أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 27

جلسة 24 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.

(3)
نقابات
الطعن رقم 20746 لسنة 59 القضائية

(1) نقابات. محاماة. محكمة النقض "اختصاص الدوائر الجنائية". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه".
نطاق اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959؟
القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي. محدد على سبيل الحصر. المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. أثر ذلك؟
(2) نقابات. محاماة. قانون "تفسيره". طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات.
حق الطعن. مناطه؟
توافر المصلحة في الطعن. لا يؤدي إلى قبوله. ما دامت الصفة فيه منعدمة. أساس ذلك؟
1 - لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه (لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار) ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المار ذكره - وهو موضوع الطعن الحالي ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثاني من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول - المحامين المشتغلين يكون غير جائز.
2 - إن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المطعون ضده الثاني بجدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإن انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به.


الوقائع

أقام الطاعن طعنه متضمناً بأنه قد صدر قرار لجنة قبول المحامين بجلسة 13 من يناير سنة 1988 بنقل اسم المطعون ضده الثاني إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1975 حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 مع اعتبار هذه الفترة نظير وإعادة الاسم إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من الأول من يناير سنة 1976 ونقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلين من الأول من فبراير سنة 1978 حتى 10 من يوليو سنة 1985 مع اعتبار هذه الفقرة نظير وإعادة الاسم إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من 11 من يوليو سنة 1985 وأن هذا القرار قد ألحق به ضرراً مما يوفر له مصلحة قانونية في الطعن عليه. فطعن في هذا القرار بطريق النقض.......


المحكمة

لما كان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول إبريل سنة 1983 اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه (لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون. ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلان بهذا القرار) ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وكان البين من استقراء نص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984 أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي - وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في القانون المذكور وليس من بين ذلك قرار إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين المنصوص عليه في المادة 45 من القانون المار ذكره - وهو موضوع الطعن الحالي ومن ثم فإن طعن الطاعن أمام محكمة النقض في القرار الصادر بنقل اسم المطعون ضده الثاني من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول - المحامين المشتغلين يكون غير جائز. وفوق ذلك، فإن المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهي واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسري على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المطعون ضده الثاني بجدول المحامين المشتغلين. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به.