مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1340

(201)
جلسة 24 من مايو سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 733 لسنة 30 القضائية

حكم - طرق الطعن في الأحكام - التماس إعادة النظر.
المادة (241) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ألغى المشرع الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة - أضاف قانون المرافعات المدنية والتجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - مؤدى ذلك: - عدم جواز الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم - أساس ذلك: أن هذا الوجه من الطعن يندرج تحت وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري طبقاً لنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 1/ 1984 أودع الأستاذ أحمد رجب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد محمد بيومي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 733 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/ 2/ 1983 في الدعوى رقم 315 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ أحمد عبد الباسط رضوان ضد رئيس مجلس أمناء هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرر رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 187 الصادر في 20/ 3/ 1980 إلغاء كلياً فيما تضمنه من ترقية السيد/ محمد محمود بيومي إلى الدرجة المالية ذات الربط 1320/ 1920 اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام طرفي الدعوى المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب التي أودرها بتقرير الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الثاني المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "حيث حدد لنظره أمامها جلسة 17/ 5/ 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 22/ 11/ 1980 أقام السيد/ أحمد عبد الباسط رضوان الدعوى رقم 315 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس أمناء هيئة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 187 الصادر بتاريخ 20/ 7/ 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام اعتباراً من 1/ 6/ 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مراقب عام المخازن من الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1974 وكان مستوفياً لشروط الترقية من كفاءة وامتياز، إلا أن الإدارة تخطته في الترقية بالقرار المطعون فيه، وتظلم من القرار، وإزاء سكوت الإدارة أقام دعواه.
ورداً على دعواه أفادت جهة الإدارة بأنها وضعت شروط وضوابط للترقية بالاختيار، وفضلاً على عدم توافرها في المدعي فإنه لم يتخط في الترقية إذ أن أحدث المرقين يسبقه في ترتيب الأقدمية.
وبجلسة 24/ 2/ 1983 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 187 الصادر في 20/ 7/ 1980 إلغاء كلياً فيما تضمنه من ترقية السيد/ محمد محمود بيومي إلى الدرجة المالية ذات الربط 1320/ 1920 اعتباراً من أول يونيه سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت طرفي الدعوى المصروفات مناصفة بينهما. وأسست فضاءها على أنه يثبت من البيانات المودعة من الجهة الإدارية أن السيد/ محمد محمود بيومي أحدث المرقين من حملة المؤهلات المتوسطة وحصل في آخر تقريري كفاية سابقين على القرار المطعون فيه على تقدير جيد وممتاز، ومن ثم يفقد شرط الترقية إلى درجة مدير عام، مما يستتبع إلغاء قرار ترقيته، وإن كان هذا لا يستتبع بحكم اللزوم ترقية المدعي إذ أنه تال في الأقدمية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه وفقاً للائحة نظام شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يخضع شاغلو الدرجة الأولى لنظام تقارير الكفاية، كما وأن التقريرين المشار إليهما في الحكم لم يكونا عن السنتين الأخيرين السابقتين على الترقية.
ومن حيث إن السيد/ محمد محمود بيومي أقام طعنه الماثل بعد أن أخطر بقرار مجلس إدارة اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 253 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1983 بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة 35 القضائية بإلغاء القرار رقم 187 لسنة 1960 فيما تضمنته من رفع درجته المالية إلى الدرجة المالية ذات الربط (1320/ 1920) اعتباراً من أول يونيه مع إعادة تدريج مرتبه على هذا الأساس.
ومن حيث إن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري رقم 353 لسنة 1983 وإن تعدى إليه أثر الحكم.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي نظمه القانون القائم قبله في المادة 450 وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن قد أدخل اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجه عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر، لما أورده في مذكرته الإيضاحية من أنها حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة، وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها أو أدخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم، إذ أن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقاً لما تنص عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 13 لسنة 1968 فإن الأحكام الصادرة لا يقبل الاعتراض عليها وإنما يقبل الالتماس بطريق إعادة النظر إذا توافرت شرائطه من ناحية الإجراءات والمواعيد.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المنصوص عليها) قضت بجلسة 12/ 4/ 1987 بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الطعن الماثل يتعين الحكم بعدم جواز الطعن من السيد/ محمد محمود بيومي أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 24/ 2/ 1983 في الدعوى رقم 315 لسنة 35 القضائية، واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس بإعادة النظر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وبإحالته إليها للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 3382 لسنة 29 القضائية عليا الصادر بجلسة 12 من إبريل 1987 والذي يقضي بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر.