مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1292

(196)
جلسة 23 من مايو سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي والسيد السيد عمر المستشارين.

الطعن رقم 1279 لسنة 30 القضائية

دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع الخصومة - سقوطها.
المادتان (134) و(135) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تسقط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي جزاء للمدعي الذي أهمل أو امتنع عن السير فيها - مدة السقوط في حالات الانقطاع تبدأ من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة الخصم الذي توفى بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي - وجود الورثة بذات الدعوى لا يحول دون التنبيه عليهم حتى يمكن إعمال أثر السقوط في حقهم - أساس ذلك: إن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثهم الذي انقطعت الخصومة بوفاته - انقطاع الخصومة في هذه الحالة كان بسبب وفاة المورث وطروء صفة لباقي المدعين كورثة له - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 21 من مارس سنة 1984 أودع الأستاذ موريس خياط المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ زينب سيد محمد خشبه حرم المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1279 لسنة 30 قضائية عليا، وذلك ضد كل من السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد، وورثة المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة والمرحومة عديله أحمد حمزة وهم السيد/ محمد صبحي أحمد حمزة بصفته الشخصية وبصفته وارثاً لوالده المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة ووارثاً لشقيقته المرحومة عديله أحمد عبد الباقي حمزة، والسيدة أم السعد أحمد عبد الباقي حمزة بصفتها وارثة لوالدها ولشقيقتها المذكورين، والسيدة/ فاطمة أحمد عبد الباقي حمزة بصفتها الشخصية وبصفتها وارثة لوالدها المذكور، وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24 من يناير سنة 1984 في الدعوى رقم 101 لسنة 29 قضائية المقامة من ورثة المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة ضد السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وزير المالية ووزير الاقتصاد وشركة القاهرة للخلاصات الغذائية والعطرية، والقاضي بسقوط الخصومة في الدعوى وإلزام المدعين المصروفات، وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بسقوط الخصومة وبقيامها صحيحة، مع إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل في الموضوع بهيئة جديدة، وإلزام الجهات الحكومية بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً. وحدد لنظر الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون حيث حضر محامي الطاعنة وهيئة قضايا الدولة عن الجهات الحكومية المطعون ضدها، وبجلسة 2 من فبراير سنة 1987 قررت الدائرة - بناء على طلب الحاضرين عن طرفي النزاع - إصدار الحكم بجلسة 6 من إبريل سنة 1987؛ وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات)، وحددت لنظره أمامها جلسة 18 من إبريل سنة 1987، وبهذه الجلسة نظرته المحكمة على الوجه الثابت بالمحضر وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيد/ أحمد عبد الباقي حمزة وأولاده محمد صبحي وعديله وفاطمة - أقاموا هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1974 طالبين الحكم بإلغاء قرار لجنة تقويم منشأة السيد/ أحمد عبد الباقي حمزه للعطور المؤرخ في 20 من يونيه سنة 1964 فيما تضمنه من إدخال الأراضي الزراعية المبينة في القرار وكذلك المزروعات ومباني المزرعة والخيول والمواشي المبينة في القرار، وتسليمها إلى المدعين ومن بينهم الطاعنة، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا ريع تلك الأراضي الزراعية من تاريخ التأميم الصادر في الثامن من أغسطس سنة 1963 حتى تاريخ الحكم بواقع 150 جنيهاً للفدان سنوياً أي مبلغ 2850 جنيهاً وما يستجد، مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى. وبجلسة 31 من أكتوبر سنة 1978 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة وبموجب إعلان على يد محضر بتاريخ 4 و17 من نوفمبر سنة 1979 قام باقي المدعين بتعجيل الدعوى في مواجهة باقي ورثة المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة وهو أرملته السيدة/ زينب سيد خشبه - الطاعنة - وكريمته السيدة/ أم السعد أحمد عبد الباقي حمزة والجهات الحكومية المطعون ضدها - وكان محامي الطاعنة قد حضر بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1979 وقرر أنها تنضم إلى المدعين في طلباتهم. وبجلسة 31 من مارس سنة 1981 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وبجلسة 5 من مايو سنة 1981 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة السيدة/ عديله أحمد عبد الباقي حمزه في شهر فبراير سنة 1981. وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1983 قامت الطاعنة بتعجيل نظر الدعوى وتحدد لنظرها جلسة 22 من نوفمبر سنة 1983. وبجلسة 3 من يناير سنة 1984 دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الخصومة لتعجيل الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 134، 136/ 2 من قانون المرافعات، وبجلسة 24 من يناير سنة 1984 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. واستندت المحكمة في قضائها إلى أنه يستفاد من نصوص قانون المرافعات في شأن سقوط الخصومة أنه يشترط للحكم بالسقوط أن يقف سير الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، وأن يكون ذلك بفعل المدعي أو امتناعه، وألا يكون قد اتخذ خلال هذه السنة أي إجراء يقصد به موالاتها، ويشترط أن يتمسك بالسقوط أحد الخصوم في الدعوى ولا تقف مدة السقوط لانقطاع الخصومة، ولما كان ورثة المرحوم أحمد عبد الباقي حمزة ممثلين في الدعوى واستمرت علاقتهم بالخصومة قائمة حتى الخامس من مايو سنة 1981 عندما قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المرحومة عديله أحمد عبد الباقي حمزة فإن التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة السقوط هو الخامس من مايو سنة 1981 وتكتمل مدة السنة في الرابع من مايو سنة 1982، والثابت أن المدعين لم يتخذوا أي إجراء خلال تلك السنة وإنما قاموا بتعجيل دعواهم في التاسع من نوفمبر سنة 1983، ومن ثم يكون الدفع الذي أبداه الحاضر عن الحكومة بسقوط الخصومة قد بني على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه حسب مدة السنة التي يتعين انقضاؤها دون اتخاذ إجراء في الدعوى حتى يقضي بسقوط الخصومة، بدءاً من الخامس من مايو سنة 1981 تاريخ صدور حكم المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المرحومة عديله أحمد عبد الباقي حمزه، في حين أن المادة 135 من قانون المرافعات تنص على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى... بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي". وأن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تقم بإعلان ورثة المرحومة عديلة أحمد عبد الباقي حمزه على الوجه الذي تطلبته المادة 135 من قانون المرافعات، وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث قضى بسقوط الخصومة، بالنظر إلى أن مدة السقوط لم تبدأ قط قبل قيام الطاعنة بتعجيل الدعوى في التاسع من نوفمبر سنة 1983.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المرحومة عديله أحمد عبد الباقي حمزه - إحدى المدعيات في الدعوى - قد توفيت بتاريخ 22 من فبراير سنة 1981، وأن إنها انحصر في شقيقها محمد صبحي وأم السعد وهما مدعيان بذات الدعوى، وعلى ذلك فإن المحكمة إذ قضت بجلسة 5 من مايو سنة 1981 بانقطاع الخصومة على الرغم من وجود ورثة المدعية المتوفاة كمدعين في ذات الدعوى وتعلق طلباتهم جميعاً بإلغاء ذات القرار الإداري وما يترتب على ذلك من آثار، فإنما تكون المحكمة قد أخذت في اعتبارها أن لكل من محمد صبحي وأم السعد أبناء أحمد عبد الباقي حمزه صفة استمداها كورثة لشقيقتهم المتوفاة عديلة مما يقتضي تقدير انقطاع الخصومة حتى يمثلوا بصفاتهم هذه في الدعوى متبينين على وجه اليقين موقفهم فيها ومدى حقوقهم المطالب بها، وأن هذا النظر يجب استصحابه لدى بحث المحكمة للدفع بسقوط الخصومة الذي أثارته جهة الإدارة، فإذا كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي". فإن المادة 135 من ذلك القانون تنص على أن "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى... بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي". فإنه على الرغم من وجود الورثة مدعين بذات الدعوى فإن التنبيه عليهم بوجود الدعوى بالنسبة لمورثتهم يكون لازماً حتى يمكن إعمال أثر السقوط في حقهم، بالنظر إلى أن وجودهم السابق بالدعوى كان يتعلق بمطالبتهم دون مطالبة مورثتهم التي انقطعت الخصومة بسبب وفاتها.
فكما أن انقطاع الخصومة كان بسبب الوفاة وما ترتب عليها من طروء صفة لباقي المدعين كورثة للمتوفاة، فإن قيام الجهة الإدارية المدعى عليها بإعلان المدعين ورثة المدعية المتوفاة يكون لازماً للتنبيه عليهم بصفتهم التي طرأت كورثة للمدعية المتوفاة، ولا يستفاد من مجرد وجود هؤلاء الورثة كمدعين بالدعوى أنه ممكن الاستغناء عن ضرورة ما يقرره نص المادة 135 من إعلانهم بوجود الدعوى حتى تسري مدة السقوط في حقهم، وإلا كان وجودهم بالدعوى أصلاً - أخذاً بذات المنطق - من شأنه استمرار الدعوى رغم وفاة مورثهم وزميلتهم في الادعاء، وهو الأمر الذي لم تأخذ به المحكمة في ذات الخصومة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر وقامت المحكمة بحساب مدة السنة التي يترتب على انقضائها سقوط الخصومة بدءاً من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة في 5 من مايو سنة 1981 دون أن تتطلب قيام الجهة الحكومية المدعى عليها بإعلان ورثة المدعية المتوفاة على الوجه المبين بالمادة 135 مرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، بما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات..