مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1415

(212)
جلسة 20 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي مليحي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان - المستشارين.

الطعن رقم 1468 لسنة 31 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - طبيعة الأراضي الواقعة بين جسور نهر النيل.
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف.
اعتبر المشرع مجرى النيل وجسورة من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة - تدخل المشرع لتحديد المراكز القانونيه والارتفاقات وحظر القيام ببعض الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري - الترخيص في هذه الحالة شأن جميع التراخيص التي تصدرها وزارة الري لملاك الأراضي التي تتداخل في الأملاك العامة هو ترخيص دائم غير موقوت يستهدف التأكد من أن العمل الذي يجرى في تلك الأراضي لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الري والصرف وسلامة منشآته - تقدير ما إذا كان العمل يدخل في عداد الأعمال المحظورة أو الأعمال الجائزة الترخيص بها من اختصاص وزارة الري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 32 من مارس سنة 1985 أودع الأستاذ أحمد البندري المستشار بإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بصفته نائباً عن السيدين وزير الري ومدير الإدارة العامة لري الجيزة بصفتيهما، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرر الطعن قيد بجدولها برقم 1468 لسنة 31 قضائية عليا، وذلك ضد السيد/ مصطفى حسنين إمام شافعي بصفته المدير المسئول والممثل القانوني لشركة مصانع شافعي للطوب الأحمر، عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 22 من يناير سنة 1985 في الدعوى رقم 1856 لسنة 31 القضائية والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام وزارة الري بالمصروفات. كما يشمل الطعن الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1980 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - الأسباب الوارد بتقرير الطعن - الأمر بصفة عاجلة بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه حتى يتم الفصل في الطعن، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون فيهما والقضاء في الموضوع الدعوى - بصفة أصلية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبصفة احتياطية برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وعين لنظر الطعن جلسة 17 من نوفمبر سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون حيث حضر محامي المطعون ضده، وتقرر التأجيل لجلسة 16 من فبراير سنة 1987 بناء على طلب الطرفين للاطلاع، وبالجلسة المذكورة حضر الطرفان وقدم كل منهما مذكرة بدفاعه وقررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 4 من مايو سنة 1987 وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 23 من مايو سنة 1987 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/ 6/ 1987 وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيد/ إمام حسنين شافعي أقام دعواه بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1977 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة لري الجيزة، فيما تضمنه من اعتبار إقامة المطعون ضده لمصنع الطوب على الأرض التي يملكها مخالفاً لأحكام قانون الري والصرف وما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهما المصروفات. وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1978 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقدمت الهيئة تقريراً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام رافعها بالمصروفات، وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1980 حكمت المحكمة - قبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليعهد إلى أحد خبرائه المهندسين ليقوم بالاطلاع على أوراق الدعوى وملف الموضوع بالإدارة العامة لتفتيش الري بالجيزة والخرائط والرسامات الهندسية المقدمة من الطرفين وسماع أقوالها، ثم الانتقال بعد ذلك ومعاينة الأرض المقام