مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1393

(209)
جلسة 20 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر - المستشارين.

الطعن رقم 2278 لسنة 27 القضائية

( أ ) رسوم محلية - ورودها في عقد إداري - شروط تحديدها وإجراءات تحصيلها.
قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد والرسوم المحلية - متى حدد المشرع طريقة وإجراءات تحصيل الرسوم المحلية فلا يجوز لجهة الإدارة أن تضمن عقدها شرطاً مخالفاً لربط وتحصيل تلك الرسوم - تطبيق.
(ب) رسوم محلية - رسم النظافة.
القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.
رسم النظافة هو رسم محلي تفرضه المجالس المحلية.
تخصيص حصيلته لشئون النظافة العامة - يسري على هذا الرسم قواعد الربط والتظلم والتحصيل المتعلقة بالرسوم المحلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 9 من يوليه سنة 1981 أودع الأستاذ محمود كامل محمود المستشار المساعد بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفته نائباً عن السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز زفتى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2278 لسنة 27 قضائية عليا، ضد السيد/ أبو بكر محمد جاد المولى عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 10 من مايو سنة 1981 في الدعوى رقم 334 لسنة 34 قضائية المقامة من السيد رئيس مركز زفتى بصفته ضد المطعون ضده والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات، وطلبت الجهة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات السابق بيانها بصحيفة الدعوى الأصلية أمام محكمة القضاء الإداري، مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام المطعون ضده بمبلغ 180.487 جنيه قيمة فوائد التأخير ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإعمال نص المادة 186 من قانون المرافعات وعين لنظر الطعن جلسة الأول من ديسمبر سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 6 من إبريل سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 18 من إبريل سنة 1987 وبهذه الجلسة نظرته المحكمة وقررت إصدار الحكم بجلسة 16 من مايو سنة 1987، ونظراً لعدم إتمام المداولة فقد قررت المحكمة بهذه الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/ 6/ 1987 ولذلك السبب تقرر بالجلسة المذكورة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الجهة الطاعنة أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1979 طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع مبلغ 2612.860 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصروفات، وبجلسة 10 من مايو سنة 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته المصروفات، واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد رخصت للسيد/ عبد السميع علي الصعيدي في استغلال سوق زفتى العمومي مقابل مبلغ 3881 جنيهاً سنوياً وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 2 من فبراير سنة 1975 وحتى الأول من فبراير سنة 1978، وقد تنازل المرخص له عن العقد إلى المطعون ضده وقبلت الجهة الإدارية هذا التنازل، ونتيجة لمخالفة المطعون ضده لشروط عقد الاستغلال وإعمالاً لنصوص ذلك العقد فقد قامت الجهة الإدارية في 4 من أغسطس سنة 1975 بسحب التزام هذا الاستغلال وقام مجلس المدينة بإدارة هذه السوق بمعرفته اعتباراً من 11 من أغسطس سنة 1975، وتطالب الجهة الإدارية المطعون ضده بمبلغ 2612.860 جنيهاً عبارة عن مبلغ 970 جنيه باقي قيمة الإيجار و1260 جنيهاً رسوماً محلية و150 جنيه رسوم تنفيذ و232.860 جنيهاً رسوم نظافة وذلك كله عن مدة التأجير. ومن الثابت أنه بتاريخ 10 من يوليو سنة 1978 أعد المراقب المالي بمجلس مدنية زفتى بياناً عما تم سداده من إيجار استغلال سوق زفتى العمومي خلال الثلاث سنوات اعتباراً من الأول من فبراير سنة 1975 حتى الأول من فبراير سنة 1977، واستبان من مطالعة هذا البيان أن مقابل استغلال السوق لمدة ثلاث سنوات هو مبلغ 11643.050 جنيه وقد تم سداد هذا المبلغ في تواريخ متفرقة كان آخرها في 31 من ديسمبر سنة 1977، ويستحق على الملتزم مبلغ 180.487 جنيه عبارة عن غرامات تأخير خلال مدة الالتزام وذلك بخلاف رسوم التفتيش، وقد أوضح هذا البيان أن مقابل استغلال سوق زفتى قد سدد بالكامل، وإن لم يوضح الشخص الذي قام بالسداد، ذات أن الثابت أن استغلال ذلك السوق قد سحب من المطعون ضده في 4 من أغسطس سنة 1975 وقامت الجهة الإدارية بإدارة السوق ولم يكن من بين أسباب سحب التزام السوق تأخر المطعون ضده في سداد مقابل هذا الاستغلال، ومن ثم فلا يصلح البيان الذي أعده المراقب المالي بمجلس مدينة زفتى سنداً لمطالبة المطعون ضده بباقي القيمة الإيجارية، لأن هذا البيان يفيد سداد القيمة المذكورة بأكملها، ومن ثم فإن مطالبة المطعون ضده بمبلغ 970 جنيهاً باقي الإيجار حسبما جاء بصحيفة الدعوى لا تستند إلى أساس من القانون ويتعين رفضها. وبالنسبة إلى باقي المبالغ المطالب بها في الدعوى وهي عبارة عن رسوم محلية ورسوم تنفيذ ورسوم نظافة، فإنه وإن كان قد جاء بخانة شروط تأجير سوق زفتى العمومي أنه على الملتزم سداد الرسوم المحلية المستحقة على السوق بواقع 0.035 مليماً عن كل متر مربع من مساحة السوق وقدرها 17 س 20 ط 2 ف إلا أنه ليس في أوراق الدعوى أي مستند يمكن أن يطمئن المحكمة بحيث تقتضي بإلزام المدعى عليه بهذه الرسوم وذلك سواء بالنسبة للقيمة المطلوبة أما بالنسبة لاحتمال سبق سدادها كلياً أو سداد جزء منها، ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية بهذه المفردات لا تستند إلى أساس سليم وتكون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن المحكمة أخطأت فيما انتهت إليه من رفض إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 970 جنيهاً باقي القيمة الإيجارية استناداً إلى البيان الذي أعده المراقب المالي بمجلس مدينة زفتى، ذلك أن حقيقة المبلغ المطالب به أنه قسط واحد من الأقساط الأربعة التي تستحق كل سنة عن الاستغلال، وإذ شغل المطعون ضده السوق لمدة ستة أشهر في الفترة من أول فبراير سنة 1975 حتى 4 من أغسطس سنة 1975 حيث سحب الالتزام منه، فإن ذلك يعني استحقاق قسطين من أقساط مقابل الاستغلال عليه، والواضح أن المطعون ضده قد تأخر في سداد القسط عن المدة التي تبدأ من أول مايو سنة 1975 وينتهي في آخر يوليه سنة 1975 حيث أعقب التاريخ الأخير سحب الالتزام منه ولم يقم بالسداد. ومن ناحية أخرى فإن شقيق المطعون ضده قد وقع تعهداً بتاريخ 5 من يوليه سنة 1978 بعد انتهاء مدة الاستغلال بسداد قيمة المطلوبات، وهو إقرار بالدين ورد بعد التاريخ الذي ورد في بيان المراقب المالي، كما أن عدم حضور المطعون ضده الجلسات وإبداء دفاعه رغم إعلانه يفيد أنه لم يقم بالسداد. أما المبالغ الأخرى المطالب بها وهي الرسوم المحلية عن مدة التأخير ورسوم تفتيش ورسوم نظافة عن ذات المدة فقد رفضت المحكمة إلزام المطعون ضده بها على أساس أنه ليس في أوراق الدعوى أي مستند يمكن أن تطمئن إليه المحكمة في هذا الشأن، حال كون هذه المبالغ لا تحتاج إلى مستند لأنها رسوم محلية تفرض على كل ملتزم وتجد أساسها القانوني في أحكام قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وقرر وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له.
ومن حيث إن الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة قدم حافظة مستندات في جلسة 18 من إبريل سنة 1987 طويت على أصل كتاب صادر من رئيس مركز ومدينة زفتى وموجه إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 11 من مارس سنة 1987، وجاء بهذا الكتاب أن الثابت من بيان المراقبة المالية المؤرخ 10 من يوليه سنة 1987 (المقصود سنة 1978) قيام الملتزم المذكور (أبو بكر محمد جاد المولى) بسداد قيمة القسط الأخير المستحق عليه من القيمة الإيجارية إلى الوحدة عن عام 1977 وقيمته 970.400 جنيهاً بتاريخي 31/ 12/ 1977 و1/ 2/ 1978، ومن ثم يتعين خصم هذا المبلغ من أصل المستحق عليه وقدره 2612.860 جنيهاً أما بالنسبة للأساس القانوني للمطالبة بالرسوم فإن الرسوم المحلية مفروضة بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، ورسوم النظافة العامة مفروضة بالقانون رقم 38 لسنة 1967، أما رسوم التفتيش يتم تحصيلها وفقاً لنصوص عقد الالتزام، وعلى ذلك فإن المبالغ المطالب بها تكون كالآتي: 1260.000 جنيهاً رسوماً محلية لمدة ثلاث سنوات + 150.00 جنيه رسوم تفتيش لمدة ثلاث سنوات + 147.210 جنيه فوائد تأخير عن أقساط مسددة بعد موعدها. فيكون مجموعها 1557.210 جنيهاً، وذلك بخلاف غرامات التأخير الواردة ببيان المراقبة المالية وقدرها 180.487 جنيه.
ومن حيث إن واقعة النزاع تخلص في أن مجلس مدينة زفتى أجرى مزاداً لتأجير سوق زفتى العمومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2 من فبراير سنة 1975 حتى الأول من فبراير سنة 1978 ورسا المزاد على السيد/ عبد السميع علي الصعيدي، وصدر قرار رئيس مجلس مدينة زفتى رقم 118 لسنة 1974 بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1974 بمنح التزام استغلال سوق مدينة زفتى العمومي إلى المذكور مقابل مبلغ 3881 جنيهاً في السنة الواحدة ولمدة الثلاث سنوات المشار إليها، وذلك وفقاً لأحكام القوانين واللوائح وشروط منح التزام استغلال الأسواق الحكومية المعمول بها والعقد المبرم، وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1974 وقع كل من رئيس مجلس مدينة زفتى والمذكور على "عقد التزام سوق زفتى العمومي" ونصت المادة (1) من العقد على أن يمنح السيد رئيس مجلس مدينة زفتى (طرف أول) السيد عبد السميع علي الصعيدي من زفتى (طرف ثاني) والذي قبل التزام استغلال سوق زفتى العمومي الكائن بناحية زفتى وفقاً للشروط الموضحة بهذا العقد ونصت المادة (2) على أن "مدة الالتزام هي ثلاث سنوات ابتداء من 2/ 2/ 1975 وتنتهي في 1/ 2/ 1978" ونصت المادة (3) على أن "هذا الاستغلال مقابل مبلغ 3881 جنيهاً سنوياً تسدد على أقساط كل ثلاثة أشهر مقدماً ويسدد القسط الثاني قبل انتهاء القسط الأول بعشرة أيام على الأقل" وأخيراً فإن المادة (4) تنص على أنه "على الملتزم سداد رسوم التفتيش تسعيره على السوق سنوياً" وقد تنازل السيد/ عبد السميع علي الصعيدي عن هذا العقد إلى المطعون ضده بموجب عقد مصدق على توقيعاته بمأمورية توثيق زفتى بتاريخ 14 من إبريل سنة 1975. وقد وافق رئيس مجلس مدينة زفتى على هذا التنازل، وبناء على شكاوى مقدمة ضد المطعون ضده بشأن مخالفة تسعيرة السوق أثبت، تقرر سحب الالتزام استغلال السوق ووجه له رئيس مجلس مدنية زفتى كتاباً بذلك بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1975 إلا أنه كانت قد أعدت في التاريخ المذكور مذكرة من مدير التفتيش المالي باقتراح إدارة السوق بواسطة تابعي مجلس المدينة، ووافق عليها رئيس مجلس المدينة، إلا أن مدير التفتيش المالي المشار إليه أشر على تلك المذكرة بأنه "تأجل التنفيذ وتم إنذار المتعهد باعتبار أنها الواقعة الأولى" الأمر الذي يستفاد منه أن قرار سحب التزام إدارة السوق من المطعون ضده لم ينفذ، واستمر بالتالي قائماً بإدارة السوق خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت دعواها ابتداء بطلب مبلغ 2612.860 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وذلك استناداً إلى المادة (15) من شروط مزايدة تأجير السوق، وتفصيل هذا المبلغ كالآتي (970 جنيهاً باقي من القيمة الإيجارية المستحقة - 260 جنيهاً قيمة رسوم محلية - 150 جنيهاً قيمة رسوم تنفيذ (المقصود رسوم تفتيش) - 232.860 جنيه قيمة رسوم نظافة وقد عادت الجهة الإدارية وحددت المبالغ المطالب بها بموجب كتاب رئيس مركز ومدينة زفتى المؤرخ 11 من مارس سنة 1987 المشار إليه بمبلغ 1557.210 جنيهاً بخلاف غرامات التأجير الواردة ببيان المراقبة المالية وقدرها 180.487 جنيهاً، وتفصيل المبالغ المطالب بها كالآتي "1260 جنيهاً قيمة رسوم محلية لمدة ثلاث سنوات - 150 جنيهاً قيمة رسوم تفتيش لمدة ثلاث سنوات - 147.210 جنيهاً فوائد تأخير على أقساط مسددة متأخرة عن موعدها".
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد عدلت عن المطالبة بمبلغ 970 جنيهاً من مقابل استغلال السوق، وذلك بعد أن ثبت لديها قيام المطعون ضده بأداء هذا المبلغ بتاريخي 31 من ديسمبر سنة 1977 والأول من فبراير سنة 1978، ولا يكون للجهة الإدارية الطاعنة سوى المطالبة بفوائد التأخير الاتفاقية التي وردت بالمادة (15) من شروط مزايدة تأجير السوق التي تنص على أن "يؤدى مقابل الاستغلال لحساب مجلس المدينة مقدماً على أربعة متساوية كل ثلاثة شهور، ويجب أداء الأقساط خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستحقاق كل منها على الأكثر، ويستحق القسط الأول في تاريخ إبرام عقد الالتزام. وكل مبلغ يحصل تأخير في أدائه تحسب عليه حتماً فوائد واقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام الأداء وذلك بدون حاجة إلى أعذار أو أي إجراء قضائي وإذ يتضح من الكشف الذي أعده المراقب المالي للوحدة المحلية لمركز زفتى بتاريخ 10 من يوليو سنة 1978 إن المطعون ضده استحقت عليه غرامات تأخير مبلغ 180.487 جنيه وذلك لتأخره في سداد أقساط مقابل الاستغلال خلال السنوات الثلاث التي استمر فيها التعاقد وكان هذا البيان مستوفياً مقوماته من ناحية حساب مدة التأخير عن كل قسط أو جزء من القسط تم أداؤه وقيمة الفائدة المستحقة عن ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بهذا الكشف وتأخذ به ويتعين من ثم إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 180.487 جنيه إلى الجهة الإدارية الطاعنة، وتلتفت المحكمة عما جاء بكتاب رئيس مركز مدينة زفتى المؤرخ 11 من مارس سنة 1987 من أن ثمة فوائد تأخير مستحقة عن أقساط الاستغلال متأخرة عن موعدها وتبلغ 147.210 جنيه، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا المبلغ جاء مجملاً دون تفصيل فإنه يتضمن مطالبته بمبالغ أخرى عن وقائع التأخير في السداد التي قام بحصرها تفصيلاً وحساب الفوائد المستحقة عنها الكشف المؤرخ 10 من يوليو سنة 1978 المشار إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما تطالب به الجهة الإدارية الطاعنة من رسوم تفتيش مستحقة عن عقد التزام سوق زفتى العمومي، فإن المادة (3) من العقد الموقع بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1974 تنص على أنه "على الملتزم سداد رسوم التفتيش على السوق سنوياً" كما نصت المادة (34) من شروط مزايدة تأجير سوق زفتى العمومي على أنه "على الملتزم سداد رسوم التفتيش المستحقة على السوق" ومفاد ذلك أن التزام المطعون ضده بأداء رسوم التفتيش يجد مصدره في نصوص العقد الذي يربطه بجهة الإدارة الطاعنة، وإذ كان المتعاقدان لم يحددا قيمة رسم التفتيش السنوي المستحق صراحة في العقد فإن مرجع ذلك أنهما قصدا أن يحيلا في شأنه إلى ما تصدره جهة الإدارة من قرارات في هذا الشأن أو ما يجرى عليه العمل بالنسبة إلى مثل هذا الرسم. وإذ حددت جهة الإدارة الطاعنة قيمة الرسم المستحق عن ثلاث سنوات التعاقد بمبلغ 150 جنيهاً ولم يثبت أن المطعون ضده قد اعترض على هذا التقدير بأي وجه من الوجوه ولم ينسب إليها المغالاة أو إساءة التقدير ولم يثبت كذلك أنه أدى هذا المبلغ، فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأداء هذا المبلغ إلى جهة الإدارة الطاعنة.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما تطالب به جهة الإدارة الطاعنة من إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 1260 جنيهاً قيمة رسوم محلية، فإنه يلاحظ أن المطعون ضده يجمع من صفة المتعاقد مع الإدارة ومنع الممول بالنسبة إلى ما عساه يستحق عليه لجهة الإدارة المتعاقدة - وهي الوحدة المحلية لمدينة زفتى - من رسوم محلية عن نشاط استغلال ذلك السوق بيد أن علاقته التعاقدية بتلك الجهة لا ينبغي أن تختلط بصفته كممول يلتزم بأداء رسم محلي إلى تلك الجهة، فالتزاماته التعاقدية التي تجد مصدرها في العقد مستقلة عن التزامه القانوني بأداء الرسوم المحلية، فالقانون وما يصدر تنفيذاً له من اللوائح محددين الرسم وكيفية ربطه على الممول وطرق التظلم منه وكيفية تحصيله والضمانات المقررة لذلك الدين، وعلى ذلك فإن تصادف وكانت جهة الإدارة المحلية المختصة دائنة لأحد الأشخاص بمبالغ ناتجة عن عقد يربطه به وفي نفس الوقت دائنة له برسم محلي استحق عليه بمناسبة ذلك التعاقد، فإنه مطالبه صاحب الشأن بأداء الرسم المستحق عليه لا يكون على ذات الوجه الذي تطالبه الجهة الإدارية بمستحقاتها التعاقدية، حيث رسم القانون طريقاً لربط واستئداء دين الرسم، فالمادة (76) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن "يتبع في تحصيل الرسوم المقررة للمجالس وفي حفظها وصرفها والإعفاء منها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة، ويكون للمجالس في تحصيل هذه الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المستحقة عليهم وتأتي في الترتيب بعد المصاريف القضائية وبعد الضرائب الحكومية مباشرة..." وتنص المادة (77) على أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بتحديد أسس جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وكذلك قواعد الإعفاء منها أو تخفيضها..." وقد تضمنت المادة 120 وما بعدها من قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الأحكام المتعلقة بتحديد الرسوم المحلية وكذلك عمليات الحصر اللازمة وتقدير الرسوم وإخطار أصحاب الشأن بما تم تقديره، وكيفية التظلم من التقدير، وإذا كانت المادة (3) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي تنص على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق..." فإن المادتين 125 و126 من ذلك القانون