مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1344

(202)
جلسة 24 من مايو سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1134 لسنة 30 القضائية

عاملون مدينون بالدولة. طوائف خاصة من العاملين - مدرسون - توزيع الحصص.
قرار وزير التربية والتعليم رقم 70 لسنة 1981 بالتعيين في بعض الوظائف للعام الدراسي 81/ 82 - القرارات - الصادرة بتحديد عدد الحصص للمدرسين والمشرفين ووكلاء المدارس لا تعدو أن تكون إطاراً عاماً وتوجيهاً يراعى كإجراء تنظيمي في حدود الإمكانيات المتاحة وفقاً للظروف - إذا طرأ ما يقتضي الخروج على هذه القواعد فلا مأخذ على جهة الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 3/ 3/ 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1134 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2/ 1/ 1984 في الدعوى رقم 2935 لسنة 36 القضائية المقامة من السيدة/ مريم محمد عبد الله المكي ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار التنفيذي رقم 113 لسنة 1981 الصادر من وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة في 8/ 12/ 1981 فيما تضمنه من إلزام المدعية بتدريس جدول كامل واستحقاقها لتعويض قدره خمسون في المائة من المرتب الأصلي عن مقدار الدروس المزيدة عن اثني عشر درساً أسبوعياً كل شهر بحسب المرتب المستحق فيه، وإلزام محافظة القاهرة المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه وإلزام الطاعنين المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره أمامها جلسة 3/ 5/ 1987 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه تاريخ 29/ 4/ 1982 أقامت السيدة/ مريم محمد عبد الله المكي الدعوى رقم 2935 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم ومحافظ القاهرة، طلبت فيها قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 113 بتاريخ 8/ 12/ 1981 الصادر من وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة فيما تضمنه من مخالفة أحكام المادة الرابعة من قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1981، وأحقيتها في تدريس جدول حصص يوازي نصاب المدرس الأول المشرف (اثنتا عشر حصة) بدلاً من جدول كامل (ثماني عشرة حصة) وتعويضها مادياً عن الحصص الزائدة عن نصاب المدرس الأول المشرف التي قامت بتدريسها اعتباراً من 1/ 10/ 1981 حتى صدور الحكم في الدعوى وما يستجد، مع إلزام المدعى عليهما مصروفات الدعوى وقالت المدعية شرحاً لدعواها، إنها عينت بوزارة التربية والتعليم سنة 1964 ورقيت إلى وظيفة مدرس أول ثانوي بجدول كامل بأمر المنطقة رقم 86 بتاريخ 16/ 5/ 1976 اعتباراً من 31/ 12/ 1975، قدر صدر القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1981 ونص في المادة الرابعة منه على أن الذين يعينون في الوظائف الأعلى التالية مباشرة بمقتضى هذا القرار يستمرون في مباشرة وظائفهم الحالية بنفس أوضاعها، مع مراعاة تكليف وكيل المدرسة بتدريس حصص توازي نصاب المدرس الأول المشرف، إلا أنه صدر الأمر التنفيذي رقم 113 في 8/ 12/ 1981 من وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة، وقضى في مادته الأولى بتعيين المدعية وآخرين بإدارة مصر الجديدة التعليمة في وظيفة وكيل ثانوي اعتباراً من 1/ 10/ 1981 بمدرسة مصر الجديدة الثانوية النموذجية للبنات مع الاستمرار في مباشرة الوظيفة الحالية بنفس أوضاعها، ونظراً لأن الأمر 113 يخالف نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1981 فقد تظلمت منه المدعية بتاريخ 26/ 1/ 1982، وطلبت صرف مستحقاتها عن الحصص الزائدة عن نصابها القانوني اعتباراً من 1/ 10/ 1981.
وبجلسة 9/ 1/ 1984 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار التنفيذي المطعون فيه رقم 113 الصادر من وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة في 8/ 12/ 1981 فيما تضمنه من إلزام المدعية بتدريس جدول كامل واستحقاقها لتعويض يقدر بخمسين في المائة من المرتب الأصلي عن مقدار الدروس المزيدة عن اثني عشر درساً أسبوعياً، كل شهر بحسب المرتب المستحق فيه، وألزمت محافظة القاهرة المصروفات. وأسست قضاءها على أنه طبقاً لنص المادة التاسعة من قرار وزير التعليم رقم 50 الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية المكتبية، فإن نصاب المدرس الأول المشرف هو 12 حصة أسبوعياً بدلاً من 18 حصة، ووكيل المدرسة الثانوية يعدل المدرس الأول المشرف في مقدار النصاب الأسبوعي للحصص، والقرار المطعون فيه رقم 113 الصادر في 8/ 12/ 1981 قد خالف هذا القيد وهو ما لا يجوز لأن قرار وكيل وزارة التعليم بمحافظة القاهرة لا يستطيع أن يعدل قرار الوزير ولا أن يخالفه أو يقيده، فإذا فعل فإنه يكون باطلاً ويضحى حرياً بإلغاء ويكون نصاب الدروس الواجب على هذه المدعية بصفتها وكيلاً لمدرسة ثانوية هو اثنا عشر درساً أسبوعياً، وليس ثمانية عشر درساً. أما عن مطالبتها بالتعويض عن الدروس التي تزيد عن الحد القانوني، فإن ركن الخطأ يتمثل في هذا القرار الباطل، وركن الضرر يتمثل في بذل المدعية جهداً زائداً بمقدار خمسين في المائة من الجهد الأصلي الواجب قانوناً، إذ تؤدي ثمانية عشر درساً بدلاً من اثني عشر، والسببية قائمة بينهما بلا ريب.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ أن القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1981 يتضمن توجيهاً لا إلزاماً ويراعى في حدود الإمكانيات المتاحة وفي ظل ظروف العمل ومتطلباته، كما وأنه فيما يتعلق بتدريس حصص زائدة، فإنه لا يخرج عن أن يكون عملاً إضافياً لا يستحق عنه أجر طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1328 لسنة 1959.
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 70 بتاريخ 20/ 7/ 1981 بشأن التعيين في الوظائف حتى مستوى وكيل مدرسة ثانوي في العام الدراسي 81/ 1982 نص في مادته الرابعة على أن: "الذين يعينون في الوظائف الأعلى التالية مباشرة بمقتضى هذا القرار يستمرون في مباشرة وظائفهم الحالية بنفس أوضاعها مع مراعاة تكليف وكيل المدرسة بتدريس حصص توازي نصاب المدرس الأول الشرف".
ومن حيث إن قرار وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة رقم 113 لسنة 1981 الصادر في 8/ 12/ 1981 قد تضمن في مادته الأولى النص على تعيين المدعية في وظيفة وكيل ثانوي من 1/ 10/ 1981 مع استمرارها في مباشرة الوظيفة الحالية بنفس أوضاعها.
ومن حيث إن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية والمكتبية الصادرة بوزارة التربية والتعليم رقم 50 بتاريخ 27/ 4/ 1980 قد نصت على أنه:
"عند التعيين في الوظائف المختلفة تراعى المعدلات الآتية:
(1) يكون نصاب المدرس الأسبوعي من عدد الحصص كما يلي:
..... جـ - 18 حصة في المدارس الثانوية العامة والفنية ودور المعلمين والمعلمات والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس.
(2) يكون نصاب المدرس الأول المشرف على المادة ثلثي نصاب المدرس".
ومن حيث إن القرارات المشار إليها في تحديد عدد الحصص للمدرسين والمشرفين والوكلاء، لا تخرج عن أن تكون إطاراً عاماً وتوجيهاً يراعى كإجراء تنظيمي في حدود الإمكانيات المتاحة ووفقاً للظروف، فإذا طرأ ما يقتضي الخروج على هذه القواعد فإنه لا مأخذ على جهة الإدارة.
ومن حيث إن القرار رقم 113 لسنة 1982 المطعون فيه بتكليف المدعية وغيرها بالاستمرار في مباشرة وظائفهم السابقة على تعيينهم في الوظيفة الأعلى بنفس أوضاعها، لا يمثل مخالفة قانونية، طالما استهدف بإجراء عام لم يقتصر على المدعية مجابهة ظروف تقتضي الاستثناء من التنظيم الذي وضع مسبقاً لتحديد عدد الحصص للعاملين في حقل التعليم، ولم يثبت أن الإدارة أساءت أو تعسفت أو انحرفت في استخدام سلطتها في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.