عليها المصنع المملوك للمدعي على الطبيعة وذلك بقصد التحقق مما إذا كان المصنع المشار إليه مقام على الأرض الواقعة خارجة بمسافة تجاوز ثلاثين متر أو نقل عنها وإذا كان المصنع واقعاً داخل مسافة الثلاثين متراً المشار إليها فعلى الخبير بيان ما إذا كان من شأن إقامة هذا المصنع أن تعرض سلامة الجسر للخطر أو تؤثر في التيار تأثيراً يضر بجسر النيل أو بأراضي أو منشآت أخرى وبيان وجه هذا الخطر، وبجلسة 17 من فبراير سنة 1981 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي فيها المرحوم إمام حسنين شافعي، ثم جددت الدعوى باسم المطعون ضده الذي أصبح مديراً لشركة مصانع شافعي للطوب، وقد قدمت مصلحة الخبراء بوزارة العدل تقريرها في الدعوى الذي انتهت فيه إلى ما يلي:
أولاً: إن الأراضي المقام عليها المصنع موضوع الدعوى تقع في مسطاح النيل أي في الأرض المحصورة بين مجرى النيل وجسره (الطريق المرصوف). ثانياً: أن الأرض المملوكة للمدعي والتي تبلغ 15 ط 5 ف بموجب عقد بيع مسجل برقم 4016 مؤرخ 3 من مايو سنة 1954 وقام على جزء منها المصنع موضوع النزاع وهو محاط بالأسوار من جميع الجهات، وقد أصبح المصنع يبعد عن حد نهر النيل مائة متر فقط ذلك من الجهة الشرقية، كما أن المصنع يحده من الجهة الغربية أرض زراعية يعقبها جسر النيل (طريق مرصوف) والمسافة بين المصنع والجسر عبارة عن 150 متر فقط ثالثاً: المصنع موضوع النزاع لا يضر بجسر النيل حيث إنه يبعد عن الجسر بمسافة 150 متراً، بالإضافة إلى أن هناك أرض زراعية للجار تفصل المصنع عن الجسر. رابعاً: ترك المالك جزءاً من أرضه وقام بتسوير المنطقة الواقع بها مصنعه، وأصبحت المسافة بين السور والتيار عبارة عن 100 متر، ويرى الخبير أن المصنع لا يضر ولا يؤثر على التيار إلى أنه مقام في مسطاح النيل المخصص لخدمة الأغراض العامة للري والصرف. خامساً: أن المصنع موضوع النزاع يحده من الجهة البحرية والقبلية مصانع طوب شركة النيل والكرنك على التوالي، ولا توجد أضرار تسبب فيها المصنع بالنسبة للمصانع المجاورة أو الأراضي الملاصقة. سادساً: بالقياس من واقع الطبيعة تبين أن المسافة فيما بين أ - المصنع وجسر النيل عبارة عن 150 متراً، ب - المصنع ونهر النيل 100 متر فقط. وبجلسة 22 من يناير أصدرت المحكمة حكمها ويقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام وزارة الري المصروفات، واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الجهة الإدارية تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنظر إلى أن المطعون ضده قد أنذر من قبل الإدارة العامة للري بالجيزة في 26 من فبراير سنة 1976 بإعادة الشيء إلى أصله وإزالة المصنع في ظرف ستة أسابيع من تاريخ الإنذار وإذ لم يقم بالإزالة أخطر بكتابها المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 1976 بأنه أصبح مستحقاً قبله للإدارة العامة للري بالجيزة مبلغاً وقدره 4029.600 جنيه قيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، وفي ذلك ما يقطع بعلم المطعون ضده علماً يقينياً وكافياً بالقرار المطعون فيه، وقد تراخى المطعون ضده في الطعن على القرار إلى 24 من أغسطس سنة 1977 تاريخ إيداع عريضة دعواه الحالية، وهذا الدفع لا يقوم على أساس سليم بالنظر إلى أنه لا يبين من الأوراق أن هناك قراراً تنفيذياً فوري الأثر صدر بإزالة المصنع، وأن الأمر قد اقتصر على مجرد إنذار المدعي بالإزالة وتحديد نفقاتها مما لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تهديدي بالإزالة مستمر الأثر في مواجهة المطعون ضده مما يجوز له الطعن عليه في أي وقت دون تقيد بميعاد الستين يوماً، وبالنسبة إلى الموضوع فإنه يبين من نص المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف أن مناط الحصول على ترخيص من وزارة الري بالنسبة للمنشآت التي تقام بين جسور النيل ألا يكون من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى، ويبين من التقرير الذي أعده مكتب خبراء وزارة العدل أن المصنع موضوع النزاع لا يضر بجسر النيل حيث إنه يبعد عن الجسر بمسافة 150 متراً بالإضافة إلى أن هناك أرضاً زراعية ملك الجار تفصل المصنع عن الجسر، كما أثبت التقرير أن المصنع لا