أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 112

جلسة 16 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

(16)
الطعن رقم 4110 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانه" "تسبيبه. تسبيب معيب". سرقة. جريمة "أركانها" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
تحديد مكان وقوع جريمة السرقة من مكان مسور. وما إذا كان المكان مسوراً بحائط أو بسياج أو خنادق. ركن هام في هذه الجريمة. علة ذلك؟ إغفال ذلك. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن وإن اتصل به وجه الطعن.
(1) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد مادة العقاب المنطبقة، وهو ما قصر الحكم في بيانه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
(2) لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وذلك من مصنعه بواسطة الكسر من الخارج على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابه بالمادة 317/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة السرقة من مكان مسور بواسطة الكسر من الخارج قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين مكان وقوع الجريمة والطريقة التي وقعت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة والأدلة التي استند إليها ومكان وقوع الجريمة فلم يبين الحكم ما إذا كان هذا المكان مسوراً بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. وهو ركن هام في خصوصية هذه الدعوى لما يترتب عليه من أثر في تحديد مادة العقاب المنطبقة، وهو ما قصر الحكم في بيانه مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنهما لم يكنا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهما أثره.