاتباتهم تشهد بامتيازه وتفوقه على المطعون على ترقيته فضلاً عن أنه شغل جميع الوظائف الرئيسية بمصلحة الضرائب وهو ما لم يتحقق للمطعون على ترقيته الذي كان طبلة مدة عمله بالمصلحة يقوم بأعمال التحقيقات ولم يتول أعمالاً فنية أو ضرائبية.
ودفعت الجهة الإدارية الدعوى بأن الأصل في الترقية بالاختيار على الوظائف العليا إنها من الملاءمات التي تترخص فيها بلا معقب عليها من جهة القضاء الإداري طالما خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة وأن شغل الوظائف العليا يراعى فيه اعتبارات خاصة تتصل بمصالح الدولة العليا ولا يقف عند مجرد الاعتبارات الخاصة بالأوضاع الوظيفية ولا يتقيد بالتقارير السنوية للرؤساء وحدها وأن المطعون على ترقيته قد تقلد منذ التحاقه بمصلحة الضرائب عدة مناصب رئاسية تؤهله لتولي قيادة تلك المصلحة فقد عين مأموراً للضرائب ثم وكيلاً للإدارة العامة للتفتيش ثم مديراً عاماً لضرائب محافظة الإسكندرية ثم مديراً عاماً لضرائب محافظة القاهرة وظل يشغل هذه الوظيفة الأخيرة حتى عين رئيساً للمصلحة بالقرار المطعون فيه وهو فوق ذلك أقدم من المدعي إذ أنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1944 وعين بمصلحة الضرائب عام 1945 وظل يتدرج في وظائفها حتى رقى إلى الدرجة الأولى في 10/ 8/ 1963 بينما ترجع أقدمية المدعي في تلك الدرجة إلى 1/ 7/ 1964 وهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة عام 1942 بعد حصوله على شهادة الثقافة والتحق بمدرسة الضرائب التي أنشأتها المصلحة لإعداد الفنيين وهي دراسات مسائية تدريبية ولا تعتبر مؤهلاً علمياً وعلى ذلك فإن المطعون على ترقيته يفضل المدعي من ناحية المؤهل لحصوله على مؤهل عال - ليسانس الحقوق - لم يحصل المدعي على مثيله.
وبجلسة 20/ 1/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه قد استبان لها أن الجهة الإدارية أجرت مفاضلة حقيقية وجادة بين المدعي والمطعون على ترقيته واضعه في الاعتبار أقدمية الأخير على المدعي ونوعية مؤهله الذي التحق به بالمصلحة والوظائف التي تقلدها وثبوت صلاحيته لتولي الوظائف القيادية مستبعده بحق من عناصر المفاضلة التقارير التي أعدت عنه إبان فترة عمله بالنيابة الإدارية من عام 1954 حتى عام 1962 باعتبارها تتعلق بنظام قانوني مغاير يختلف تماماً في طبيعته سواء من حيث المرتبة التي يعتد بها والمفاهيم التي تعنيها هذه المراتب عن النظام القانون لتقارير الكفاية في قانون العاملين المدنيين بالدولة ومستبعدة كذلك ما أشار إليه المدعي حول ما نشر في بعض الجرائد من أوجه نقد وتجريح لقيادة المطعون على ترقيته والتي لا تصلح معياراً لإجراء المفاضلة أو مبرراً لتخطيه بمن هو أحدث منه.
وحيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها (أولاً) بطلان الحكم المطعون فيه لاشتراك أحد أعضاء المحكمة (المستشار عادل فرغلي) في إصداره دون أن يسمع المرافعة (ثانياً) بطلان الحكم لإغفاله إجراءات جوهرية نص عليها القانون لأن هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريرها بالرأي القانوني دون أن تعقد جلسات لتحضير الدعوى ودون أن يطلع مفوض الدولة على القرار المطعون فيه وملف خدمة المطعون ضده (ثالثاً) أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله لأنه لم تجر مفاضلة جادة وحقيقية بين المدعي والمطعون على ترقيته يؤكد ذلك أن مذكرة الترشيح للترقية قد خلت من إجراء مقارنة بين الاثنين ولم يرد بها سوى ذكر المطعون على ترقيته كما أن الحكم بني على أن المطعون على ترقيته هو الأقدم والأعلى مؤهلاً وليس ذلك صحيحاً لأنه من ناحية الأقدمية فالمدعي يسبق في الأصل المطعون على ترقيته في أقدميته الدرجات الخامسة والرابعة والثالثة ويتساوى معه في أقدمية الدرجتين الأخيرتين السابقتين مباشرة على الدرجة المرقى إليها وهما الدرجتان الأولى ومدير عام إذ ترجع أقدميتها فيهما معاً إلى 1/ 7/ 1964 و2/ 2/ 1974 على التوالي وأن ما قامت به الجهة الإدارية من إجراء تسوية للمدعي بالقرارين رقمي 8 لسنة 1965 و177 لسنة 1970 بتعديل أقدميته في الدرجتين الثالثة إلى 30/ 4/ 1959 بدلاً من 16/ 7/ 1963 وفي الثانية إلى 10/ 8/ 1963 بدلاً من 1/ 7/ 1964 فتلك التسوية مطعون فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1819 لسنة 27 القضائية ولم يفصل فيه بعد مما لا يسوغ معه الاعتداد بالأقدمية المترتبة عليها ما دام أن أمرها لا زال منظور أمام القضاء وبالتالي كان يتعين التعويل في مجال المفاضلة على الأقدمية السابقة على تلك التسوية واعتبار المدعي هو الأقدم باعتبار الأقدم في الدرجات السابقة على الدرجتين الأخيرتين اللتين يتساوى فيهما مع المطعون على ترقيته وأما من ناحية المؤهل فقد قام الحكم على أن المدعي غير حاصل على مؤهل عال كشأن المطعون على ترقيته رغم أن دبلوم المعهد العالي للتجارة مؤهل المدعي - يعتبر مؤهلاً عالياً بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير و12، 29 من أغسطس سنة 1944 الوارد ذكرها بكتاب وزير المالية رقم ق 234 - 1/ 302 بشأن ذلك المؤهل فضلاً عن ذلك كله فإن جميع ترقيات المدعي تمت كلها بالاختيار أما ترقيات المطعون على ترقيته فهي بالأقدمية كما أن المدعي شغل جميع المناصب الفنية الرئيسية بالمصلحة وهو ما لم يتحقق للمطعون على ترقيته (رابعاً) القصور في التسبيب إذ أن الطاعن طلب في مذكرات دفاعه أمام المحكمة إما وقف الدعوى حتى يفصل في النزاع حول التعديل الذي أجرى في أقدمية المطعون على ترقيته بالتسوية المشار إليها أو استبعاد الأقدمية المترتبة على تلك التسوية في النزاع الراهن وقد التفتت المحكمة عن هذا الطلب دون أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وحيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فالثابت من مطالعة محاضر الجلسات التي عقدتها المحكمة أن جلسة 25/ 11/ 1982 قد انعقدت برئاسة الأستاذ المستشار محمد مصطفى زهران وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ شريف برهام نور ومحمد ممدوح سامي مازن وعادل محمود فرغلي المستشارين وفيها تقرير حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 20/ 12/ 1982 والذي مد أجل النطق به لإتمام المداولة إلى 20/ 1/ 1983 وفي تلك الجلسة صدر الحكم من ذات الهيئة السابقة طبقاً للثابت بالمحاضر حيث وقع على الرول والمسودة من ذات الهيئة شاملة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود فرغلي فيما عدا السيد الأستاذ المستشار/ شريف برهام نور.
وحيث إن المبين من ذلك أن السيد الأستاذ المستشار/ عادل فرغلي قد شارك في عضوية المحكمة في أخر جلسة للمرافعة التي عقدت في 25/ 11/ 1982 وكذلك في الجلسة المحددة لإصدار الحكم وتلك التي مد إليها أجل النطق بالحكم كما وقع على المسودة والرول ومن ثم يضحى الأمر في شأنه متفقاً وحكم المادة 167 مرافعات التي أوجبت ألا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وبالتالي يغدو هذا الوجه من الطعن لا سند له من الواقع أو القانون.
وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نص في المادة (27) على أن "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد ومع ذلك يجوز كمفوض إذ رأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر.
ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسبباً ويجوز...
وحيث إن ظاهر النص أن الشارع عهد إلى هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وخول للمفوض في سبيل ذلك الاتصال بالجهات الإدارية والأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو تكليفهم بتقديم مذكرات أو مستندات على أن يودع تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع مبيناً فيها الرأي مسبباً ولم يوجب الشارع على الهيئة اتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الاطلاع على أوراق أو ملفات أو مستندات وإنما ترك الأمر في ذلك كله خياراً لها لتجري ما تراه لازماً وفقاً لظروف كل من القضايا الموكولة إليها ومتى كان ذلك وكان المبين من مطالعة تقرير مفوض الدولة في الدعوى الماثلة أنه تناول بالبيان عرض كافة وقائع النزاع والمسائل القانونية التي يثيرها مبيناً الرأي القانوني بشأنها مشفوعاً بأسانيده القانونية وقد جاء التقرير وافياً بالغرض المنشود محققاً الغاية المتوخاة على نحو ينتفي معه أي أساس للدفع ببطلانه على الوجه آنف الذكر فمن ثم يضحي ذلك الدفع في غير محله متعين الرفض.
وحيث إنه عن الوجه الثابت من الطعن فإنه عما أثاره الطاعن حول أسبقيته في الأصل على المطعون على ترقيته في الأقدمية على الأساس سالف البيان لولا أن الجهة الإدارية أجرت تسوية للمدعي بالقرارين المشار إليهما ارتدت بهما أقدميته في الدرجتين الأولى ومدير عام إلى تاريخ سابق بما يجعله أقدم فيهما من المدعي وأنه لما كانت هذه التسوية مثار طعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1819 لسنة 27 الذي لم يكن قد فصل فيه حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما كان يجب على المحكمة فيما يرى الطاعن عدم الاعتداد بتلك التسوية أو وقف نظر الطعن حتى يفصل في أمرها هذا القول لا سند ولا أساس له من القانون إذ أن المعمل عليه في الأقدمية التي يتعين الاعتداد بها في هذا الصدد هي الأقدمية التي حددتها الجهة الإدارية بموجب القرارات الصادرة منها ولو كان مطعوناً فيها أمام القضاء فالقاعدة أن القرارات التي تصدرها جهة الإدارة تتمتع بميزة التنفيذ المباشر ولا يجوز وقف أو تعطيل نفاذها إلا بناء على حكم صادر من الجهة القضائية المختصة ومن ثم فمتى كان الطعن في التسوية المشار إليها لمن يفصل فيه بعد حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فلا جناح على المحكمة إن هي اعتدت بتلك التسوية في النزاع المطروح أمامها فإذا أضيف إلى ذلك أن الطعن المشار إليه قد قضى فيه بجلسة 8/ 12/ 1985 برفضه مما مقتضاه استقرار أقدمية المطعون ضده على النحو الذي قام على أساس الحكم المطعون فيه فمن ثم فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد أما في شأن ما ينعاه الطاعن من أن مؤهله دبلوم المعهد العالي للتجارة هو من المؤهلات العالية على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فهو بدوره نعي في غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن النزاع حول تقييم مؤهل المدعي كان مطروحاً أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1538 لسنة 28 المقام من هيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 1870 لسنة 34 القضائية المقامة من الطاعن الذي قضى باعتبار ذلك الدبلوم من المؤهلات العالية وأحقيته في تسوية حالته على هذا الأساس وقد قضى في الطعن المشار إليه بجلسة 30/ 12/ 1984 بقبوله وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وقام قضاء المحكمة على أن ذلك الدبلوم كان يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها سنتان بعد الحصول على شهادة الثقافة العامة نظام قديم وأنه قيم مالياً بقرارات مجلس الوزراء بالدرجة السادسة المنخفضة 10.500 جم وأنه من ثم يخرج من عداد المؤهلات العالية وبالتالي يعتبر من المؤهلات فوق المتوسطة وهو ما يتفق وما استقر عليه قضاء المحكمة في هذا الصدد ومن ثم وحيث إنه عن الوجه الرابع من الطعن بشأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب لأنه التفت عما طلبه في مذكرات دفاعه من عدم الاعتداد بالتسوية المطعون فيها أو وقف الدعوى دون بيان الأسباب فذلك مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها كما يكفي أيضاً لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع وأسانيد المدعي على الوجه المبين بصحيفة الدعوى واستعرض ما عقبت به جهة الإدارة على الدعوى وقام بتطبيق الأحكام القانونية المقررة على الوقائع المطروحة أمام المحكمة وخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يكون ثمة قصور في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم.
وحيث إنه على هذا المقتضى وإذ استبان مما سلف أن المطعون على ترقيته يسبق المدعي في الأقدمية ويفضله مؤهلاً وهو في القليل يتساوى مع المدعي في مضمار الكفاية إن لم يكن يفوقه حسبما ارتأته جهة الإدارة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقيته هو دون المدعي إلى درجة وكيل وزارة قد جاء متفقاً وذلك المبدأ العادل الذي يقضي بعدم جواز تخطي الإقدام إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ إذ لم يقم من الأوراق سبب يبرر تخطيه في تلك الترقية بالمدعي وبالتالي تضحى الدعوى مفتقرة لسندها حقيقة برفضها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.