يضر ولا يؤثر على التيار وأنه يحده من الجهتين البحرية والقبلية مصانع طوب شركة النيل والكرنك على التوالي، وأنه لا توجد أية أضرار قد تسبب فيها المصنع بالنسبة للمصانع المجاورة أو الأراضي الملاصقة له، وعلى ذلك فإن شرط الحصول على ترخيص من وزارة الري بالنسبة للمصنع يكون متخلفاً، ويكون إنذار وزارة الري للمطعون ضده بإزالة المصنع لإقامته بدون ترخيص منها غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حيث قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، ذلك أنه طبقاً للمادة 80 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 يعتبر إنذار المخالف بإزالة المخالفة في المهلة المحددة بمثابة قرار بالإزالة، وقد قامت الإدارة العامة للري بالجيزة بإنذار المطعون ضده بتاريخ 26 من فبراير سنة 1976 بإعادة الشيء إلى أصله وإزالة المصنع في ظرف ستة أسابيع، وإذ لم يقم بالإزالة أعيدت مطالبته بسداد مبلغ 4029.600 جنيه بكتاب الإدارة المذكورة المؤرخ 12 من أكتوبر سنة 1976 وأن ذلك يعد علماً يقينياً وكافياً من المطعون ضده بالقرار المطعون فيه، إلا أنه لم يقم دعواه بالإلغاء إلا بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1977 وبالتالي فإن دعواه تكون مرفوعة بعد الميعاد، ومن ناحية الموضوع فإن المطعون ضده أقام على أرضه مصنعاً للطوب الأحمر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 حيث لم يحصل على الترخيص اللازم لذلك من وزارة الري، وقد قامت الإدارة العامة للري بالجيزة بتحرير محضر برقم 6 لسنة 1976 بمخالفة المطعون ضده لتعديه على منافع الري بإقامته مصنعاً بدون ترخيص على جسر النيل الغربي كيلو 30.950 بناحية جزيرة الذهب، وقد أنذر لإعادة الشيء إلى أصله ثم أخطر باستحقاق تكاليف إعادة الشيء إلى أصله على الوجه السالف بيانه، وعلى ذلك فإن قرار الإزالة يكون صادراً طبقاً للقانون رقم 74 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 68 لسنة 1975، وأن الهدف الذي توخاه التشريع في هذا الشأن هو حماية جسور النيل من أي اعتداء يقع عليها وخاصة إذا تمثل في مصانع طوب تستلزم الحفر الدائم وتشوين الطوب بجسور النيل مما يعرضها للانهيار وأن المشروع يفترض حدوث الضرر بشاطئ النيل طالما كانت المباني قد أقيمت في المسافة المحصورة بين مجرى النيل وجسره، والثابت أن المصنع موضوع النزاع قد أقيم على مسطاح النيل أي في المسافة المذكورة، ولا سند لما جاء بتقرير الخبير بعدم وجود أضرار أصابت جسور النيل أو الأملاك الأخرى، حيث جاء التقرير خالياً من الأسس التي استخلص منه ذلك مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن المطعون ضده قدم مذكرة بالرد على الطعن أشار فيها إلى أن نص المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1971 يخول مهندسي وزارة الري حق الدخول إلى الأراضي المشار إليها في النص للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أية أعمال مخالفة للأحكام الواردة بالنص قد أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم: ( أ ) أن يكلفوا المخالف بإزالتها في موعد مناسب. (ب) وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته، أي أن النص تضمن إجراءات أولها تمهيدي ابتدائي وقد وصفته محكمة القضاء الإداري بأنه تهديدي، وباقي هذه الإجراءات تنفيذي، يبدأ بوقف العمل تمهيداً للإزالة ولم تقم جهة الإدارة من جانبها بأي إجراء تنفيذي وما أخذته من إجراءات ابتدائية تمهيدية دون علم المطعون ضده لا يرتب أثر قانونياً - وأن كل ما اتخذته جهة الإدارة هو تقديم المطعون ضده في الجنحة رقم 6905 لسنة 1981 وذلك بعد إقامة الدعوى بالطعن على القرار - ولا أساس لما اتخذته جهة الإدارة من إجراءات لأن المصنع محل الادعاء يبعد عن جسر النيل بمسافة 150 متراً وتفصل بينه وبين جسر النيل أراضي زراعية ويحيط به من الناحيتين البحرية والقبلية مصانع طوب ويبعد عن مجرى النيل بحوالي مائة متر، وليس لجهة الإدارة - بناء على ذلك - أن تتخذ أي إجراء، وقد انتهى القضاء الجنائي إلى براءة المطعون ضده مما نسب إليه، وانتهى المطعون ضده إلى طلب رفض الطعن مع إلزام رافعه بالمصاريف.