متضمناً أحكاماً مشابهة لما أوردته المادتان 76 و77 من قانون نظام الإدارة المحلية السابق، كما تضمنت المواد 87 وما بعدها من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 959 لسنة 1975 الأحكام المتعلقة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تحصيلها، فإن ما ورد بهذا القانون ولائحته التنفيذية متعلقاً بحصر الممولين وطريقة ربط الرسم عليهم وكيفية التظلم منه يسري في شأن الرسوم المحلية، وعلى ذلك فإن مجرد الإشارة بالمادة (35) من شروط مزايدة تأخير سوق زفتى العمومي من أنه "على الملتزم سداد الرسوم المحلية المستحقة على السوق بواقع 0.035 مليم عن كل متر مربع من مساحة السوق والتي قدرها 17 س 20 ط 2 ف لا يعني أكثر من التنبيه إلى أن ثمة رسماً محلياً مستحقاً على تلك السوق، دون أن يعني ذلك أن الالتزام بأداء الرسم قد صار شرطاً تعاقدياً وإلا كان لأي من طرفي التعاقد التمسك بهذه القيمة حتى ولو تغير أساس حساب الرسم أو قيمته، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الاستناد إلى مجرد نصوص العقد لاستئداء ذلك الرسم قضاء من المطعون ضده، وإنما ينبغي أن تسلك جهة الإدارة الطريق الذي رسمه القانون واللائحة اللذان تقرر الرسم بموجب أحكامها، وبذلك فربط ذلك الرسم وأخطار الممول به على الوجه المتطلب قانوناً حتى إذا ما استوفى كذلك الربط عناصره النهائية أمكن تنفيذه بالطريق الذي رسمه القانون حيث يتم تحصيله بالقواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة - وتكون مطالبة جهة الإدارة الطاعنة للمطعون ضده بالرسوم المحلية دون اتباع الطريق الذي رسمه القانون لربط وتحصيل تلك الرسوم، متعينة الرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما تطالب به جهة الإدارة الطاعنة المطعون ضده من أداء رسوم نظافة عن السوق المؤجرة له تبلغ 232.860 جنيهاً، فإن المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة تنص على أن "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية. وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة..." وعلى ذلك فإن رسم النظافة لا يعدو أن يكون رسماً من الرسوم المحلية الذي تفرضه المجالس المحلية، مع تخصيص حصيلته لشئون النظافة العامة، ويسري في شأنه - من ثم - القواعد المتعلقة بالرسوم المحلية من ناحية إجراءات الربط والتظلم والتحصيل، ولا يبين من الأوراق أن ثمة إجراءات قد اتبعت في هذا الشأن إبان قيام المطعون ضده باستغلال السوق أو بعد ذلك، وعليه فإنه لا يجوز الاستناد إلى تلك العلاقة التعاقدية للمطالبة بذلك المبلغ وإنما على جهة الإدارة أن تتبع الطريق القانوني المرسوم لربط هذا الرسم والمطالبة به وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعوى الجهة الإدارية الطاعنة دون القضاء لها بالمبالغ المستحقة كفوائد تأخير عن أقساط مقابل الاستغلال التي تأخر المطعون عليه في سدادها في مواعيدها، وكذلك قيمة رسم التفتيش المستحق فإنه يكون قد خالف القانون في هذا الشأن، ويتعين من ثم تعديل الحكم المطعون فيه على ذلك الوجه.
ومن حيث إن المادة 186 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما حسب ما تقدره المحكمة في حكمها".

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية الطاعنة مبلغ 180.487 جنيهاً فوائد تأخير ومبلغ 150 جنيهاً قيمة رسوم التفتيش، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بثلثي المصروفات والمطعون ضده بثلث المصروفات.