أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 98

جلسة 16 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

(13)
الطعن رقم 19891 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة في الطعن".
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. موظف عام. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إقامة الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لما تقضي به المادة 63 إجراءات. أثره؟
(3) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.
نقض الحكم بالنسبة للطاعن يوجب نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية الذي يقبل طعنه شكلاً. لاتصال وجه الطعن به.
1 - حيث إن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدم من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ...... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذ كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض." مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهى الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهى قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهى التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فانه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قام بإدارة الماكينة المبينة بالأوراق فجأة بسرعة تزيد عن سرعتها المعتادة فصدمت اليد اليمنى للمجني عليه سالف الذكر وأحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابه بالمادة 244| 1 من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه مدنياً قبل وزير التربية والتعليم بصفتها وصية علي ولدها القاصر بمبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرقي قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف كلاً من المحكوم والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كلاً من هيئة قضاياً الدولة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية بصفته والأستاذ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مطالعة أسباب الطعن المقدمة من وزير التربية والتعليم بصفته مسئولاً عن الحق المدني أنها ممهورة بإمضاء الأستاذ....... النائب بهيئة قضايا الدولة وإذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه "وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض". مما مفاده أن الشارع ارتأى لمصلحة عامة وهى الحرص على وقت محكمة النقض وجهدها أن يحرر أسباب الطعن وهى قانونية خالصة أو على الأقل يقرها شخص ذو خبرة قانونية كاملة فحصر الطعون بذلك في نطاق لا يدخله إلا ذو التجربة والرأي وأغلقه في وجه غيرهم. لما كان ذلك وكان الموقع على مذكرة الأسباب المشار إليها آنفا بدرجة نائب بهيئة قضايا الدولة وهى التي تعادل درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة طبقاً للمادة 15 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1988 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة والجدول الملحق بالقانون رقم 89 لسنة 1973 بالمقارنة بذات الجدول المماثل له والملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، ومن ثم فلا يعد ممن ورد ذكرهم بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 34 سالفة الذكر أو صفة مماثلة لصفاتهم وتكون ورقة الأسباب ممهورة من غير ذي صفة، باطلة، عديمة الأثر في الخصومة بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذ أغفل الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها ضده - وهو موظف عام بوزارة التربية والتعليم - بغير الطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم صدور إذن من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة المختص، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانوني إذ أن وكيل النيابة هو الذي أمر بتقديم الطاعن وهو موظف عام للمحاكمة دون الحصول على إذن من رئيس النيابة المختص وقد قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الجنائية وفى الدعوى المدنية التي أقيمت بالتبعية مغفلاً الرد على هذا الدفع - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني، وكان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه، فانه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله بما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن والى المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.