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، فإن البين من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون على قرارها قد أنذرت المطعون ضده بتاريخ 26 من فبراير سنة 1976 لإعادة الشيء إلى أصله وإزالة مصنع الطوب خلال ستة أسابيع من تاريخ الإنذار، وإذ لم يقم بالإزالة أخطرته جهة الإدارة بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1976 بأنه أصبح مستحقاً طرفه للإدارة العامة لري الجيزة مبلغ 4029.600 جنيه قيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، وكل ذلك وفقاً لنص المادة (5) ( أ ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف حيث تقضي بأن ".. ولمهندسي وزارة الري دخول تلك الأراضي للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالاً مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع في إجرائها كان لهم أن يكلفوا المخالف بإزالتها في موعد مناسب، وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته"، فموقف جهة الإدارة قد اقتصر على تكليف المطعون ضده بإزالة المصنع والتهديد بإزالته إدارياً، دون أن يصدر قرار بالفعل بالإزالة، وقد جاء بمذكرة تفتيش النيل بالجيزة المؤرخة 14 من أغسطس سنة 1983 أنه لم تتم إزالة المصنع بالنظر إلى عدم صدور قرار إداري من محافظة الجيزة بإزالة المخالفة، وعلى ذلك فإن ما يتضرر منه المطعون ضده هو استمرار حالة التهديد بإزالة مصنعه بمقولة أنه قد أقيم بالمخالفة لأحكام قانون الري والصرف المشار إليه، ولذا أقام دعواه طالباً إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة لري الجيزة فيما تضمنه من اعتبار إقامة مصنعه مخالفاً لأحكام قانون الري والصرف، فإن حقيقة طعنه ينصرف إلى هذا الأثر القانوني المستمر المترتب على تصنيف جهة الإدارة لمصنعه من بين الأعمال التي أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون المذكور وما يترتب على ذلك من التهديد بإزالته، ويكون للمطعون ضده - من ثم - الحق في الطعن على هذا الموقف من جانب الإدارة الذي لم يبلغ حد إصدار قرار بالإزالة، طالما كان التهديد قائماً وتكون دعواه من ثم مقبولة شكلاً دون التحري بإقامتها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف تنص على أن "الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي:
( أ ) مجرى النيل وجسورة، وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور. ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها...". وتنص المادة (5) من القانون المذكور على أن "تعتبر الأراضي المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة في الملكية الخاصة للحكومة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمحصورة بين جسور النيل أو جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضي الواقعة خارج تلك الجسور لمسافة ثلاثين متراً بالنسبة إلى جسور النيل وعشرين متراً خارج منافع الترع والمصارف محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للري والصرف حتى ولو سلمت تلك الجسور إلى إحدى الجهات المبينة في المادة (4): ( أ ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو أحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو بمنشآت أخرى...".
وتنص المادة (7) على أن "لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأي غرض إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها".
كما تنص المادة (8) على أنه "لا يجوز زرع الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك ذات الصلة بالري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها - وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع المجرى أو الأضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشي من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها إزالتها أو قطع فروعها في الموعد الذي تعينه، وإلا قامت هي بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع". وأخيراً فإن المادة (20) تنص على أن "لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشروط التي تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الري...".
