أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 103

جلسة 16 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وانس عمارة نواب رئيس المحكمة.

(14)
الطعن رقم 48618 لسنة 59 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". دعوى جنائية. دعوى مدنية.
الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. مؤدى ذلك؟
الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذي يحكم واقعه الدعوى - هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر. وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية، وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه برسم الإنتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 سالفة الذكر. ولا يغير من هذا النظر أنه أجيز في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك الرسم، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ...... طاعن 3 - ...... (طاعن) 4 - ....... (طاعن) بأنهم تهربوا من أداء رسوم الاستهلاك المقررة قانوناً بأن أنتجوا سلعة (بطاريات سيارات) خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون إخطار مصلحة الجمارك على النحو المبين قانوناً وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 21 لسنة 1958 والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من القانون رقم 102 سنة 1964 والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 328 سنة 1952 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 127353.530 جنيهاً. ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم خمسين جنيهاً وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيهاً وبعدم قبول الإدعاء المدني. استأنف المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 57 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإلزامهم بدفع مبلغ 127353.530 جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية. فطعن كل من الأستاذ/...... عن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثالث والأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... إلخ.
وبجلسة 21 من مارس سنة 1993 قضت هذه المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث..... و...... ومصادرة الكفالة. ثانياً: - بقبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 16/ 5/ 1993 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمتهم.......، وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الاستئناف المقام من المتهم المذكور سبق قبوله شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المتهم وآخرين بوصف أنهم تهربوا من أداء رسوم الإنتاج المقررة على بطاريات السيارات. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه وباقي المتهمين برسم الإنتاج. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادة 14 منه بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وكان الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج على البطاريات السائلة للسيارات الذي يحكم واقعة الدعوى - هو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر. وقد حدد الشارع مقدار هذا الرسم تحديداً تحكمياً غير مرتبط بوقوع أي ضرر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من المحكمة الجنائية، وإن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على المسئولين عن ارتكاب الجريمة دون سواهم فلا يمتد إلى ورثتهم ولا إلى المسئولين عن الحقوق المدنية، وتلتزم المحكمة في تقديره الحدود التي رسمها القانون، وأخيراً فإن وفاة المحكوم عليه برسم الإنتاج أثناء نظر الدعوى تستتبع حتماً عدم الاستمرار في والإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالاً لنص المادة 14 سالفة الذكر. ولا يغير من هذا النظر أنه أجير في العمل - على سبيل الاستثناء - للجهة الإدارية المختصة أن تتدخل في الدعوى الجنائية بطلب ذلك الرسم، والطعن فيما يصدر بشأن طلبها من أحكام، ذلك بأن هذا التدخل - وإن وصف بأنه دعوى مدنية أو وصفت الجهة الإدارية بأنها مدعية بالحقوق المدنية - لا يغير من طبيعة الرسم المذكور ما دام أنه ليس مقابل ضرر ينشأ عن الجريمة بالفعل بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأي الشارع أن يكمل بها العقوبة الأصلية، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة. كما أن طلب الجهة الإدارية يخرج في طبيعته وخصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض الناشئ عن الجريمة بالفعل والتي يمكن توجيهها للجاني والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء. لما كان ما تقدم، وكان البين من ورقة تكليف المتهم بالحضور لجلسة...... أمام هذه المحكمة وإعلام الوراثة الصادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية في....... المقدمة منه صورة ضوئية بجلسة اليوم - أنه توفى إلى رحمة الله بتاريخ......، فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته.