مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1235

(188)
جلسة 16 من مايو سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر - المستشارين.

الطعن رقم 3562 لسنة 29 القضائية

عقد إداري - تنفيذه - نظرية الظروف الطارئة:
يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو ظروف من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو ظروف من عمل إنسان آخر لم يكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد توقعها ولا يملك لها دفعاً - يشترط في هذه الظروف أن يكون من شأنها إنزال خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً - متى توافرت هذه الشروط أصبحت جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد - في تقدير مدى الاختلال الحادث في العقد بسبب الظرف الطارئ يتعين الأخذ في الاعتبار بجميع عناصره المؤثرة في اقتصادياته ومنها كامل قيمة العقد ومدته فيفحص في مجموعة كوحدة واحدة دون الوقوف على أحد عناصره - أساس ذلك: - أنه قد يكون في العناصر الأخرى ما يجزي ويعوض المتعاقد عن العنصر أو العناصر الخاسرة - مؤدى ذلك - أن التعويض الذي تلتزم به جهة الإدارة لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل وإنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة وفادحة تندرج في معنى الخسارة الجسيمة بغرض إعادة التوازن المالي للعقد بين طرفيه في سبيل المصلحة العامة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 29 من أغسطس 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة بمقتضى رقم 10/ 1986) نيابة عن السيد/ وزير الدفاع (وزير الحربية سابقاً) قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 3523 لسنة 29 القضائية ضد السيد/ زهاء الدين أحمد الصحن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 3 من يوليه 1983 في الدعوى رقم 3320 لسنة 26 القضائية والقاضي بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) والمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن قانوناً وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي القانوني مسبباً اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 21/ 4/ 1986 وتدوول بالجلسات طبقاً لما هو مبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 5/ 1/ 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) لنظره بجلسة 31/ 1/ 1987 فنظرته المحكمة على الوجه الثابت بمحاضرها حتى قرر الحاضر عن الحكومة بجلسة 14/ 3/ 1987 بوفاة المطعون ضده إلى رحمه الله وقدم تحريات وحدة المباحث بقسم شرطة الرمل التي أفادت بأن المذكور توفى بتاريخ 18/ 1/ 1987 بالقاهرة - شهادة وفاة رقم 938147 صادرة من صحة عابدين وترك ورثته الشرعيين أولاده منى ومها وماجدة وميساء وفايزة وزوجته آمال حسن أحمد عباس وأشقاءه فؤاد وأميمة كالوارد بالإعلام الشرعي الموجود مع وكيلهم السيد/ أمير زياد الصحن بموجب التوكيل رقم 4118 بإدارة شئونهم، وبجلسة 18/ 4/ 1987 قدم المحضر عن الجهة الإدارية أصل صحيفة تصحيح شكل الطعن المعلنة إلى الورثة ووكيلهم والمتضمنة إخطارهم بتاريخ هذه الجلسة وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزومه من إيضاحات على الوجه الثابت بالمحضر قررت في نفس الجلسة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بتاريخ 12/ 3/ 1978 أقام زهاء الدين أحمد الصحن الدعوى رقم 1375 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد رئيس هيئة الإمداد والتموين ووزير الحربية بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الإمداد والتموين طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدي له مبلغ 27500 جنيه (سبعة وعشرين ألفاً وخمسمائة جنيه) مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأوضح أنه على أثر قبول العرض المقدم منه إلى هيئة الإمداد والتموين، تحرر عقد بين الطرفين بتاريخ 8/ 4/ 1976 بمقتضاه يقوم بتوريد هياكل خشبية حسب النموذج الموضح بصدر العقد وبأسعار محددة وعلى أن يتم التوريد على دفعات حتى 31/ 12/ 1976. وخلال مدة سريان العقد فوجئ بارتفاع سعر الخشب الأبيض بموجب قرار حكومي بنسبة 65% للمتر المكعب وذلك بتاريخ 17/ 7/ 1976 ومع ذلك استمر في تنفيذ العقد وفقاً لشروطه بما في ذلك ما تم توريده في الفترة من 17/ 7/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وذلك حتى لا يضار بغرامات التأخير أو بمصادرة التأمين. وبلغت قيمة ما ورد في فترة سريان زيادة الأسعار المشار إليها 73828.850 جنيه وبلغ الفرق بين سعر الخشب الجديد وسعره القديم في الكمية التي تطلبتها العملية مبلغ 25000 جنيه. وبموجب عقد آخر تم تحريره بين الطرفين بتاريخ 24/ 6/ 1976 قام بتوريد محابس ورماح من الخشب الزان للخيام على أن يتم تنفيذ العقد في 30/ 11/ 1976 وقد تكبد خسارة في هذه العملية بسبب الارتفاع المفاجئ في سعر المتر الخشب الزان بنسبة 35% تبلغ 2500 جنيه فتكون جملة خسائره في العقدين بسبب زيادة أسعار الخشب عن الأسعار التي كان معمولاً بها وقت التعاقد مبلغ 27500 جنيه يحق له المطالبة بها كتعويض طبقاً للفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني وإعمالاً لنظرية الظروف الطارئة، وبجلسة 25/ 12/ 1978 قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وأبقت الفصل في المصروفات. فأدرجت بجدولها برقم 633 لسنة 33 القضائية وإحالتها إلى دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص فقيدت بجدولها تحت رقم 3320 لسنة 26 القضائية. وعقبت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى فطلبت رفضها تأسيساً على أنه وقت إبرام العقدين المشار إليهما في عام 1976 أي بعد حرب أكتوبر سنة 1973 كان الارتفاع في أسعار الخشب متوقعاً كما أن الزيادة في هذه الأسعار في ضوء ظروف التعاقد لا تعد من قبيل الظروف الطارئة وتدخل في نطاق الخسارة المألوفة. وبجلسة 3/ 7/ 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن. وأقامت قضاءها بعد استعراض شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة - على أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تعاقد مع الجهة الإدارية بتاريخ 8/ 4/ 1976 على توريد هياكل خشبية من الخشب الأبيض كما تعاقد بتاريخ 24/ 6/ 1976 على توريد محابس ورماح خاصة للخيام من الخشب الزان، وأنه تم تنفيذ الجزء الأكبر من العقد الأول (حوالي 65% منه) بعد زيادة الأسعار في 17/ 7/ 1976، وتم تنفيذ العقد الثاني بأكمله خلال فترة الزيادة وأن أسعار الخشب الأبيض قد ارتفعت بنسبة تقرب من 65%، وأسعار الخشب الزان ارتفعت بحوالي 35%، وهي نسبة لا شك كبيرة يتوافر فيها أحد شروط انطباق النظرية. وقد ذكر المدعي في دفاعه أن فروق أسعار الخشب التي استخدمت في العقد الأول فيما تم توريده بعد 17/ 7/ 1976 أي في فترة سريان الأسعار الجديدة بلغت 25000 جنيه وهي بالنسبة لقيمة هذا العقد البالغة 850 مليم و73828 جنيه تقرب من 30%، كما أن الفروق بالنسبة للعقد الثاني وقيمته 12600 جنيه بلغت 2500 جنيه ولم تفحص الجهة الإدارية هذه الأرقام، وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تقرب من 30% من العقد الأول وهي بلا شك زيادة كبيرة تؤثر تأثيراً جسيماً على اقتصاديات العقد فمن ثم يتوافر مناط تطبيق هذه النظرية في حق المدعي ويكون من حقه أن تشاركه الجهة الإدارية فيما لحقه من خسارة تقديرها المحكمة بمبلغ عشرة آلاف جنيه. أما بالنسبة للعقد الآخر والبالغ قيمته 12600 جنيه فإن نسبة الخسارة في حدود 20% وهي في حدود الخسارة المألوفة مما ترى معه المحكمة عدم انطباق هذه النظرية عليه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن شروط نظرية الظروف الطارئة غير منطبقة على وقائع هذه المنازعة ذلك أن الأسعار المحلية والعالمية للمواد الأولوية والصنعة أخذت في الارتفاع المضطرد عقب حرب أكتوبر سنة 1973 وهو أمر يعلمه الكافة، ولم تتوقف الزيادة في الأسعار وقت التعاقد مع المطعون ضده أو أثناءه أو دين. وبالتالي فالتعاقد معه في هذه الظروف لا تجعل الارتفاع في أسعار الخشب من قبيل الظروف الطارئة كما أثبت أن خسارته بسبب تنفيذ العقد بالأسعار المتفق عليها معه قد بلغت حداً من الجسامة التي تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد على الوجه الذي يقتضي مشاركة الإدارة له فيما تحمله من خسائر.
ومن حيث إن تطبيق نظرية الظروف الطارئة في المنازعة الماثلة يستلزم أن تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعة أو اقتصادية أو من عمل جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالاً جسيماً فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها في تحمل نصيب من خسائره ضماناً لتنفيذ العقد على الوجه الذي يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وفي تقدير مدى الاختلال الحادث في العقد بسبب الظرف الطارئ، يجب أن يدخل في الحساب جميع عناصره المؤثرة في اقتصادياته ومنها كامل قيمته ومدته فيفحص في مجموعه كوحدة دون الوقوف على أحد عناصره، فقد يكون في العناصر الأخرى ما يجزي ويعوض لهذه النظرية لا يستهدف تغطية الربح الضائع أياً كان مقداره أو الخسارة العادية المألوفة في التعامل وإنما أساسه تحمل الجهة الإدارية المتعاقدة لجزء من خسارة محققة وفادحة تندرج في معنى الخسارة الجسمية الاستثنائية الواضحة والمتميزة وذلك بغرض إعادة التوازن المالي للعقد بين طرفيه في سبيل المصلحة العامة. والثابت من الأوراق - وفي نطاق المنازعة موضوع الطعن - أنه بناء على العرض الذي تقدم به المدعي صدر له أمر التوريد المؤرخ 8/ 4/ 1976 متضمناً الأصناف المطلوب توريدها شكلاً وعدداً وسعراً بقيمة إجمالية مبلغ 113684 جنيه وطبقاً لشروطه يتم التوريد حسب العينات النموذجية والرسومات، خشب بياض أو سويد والاستلام بمحلات المورد بالإسكندرية والمشال على حسابه للعباسية مع التجاوزات المسموح بها قانوناً، والتوريد حتى 31/ 12/ 1976 على دفعات، والتوريد أشكال بدون مسمرة وكل شكل محزم وحدات مع تركيب القفيزات والخردوات اللازمة لتجميع الشكل، والدفع 70% عند الاستلام و30% عند الإضافة والتأمين النهائي المستحق عن هذا الأمر بواقع 10% 11368.400 مليمجـ وقد قام المورد (المدعي) بالتنفيذ بالأسعار المحددة بأمر التوريد، وكان قد أخطر إدارة المهمات بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 1976 - أثناء التنفيذ - بأن أسعار الخشب البياض قد مالت إلى الارتفاع في حدود 65% وطلب رفع الأسعار بنفس نسبة الزيادة في أسعار الشركة التجارية للأخشاب، في عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حدد خسائره في هذا العقد بمبلغ 25000 جنيه تمثل في تقديره الفرق بين السعر الجديد للخشب من 17/ 7/ 1976 وسعره القديم وقت التعاقد وذلك عن قيمة ما ورد بمبلغ 73828.850 في فترة سريان زيادة الأسعار من التاريخ المشار إليه وحتى نهاية مدة التوريد في 31/ 12/ 1976. واستند في المطالبة بالمبلغ الذي حدده كخسارة إلى نظرية الظروف الطارئة، ومتى كان ذلك هو الثابت فإن تطبيق هذه النظرية على هذا العقد يقتضي النظر إليه كوحدة دون تجزئه ومراعاة جميع عناصره بكامل قيمته ومدته فإذا كانت قيمته قد بلغت - 113684 جنيه شاملة قيمة الأشكال الخشبية طبقاً للمواصفات والكميات المطلوبة بأمر التوريد مع لوازمها المنصوص عليها فيه والمشال على حساب المورد، فيكون مبلغ العقد قد تضمن إلى جانب قيمة الأخشاب اللازمة لهذه العملية قيمة عناصر أخرى تخص المصنعية اللازمة لإدخال الشكل المطلوب على هذه الأخشاب وفيه لوازم التركيب من قفيزات وخردوات فضلاً عن مقابل نفقات المشال ولم يذكر المدعي أن هذه العناصر الأخرى قد تأثرت بارتفاع أسعار الخشب، ومن ثم تعد من العناصر التي قدر المورد أن قيمتها المحسوبة ضمن العقد مقبولة منه ومجزية له. أما الخسارة التي قدرها بمبلغ 25000 جنيه على أنها تخص فقط الجزء المنفذ من العقد بما قيمته 73827.850 مليمجـ خلال مدة سريان زيادة أسعار الخشب والتي تمثل فروق الزيادة في الأسعار، فإنه أياً ما كان الأمر في شأن الارتفاع الذي حدث في أسعار الخشب المستخدم في التوريد وسواء كان بإمكان المدعي أن يتوقعه وقت التعاقد أو لم يكن بوسعه توقعه، فإنه يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يلحق المتعاقد بسبب الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقد خسارة فادحة، ولم يثبت تحقق ذلك في عقد المدعي رغم ما قد يترتب على زيادة أسعار الخشب من تفويت فرصته في الربح أو نقص في أرباحه أو ضياعها بأكملها أو إلحاق بعض الخسائر به، وحتى في هذه الحالة فإن الثابت أن المبلغ المطالب به والذي يمثل مقدار خسارته (25000 جنيه) هو بالنسبة إلى قيمة العقد البالغة 113684 جنيه يقرب من 22% وتلك لا تمثل الخسارة الجسيمة الواضحة المتميزة، فيختلف الشرط الأساسي لتطبيق النظرية، ويقتضي ذلك رفض الدعوى. وإذ أخد الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر استناداً إلى أن فروق الزيادة في الأسعار التي بلغت 25000 جنيه هي بالنسبة إلى قيمة العقد البالغة 73828.850 مليمجـ تقرب 30% فإنه يكون قد خالف الثابت من الأوراق ونأى عن الصواب في تطبيق صحيح حكم القانون فيتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى وبإلزام ورثة المدعي المطعون ضدهم بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي وموضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.