أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 107

جلسة 16 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

(15)
الطعن رقم 2892 لسنة 61 القضائية

(1) بناء. عقوبة "الإعفاء منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل. رهن بوقوع الأعمال المخالفة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(3) معارضة "الحكم فيها". طعن. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء.
قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.
مثال.
(4) نقض "الحكم في الطعن". طعن "الطعن لثاني مرة".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
(1) لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986، أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون الأول في 8/ 6/ 1983، وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في 12/ 10/ 1985. أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
(2) من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(3) الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية، وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار، وواجبة التطبيق في جميع الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي - الصادر في استئناف النيابة العامة - الذي قضى بتغريمه ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة، فإنه ما كان يسوغ لمحكمة الإعادة - وقد اتجهت إلى إدانته - أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً إذ أنه عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه، فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية، وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها، وإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة.
(4) من المقرر أنه لا حاجة إلى أعمال المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن لثاني مره، ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.


"الوقائع"

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - أقام البناء بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل ومحكمة جنح السنطة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والإزالة استأنف - كما استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة عارض المحكوم عليه وقررت المحكمة ضم المعارضة الاستئنافية إلى استئناف المحكوم عليه وقضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم......... لسنة 59 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وبغرامة إضافية مثلها لصالح الخزانة العامة والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بإعفائه من الغرامة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 برغم أن قيمة الأعمال المخالفة مثار الاتهام لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 التي عدلت بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 و99 لسنة 1986، أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام القانون الأول في 8/ 6/ 1983، وكانت المخالفة التي نسب إلى الطاعن ارتكابها - على ما يبين من وصف التهمة - قد وقعت في....... أي في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1983 سالف الذكر وبالتالي لا يستفيد الطاعن بالأحكام المقررة بالمادة الثالثة من ذلك القانون، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا.ً إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. وكان الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأي حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية، وهي قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار، وواجبة التطبيق في جميع الأحوال لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي - الصادر في استئناف النيابة العامة - الذي قضى بتغريمه ألفي جنيه والإيقاف ومثلها غرامة إضافية لصالح الخزانة العامة، فإنه ما كان يسوغ لمحكمة الإعادة - وقد اتجهت إلى إدانته - أن تقضي عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً إذ أنه عارض في هذا الحكم لتحسين مركزه، فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالا عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية، وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضى بها، وإلغاء ما قضى به من عقوبة الإزالة، دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن لثاني مرة، ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.