أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 32

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وطلعت الرفاعي وأنس عماره (نواب رئيس المحكمة).

(4)
نقابات
الطعن رقم 3094 لسنة 61 القضائية

محاماة. نقض "الحكم في الطعن". اختصاص "الاختصاص الولائي". نقابات.
قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع.
لما كان البين من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45 ق بطلب الحكم أصلياً - بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطياً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها سالف الإشارة إليه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وثانياً: - بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/ 12/ 1990 بنقل أسماء المدعين. الطاعنين - إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذي موضوع.


الوقائع

بتاريخ....... من ديسمبر سنة...... أصدر مجلس نقابة المحامين قرار بنقل أسماء الطاعنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وبتاريخ....... قرر الطاعنون بالطعن على هذا القرار، بطريق النقض....... وإلخ.


المحكمة

وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان البين من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من الطعن رقم 778 لسنة 37 قضائية عليا بتاريخ 24 من مارس سنة 1991 أنه تناول الطعن المقدم من ذات الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرفوعة منهم المقيدة برقم 2015 لسنة 45 ق بطلب الحكم أصلياً - بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه واحتياطياً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب عليه من آثار والتي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض. وإذ طعن الطاعنون على قضاء هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقضت بحكمها سالف الإشارة إليه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وثانياً: - بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في 27/ 12/ 1990 بنقل أسماء المدعين. الطاعنين - إلى جدول غير المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار. لما كان ما تقدم فإن الطعن الماثل بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا سالف البيان يكون قد أصبح غير ذي موضوع.