مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1408

(211)
جلسة 20 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور محمود صفوت عثمان - المستشارين.

الطعن رقم 3524 لسنة 20 القضائية

أجانب - قيود الإقامة بمصر - إبعاد الأجنبي.
القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأرض الدولة والخروج منها.
قسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1 - أجانب ذوي إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوي إقامة عادية.
3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة - يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها للإقامة الخاصة والعادية - منح المشرع وزير الداخلية سلطة تقديرية في إبعاد الأجانب - استثنى المشرع أصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التي يتعين أن يقوم عليها قرار الإبعاد - أوجب المشرع عرض الأمر على لجنة الإبعاد المشكلة وفقاً للمادة (29) من القانون رقم 89 لسنة 1960 قبل إصدار قرار الإبعاد - تتمتع جهة الإدارة في ممارسة الإبعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها إلا قيداً واحد هو ألا يكون القرار مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها - يشترط أن تقوم أمام الإدارة اعتبارات جدية تجعل في إقامة الأجنبي تهديداً لأمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو إخلالاً بالنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو السكينة العامة - قرار جهة الإدارة في هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 5/ 7/ 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفتها نائبة عن السيد وزير الداخلية بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 295 لسنة 35 ق التي أقامها المطعون ضده في مواجهة الطاعن الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني اقترحت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الطاعن بالمصروفات، ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 5/ 1/ 1987، وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إعادة الطعن إلى المرافعة ليقدم الطاعن ملف إقامة المطعون ضده بإدارة الجوازات، وتداول نظر الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4/ 5/ 1987، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 5/ 1987 ونظرت المحكمة الطعن في هذه الجلسة الأخيرة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من سائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده سبق له أن أقام الدعوى رقم 295 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإبعاده من البلاد واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه في يوم الجمعة 19/ 9/ 1980 وبعد أن فرغ من شحن رسالة عوادم بلاستيك في ميناء الإسكندرية، أخطر بالتوجه إلى مباحث المخدرات حيث تم حجزه والتحفظ عليه، وفي صباح الأحد 21/ 9/ 1980 أحيط علماً لأول مرة ببيانات مبهمة ومجهلة حول صدور قرار بإبعاده من البلاد، فتقدم بتظلم في نفس اليوم إلى مدير مباحث الجوازات أرفق به صورة رسمية من عقد شركة النيل للبلاستيك وهي شركة رأسمالها مليون جنيه أنشأت طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ثم تقدم في 23/ 9/ 1980 بالتماس آخر طلب فيه الموافقة على سفره فوراً نظراً لوجود أعمال تجارية وقضائية خاصة به تستلزم السفر دون انتظار للبت في الالتماس المقدم منه، وبتاريخ 24/ 9/ 1980 سافر خارج البلاد ولا يعرف مصير تظلمه حتى الآن، وأضاف المطعون ضده أنه وصلت إليه معلومات بأن مصلحة الأمن العام طلبت إبعاده على النحو السابق بيانه ووافقتها على ذلك مباحث أمن الدولة بدعوى أنه يقوم بتهريب العملة، وأنه غير جاد في أعماله الاستثمارية فضلاً عن قيام منازعات بينه وبين شركائه، هذا بالإضافة إلى أنه يلعب القمار في الأندية الكبرى، وقال المطعون ضده أن هذه الأسباب جميعاً غير صحيحة، ذلك أن الثابت أن قام بإدخال أكثر من مائة ألف دولار إلى البلاد خلال عام 1980 عن طريق البنوك الرسمية المعتمدة مقابل عوادم البلاستيك التي قام بتصديرها خارج البلاد، ولا يقوم دليل على أنه غير جاد في أعماله الاستثمارية أو أن هناك منازعات مع شركائه، بل العكس فلقد قام بإنشاء شركة استثمارية واستورد من الخارج بموجب تصاريح صادرة من هيئة الاستثمار جميع الآلات والمعدات والأجهزة والمواد الخام، وبعد تعديل عقد الشركة في 12/ 9/ 1976 اضطر إلى السفر إلى بيروت لوفاة عمه في أحداث لبنان، وما أن عاد في 28/ 10/ 1976 حتى وجد الشريك المصري الذي لم يدفع نصيبه في رأس المال قد استقطب إلى جانبه الشريك اللبناني واستوليا على المصنع مما اضطره إلى رفع دعوى حراسة قضائية على الشركة ودعوى أخرى بإخراج الشريك المصري وأحقيته هو في ملكية حصة الشريك المصري المذكور بموجب ورقة الضد التي قدمها في الدعوى رقم 383 لسنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة، وهي محالة إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة، ومن ثم فهناك نزاع قضائي مطروح على المحاكم لتقول كلمتها فيه، ولا يوجد دليل على ما تقول به الإدارة من أنه يلعب القمار في النوادي الليلية لأنه على يقين من أنه لا يرتاد مثل هذه النوادي ولا يمارس فيها ألعاب القمار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية ردت على الدعوى بما مفاده أن جهات الأمن المعنية طلبت من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في 16/ 9/ 1980 ضبط المطعون ضده وترحيله خارج البلاد، وقد تبين أن المذكور وصل إلى البلاد في 7/ 9/ 1980 بإقامة تنتهي في 24/ 9/ 1980، إلا أن محاميه تقدم بطلب في 23/ 9/ 1980 إلى المصلحة في اليوم السابق وقبل صدور قرار الإبعاد بالموافقة على سفر موكله فوراً نظراً لوجود أعمال تجارية بالخارج تستدعى سفره دون انتظار، ومن ثم فقد تم ترحيله فعلاً إلى بيروت يوم 24/ 9/ 1980 دون انتظار قرار الإبعاد، وطلبت الوزارة الطاعنة عدم قبول الدعوى شكلاً لأن قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على مد إقامة المطعون ضده بالبلاد وتكليفه بمغادرتها مع إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من دخول البلاد صدر في 21/ 6/ 1980 ولم يطعن عليه المطعون ضده في الميعاد القانوني مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، واحتياطياً فقد طالبت الإدارة برفض الدعوى موضوعاً لأن المطعون ضده قام بأعمال ضارة بالأمن العام بممارسته لنشاط واسع في مجال التهريب مما أوجب صدور الأمر بمنعه من دخول البلاد وإبعاده عنها، هذا فضلاً عن أن هذه القرارات تعتبر من أعمال السيادة.
ومن حيث إنه بجلسة 8/ 5/ 1984 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضياً بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن من المسلم به بصفة عامة أن للدولة حق إبعاد الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها من كل ما يضرها، وأن لها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية وما لا يعتبر كذلك، كما يكون لها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود موجبات الإنسانية ومقتضياتها وما هو متعارف عليه دولياً، على أن يكون قرار الإبعاد صادراً في حسن نية محافظة على الصالح العام ودرءاً للخطر أو الضرر، قائماً على أسباب جدية وغير صادر عن اعتساف في استعمال السلطة أو مخالفة القانون، وأنه لما - كانت الإدارة قد أوردت كسبب لإبعاد المطعون ضده عن البلاد أنه قام بأعمال ضارة بالأمن العام، إذ قام بنشاط واسع في مجال التهريب مما أوجب صدور الأمر بمنعه من دخول البلاد وإبعاده عنها، ولم تقدم أية وقائع أو مستندات تؤيد هذه العبارة المجملة التي قام عليها ردها حتى تستبين المحكمة وهي تنزل حكم القانون على القرار المطعون فيه أن الأسباب التي قام عليها قرارها أسباب جدية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها، تكشف عن خطورة المطعون ضده على الأمن العام أو أنه يقوم بنشاط واسع في التهريب، خاصة وأن الحاضر عن المطعون ضده قدم ما يفيد أن المذكور أسس شركة استثمارية عام 1975 بناء على موافقة الهيئة العامة الاستثمار برأس مال قدره مليون دولار باسم شركة النيل للبلاستيك وأنه الشريك المتضامن في هذه الشركة حيث تمثل حصته فيها 65% من رأسمالها، كما قدم ما يفيد أنه أدخل البلاد خلال المدة من 23/ 11/ 1979 حتى 8/ 8/ 1980 مبلغ 160733 دولار، ولم تجحد جهة الإدارة هذه المستندات أو تتولى الرد عليها بما يفيد عكسها، الأمر الذي يفيد أن المطعون ضده يساهم في حدود النشاط المشروع الذي يقوم به في خدمة الاقتصاد الوطني ومن ثم تكون الأسباب التي استندت إليها في إبعاده لا تعدو أن تكون أقوالاً مرسلة لم تقدم جهة الإدارة ما يسندها من وقائع مستندات، وخلصت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه على ما سبق بيانه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الثابت أن المطعون ضده وصل البلاد في 7/ 9/ 1980 بإقامة تنتهي في 1/ 12/ 1980، لذا فقد صدر قرار بإنهاء إقامته وإبعاده خارج البلاد بتاريخ 24/ 9/ 1980 لقيامه بأعمال ضارة بالأمن العام، وبذلك يكون القرار الصادر بإبعاده قد جاء مطابقاً للقانون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المطعون ضده أدخل البلاد مبالغ كبيرة مما يعد مساهمة منه في خدمة الاقتصاد القومي، فهذا الاستنتاج لم يقم عليه ثمة دليل يفيد أن إدخال هذه المبالغ - إن صح - كان بغرض المساهمة من المطعون ضده في خدمة الاقتصاد القومي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً، وإذا انتهت المحكمة إلى خلاف ذلك فإن حكمها يكون قد جاء على خلاف صحيح حكم القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها تنص على أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة، وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته" وتنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: 1 - أجانب ذوي إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوي إقامة عادية. 3 - أجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأوردت المادتان 18، 19 من القانون الأحكام والشروط التي يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية، ثم نصت المادة 20 من ذات القانون على أن الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة وهو الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة ويجوز تجديدها... ونصت المادة 20 من القانون على أنه "لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب" ونصت المادة 26 على أنه "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 وموافقتها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم من نصوص وأحكام أن المشرع قد غاير في الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة، بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر في شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية في إبعاد الأجانب بقرار منه ولم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح الأسباب التي يتعين أن يقوم عليها قرار الإبعاد الذي لا يصدر إلا بعد العرض على لجنة الإبعاد المشكلة وفقاً لحكم المادة 29 من القانون وموافقتها على الإبعاد، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الإدارة تتمتع في ممارسة الإبعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالإبعاد لأصحاب هذا النوع من الإقامة دون أن يكون مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهي في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها شأن كافة ما يصدر عنها من قرارات مبنية على سلطة تقديرية، والأمر هنا مرده أن تقوم أمام الإدارة في اتخاذها لقرار الإبعاد اعتبارات جدية تجعل في إقامة الأجنبي في أمثال هذه الحالات ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوي على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والصحة والسكينة العامة وغير ذلك من الاعتبارات التي ترى معها الإدارة إبعاد الأجنبي صاحب الإقامة المؤقتة.
ومن حيث إنه بالاطلاع على ملف إقامة المطعون ضده فإنه تبين أنه من أصحاب الإقامة المؤقتة، وقد سبق أن أجريت تحريات بشأن نشاطه الاقتصادي والمالي في داخل البلاد انتهت إلى قيام شبهات جدية في اتجاره بالنقد الأجنبي والتهريب اقتضت وضعه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، وقد حضر إلى مصر بتاريخ 7/ 9/ 1980 حاملاً تأشيرة دخول إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة شهور تنتهي في 1/ 12/ 1980 ونجح في دخول البلاد على الرغم من وضعه على قوائم المنصوص وقد بادرت الإدارة بالقبض عليه تمهيداً لترحيله وإبعاده فور اكتشافها ما وقع من خطأ بالسماح له بالدخول على الرغم من إدراجه في قوائم الممنوعين، وقد بارد المذكور بتقديم طلب عن طريق محاميه طلب فيه سرعة السفر لاعتبارات تتعلق بمصالحه القانونية والاقتصادية في الخارج، فاستجابت جهة الإدارية إلى طلبه هذا دون أن تنتظر حلول ميعاد الترحيل الذي كانت قد حددته في قرار الإبعاد المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر من وزير الداخلية المختص بإصداره بما له من سلطة تقديرية دون أن يقوم دليل من الأوراق على قيام تعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها عند إصداره، وقد صدر قائماً على سببه من قيام تحريات جدية تتعلق بنشاطه في مجال التهريب النقدي الأمر الذي اقتضى إدراجه قبل ذلك في قوائم الممنوعين من دخول البلاد، فإن قرار الإبعاد الذي نفذه المطعون ضده طوعاً يكون بذلك قائماً على سببه وصادراً وفقاً لصحيح حكم القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب وجه الصواب خليقاً بالإلغاء ويتعين الحكم برفض الدعوى، ولا يغير مما تقدم ما أودعه المطعون ضده من أوراق ومستندات أشار إليها الحكم المطعون فيه من أنه كان شريكاً في شركة استثمارية بحصة تبلغ 65% من رأس المال أو أنه قام بإدخال مبالغ الدولارات خلال عام 1980 ذلك لأن هذه الشركة كانت قائمة خلال عام 1976 والثابت أن المطعون ضده لم يعد شريكاً فيها كما أن ما قدمه من أوراق تفيد قيامه بتحويل مبلغ نقدي بالدولار مقابل تصدير عوادم بلاستيك سنة 1980 لا تعتبر بذاتها تنفي ما دلت عليه التحريات من نشاط اقتضى إدراجه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد قبل إبعاده من البلاد بفترة طويلة.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.