ومن حيث إنه يبين من جماع النصوص السابقة أن المشرع اعتبر مجرى النيل وجسوره من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأدخل في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين تلك الجسور، وبالنظر إلى ما قد يتخلل تلك الأملاك العامة من أراضي أو منشآت تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها فقد استثناها المشرع من الخضوع للنظام القانوني للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، إلا أنه بالنظر لموقعها وتداخلها في تلك الأملاك فقد أخضعها المشرع لجملة قيود القصد منها حماية مرفق الري والصرف مما قد يتهدده من إخطار من جراء ما يترتب على استعمال الملك الخاص المتداخل مع منافع الري من أضرار، كما قرر جملة حقوق ارتفاق إدارية على تلك الأراضي لصالح الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - فالمركز القانوني لمالك أرض تقع بين جسور النيل قد تدخل المشرع لتحديده بالقدر اللازم لحماية مرفق الري والصرف، ففرض من القيود وقرر من الارتفاقات ما يلزم لضمان سلامة هذا المرفق الحيوي، بيد أن المشرع لم يصل في تنظيمه لأوضاع الأراضي المملوكة ملكية خاصة - سواء للدولة أو لغيرها - والمتداخلة في منافع الري والصرف إلى حد المساواة بينهما وبين الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - فالمادة (20) سالفة الذكر تحظر بصفة عامة ومطلقة إجراء أي عمل خاص داخل حدود تلك الأملاك العامة إلا ترخيص من وزارة الري يمنح لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم، فإن الأمر يختلف بالنسبة للأملاك الخاصة المتداخلة في تلك الأملاك حيث وضع المشرع تنظيماً لما يتم فيها من أعمال، فإن كانت تلك الأراضي مملوكة للدولة فإنه لا يمكن حتى زراعتها أو استعمالها لأي عرض إلا بترخيص من وزارة الري (مادة 7)، وبالنسبة للأراضي المملوكة ملكية خاصة بصفة عامة - سواء للأفراد أو أشخاص القانون الخاص أو العام - فإن ثمة أعمالاً محظور على الملاك القيام بها إلا بترخيص من وزارة الري - وهذه الأعمال حدد القانون بعضها مباشرة وهو الأشجار والنخيل (مادة 8) والبعض الأخرى نص عليه في المادة (5) فقرة ( أ ) حيث قضى بأن لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الري إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة أو إحداث حفر فيها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر والتأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضي أو بمنشآت أخرى. والترخيص في هذه الحالة شأن جميع التراخيص التي تصدرها وزارة الري لملاك الأراضي ملكية خاصة إذا ما تداخلت أراضيهم في الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف على الوجه الذي يحدده القانون هو ترخيص دائم غير موقوت ولا يستلزم الحصول عليه أداء رسم، فالهدف منه التأكد إن العمل الذي يجرى في تلك الأملاك الخاصة لا يتعارض مع مقتضيات مرفق الري والصرف وسلامة منشآته، وعلى ذلك فإن على الملاك في الحالة المنصوص عليها في المادة (5) فقرة ( أ ) المشار إليها أن يلجأ إلى جهة الري المختصة للإذن له بالأعمال التي يزمع القيام بها إذا كان من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى، وهذا النص لا يفيد أنه يلزم أن تكون الأعمال المزمع القيام بها يترتب عليها مثل ذلك الأثر حتى تكون في نطاق الإلزام بالحصول على الترخيص - ذلك أنه بالبداهة فإن وزارة الري لن تسمح بإجراء عمل يترتب عليه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو بأراضي وبمنشآت أخرى، فذلك يخرج من نطاق المكنة القانونية لوزارة الري - وإنما يتعلق الأمر بضرورة استصدار ترخيص من وزارة الري بالنسبة لأي عمل أو أحداث حفر إذا بلغ قدراً من الأهمية والخطورة بحيث يدخل في عداد الأعمال التي من شأنها ترتيب مثل ذلك الأثر الضار بجسور النيل أو بالأراضي والمنشآت الأخرى سواء في الحال أو الاستقبال، فالرجوع إلى وزارة الري في مثل تلك الأحوال واجب قبل القيام بذلك العمل أو إحداث الحفر، وهي لن ترخص بإجرائه إلا إذا تأكدت من أنه لا يرتب تلك الأضرار سواء في الحال أو الاستقبال - فالذي يقدر ما إذا كان العمل أو الحفر المطلوب إجراؤه يدخل أو لا يدخل في عداد الأعمال المحظورة أو الجائز الترخيص بها، ليس صاحب الشأن الذي يتم العمل لمصلحته وفي ملكه، وإنما وزارة الري التي يتعين الرجوع إليها قبل الشروع في ذلك العمل أو الحفر - وإن في قيام المالك مباشرة بمثل هذا العمل يعتبر مخالفة في حكم قانون الري والصرف مما يحق معه للوزارة - إذا ما تبينت خطورة العمل على الجسور أو الأراضي والمنشآت الأخرى - أن تتخذ في مواجهته الإجراءات التي نص عليها القانون.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة الحال يتبين أن مصنع الطوب موضوع النزاع مقام في مسطاح النيل - أي المسافة المحصورة بين جسر النيل ومجراه بمنطقة جزيرة الدهب - على أرض مملوكة ملكية خاصة بموجب عقد بيع مسجل برقم 4016 بتاريخ 3 من مايو سنة 1954 وذلك حسبما يبين من المعاينات التي أجراها تفتيش الري المختص واتفق معه في الرأي تقرير خبير وزارة العدل الذي انتدبته محكمة أول درجة، ولا وجه لمنازعة المطعون ضده في ذلك حيث أورد بمذكرته بالتعقيب على تقرير الخبير أن ثمة طريق يسير بمحازاة المسطاح والمنشآت المقامة خارجه، فليس كل طريق يعد جسراً للنيل وإنما المرجع في ذلك إلى جهة الاختصاص الفنية وهي وزارة الري - وعلى ذلك فما كان للمطعون ضده أن يقوم بإنشاء مصنعه على مسطاح النيل قبل الرجوع إلى وزارة الري لاستصدار ترخيص بالسماح له بذلك بعد أن تتأكد من أن إقامة مثل هذا المصنع لا يترتب عليه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بالجسور أو بأراضي أو منشآت أخرى، والترخيص لازم في كل الحالات التي تقام فيها أعمال أو تحفر حفر على قدر من الأهمية، وأياً كانت المسافة التي تقام عليها تلك العمال سواء من مجرى النيل أو جسوره، فإذا كان المشرع قد حظر - بغير ترخيص - زراعة الأشجار والنخيل في الجسور العامة أو في داخلها أو في المجاري العامة وغيرها من الأملاك ذات الصلة بالري والصرف - دون تحديد لما إذا كانت أملاكاً عامة أو خاصة، مما يدخل في عمومها مسطاح النيل، فإن إقامة مصنع كامل لصناعة الطوب على المسطاح يستلزم بالضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الري، وقد جاء بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية المقدم من المطعون ضده وصفاً لهذا المصنع يتجزأ منه الآتي "... على يسار المدخل غرفة لماكينة الخلاط وغرفة أخرى على اليمين، وفي ملاصقة السور والجهة، الشرقية ست غرف، وفي مواجهتها بالداخل فرن لحرق الطوب ملحق به مدخنة ضخمة - وخلف الفرن من الجهة القبلية إحدى وثلاثون غرفة لمساكن العمال.. وبالجهة القبلية من المدخنة مخزن تحت الأرض للمازوت، وبالجهة الغربية من المدخنة فرن آخر لحرق الطوب..." ولا شك أن منشأة على هذا القدر من الأهمية لا يمكن أن يتم إقامتها على مسطاح النيل دون الحصول على ترخيص من وزارة الري، وخاصة لما يستتبع إقامتها من أعمال حفر وغير ذلك مما أوجب القانون التحقق من عدم إضراره بالجسور أو المنشآت والأملاك الأخرى - وإذ تمت إقامتها دون ترخيص فإن لجهة الإدارية إن تتخذ حيالها الإجراءات التي نص عليها القانون في أحوال المخالفة، ولا وجه بعد ذلك للاستشهاد بما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا المصنع لا يترتب عليه أضرار سواء للجسور أو تأثير على التيار بما يعرض الجسور للخطر أو يسبب أضراراً للغير، إذ أن ذلك لا ينفي سابقة المخالفة حيث تمت إقامة المنشآت دون ترخيص من وزارة الري - هذا فضلاً عن أن وزارة الري هي الجهة المختصة قانوناً بتقدير مدى الأثر المترتب على قيام ذلك المصنع على جسور النيل وغيره من الملاك والمنشآت، وتقدير الوزارة في هذا الشأن يكون بغير معقب عليه طالما كان قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة، وإذا كان أحد مهندسي الري قد أفاد أمام محكمة القضاء الإداري أن الخطورة من مصانع الطوب تنشأ عندما يتم تجريف الطمي من ميول جسور النيل، وأن هذا ما يحدث غالباً، فإن ذلك أحد العاصر التي تؤخذ في الاعتبار عند الترخيص بمثل هذا العمل داخل مسطاح النيل، وربما إذا لجأ صاحب المصنع إلى وزارة الري للترخيص فقد تستوثق - قبل منحه الترخيص - من أن له مصدراً من الطمي أو ما يقوم مقامه تبعد معه المظنة الغالبة بأنه سوف يجرف ميول الجسر أو يجرى حفراً في المسطاح للحصول على مثل ذلك الطمي، وقد تضع له من الشروط ما يكفل عدم قيامه أو قيام تابعيه بمثل هذه الأعمال، وعلى ذلك فإن قيام المصنع دون ترخيص سابق يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 المشار إليه.
ومن حيث إنه لا حجة فيما يذهب إليه المطعون ضده من أنه قد حصل على ترخيص من وزارة الري على إقامة مصنعه، حيث أصدرت الوزارة له ترخيصاً بآلات الديزل اللازمة لإدارة ورشة عمل الطوب ورفع مياه من بئرين ارتوازيين لأعمال الورشة، ذلك أن وزارة الري عند إصدارها لمثل هذا الترخيص لا تستند إلى اختصاصاتها الواردة في قانون الري والصرف، وإنما إلى قواعد قانونية أخرى تنيط بها الإشراف على منح الآلات المحركة اللازمة لبعض الأعمال سواء كانت قائمة بالقرب من منافع الري أو بعيدة عنها، وإذا تصادف أن صدر الترخيص بالنسبة لآلات محركة تعمل على أملاك خاصة أو عامة ذات صلة بالري والصرف، فإن ذلك لا يغني عن ضرورة الحصول على ترخيص آخر وفقاً لقانون الري والصرف من الإدارة المختصة بوزارة الري، حيث لا يقوم ترخيص مقام آخر في هذا المجال.
ومن حيث إنه لا اعتداد كذلك بما يحتج به المطعون ضده من أن الجنحة رقم 6905 لسنة 1981 جنح قسم الجيزة التي أقيمت ضده بناء على المحضر الذي حرره مهندس الري المختص لمخالفة بناء المصنع المذكور على مسطاح النيل دون ترخيص من الجهة المختصة، قد حكم فيها بجلسة 27 من مارس سنة 1983 بالبراءة ولم تستأنف النيابة العامة الحكم - ذلك أن المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً"، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع، دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، فإن ما ذهب إليه الفقه والقضاء في المجال المدني أولى بالاتباع وأوجب في المجال الإداري، فلا يتقيد القضاء الإداري بالحكم الجنائي إذا كان هذا الحكم قد قام على تكييف أو تأويل قانوني، ولقد أورد المطعون ضده في مذكرته المقدمة في 6 من ديسمبر سنة 1984 أن ذلك الحكم قام على أساس دخول الأرض المقام عليها المصنع في نطاق الملك الخاص للمطعون ضده وهو ملك محصور بين شارعين وليس محصوراً بين جسر النيل الذي يقع خارجه بمسافة كبيرة، فإن ذلك - بفرض صحته - يعني أن المحكمة الجنائية قد أقامت حكمها بالبراءة على أساس تأويل حكم المادة الأولى من قانون الري والصرف رقم 74 لسنة 1971 التي تحدد المقصود بالمسطاح، وهو تأويل لا تلتزم به المحكمة فيما تفصل فيه بالنسبة لمدى قيام المخالفة المنسوبة للمطعون ضده من الناحية الإدارية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بما يخالف ما تقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ويكون واجب الإلغاء، ويتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.