مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 1465

(217)
جلسة 28 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 1925 لسنة 29 القضائية

الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارة القانونية - اختصاصها.
المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية - إغفال عرض القرارات الصادرة في هذا الشأن على تلك اللجنة وانفراد السلطة المختصة بالقرار يؤدي إلى بطلان هذا القرار - أساس ذلك - أن العرض على تلك اللجنة هو إجراء جوهري يؤدي إغفاله إلى الإخلال بالضمانات المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وتفويت مصالح ذوي الشأن التي كفلها المشار لهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 5/ 1983 أودع الأستاذ حنا ناروز المحامي المنتدب وكيلاً عن السيدة/ نجوى فرح حنا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1925 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بجلسة 27/ 5/ 1972 في الدعوى رقم 1291 لسنة 32 القضائية المقامة من الطاعنة ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والسيدة/ وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والذي قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لرفعها على غير ذي صفة (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الفئة 540 - 1440 ج من فئات القانون رقم 61 لسنة 1971 اعتباراً من 27/ 4/ 1978 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطلب الاحتياطي وبإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1978 فيما تضمنه من ترقية بعض أعضاء الإدارات القانونية ببنك ناصر الاجتماعي إلغاء مجرداً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) التي نظرته بجلسة. 19/ 4/ 1987 وبعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إنه عن شكل الطعن فلما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 5/ 1982 وقدمت الطاعنة طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا لإعفائها من الرسوم القضائية قيد برقم 164 لسنة 28 (معافاة) بتاريخ 11/ 7/ 1982 تقرر قبوله بتاريخ 23/ 3/ 1983 فأقامت الطعن الراهن بتاريخ 11/ 5/ 1983 ومن ثم يكون قد قدم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تجمل في أنه بتاريخ - أقامت نجوى فرح حنا الدعوى رقم 1291 لسنة 32 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد بنك ناصر الاجتماعي ووزيرة الشئون الاجتماعية طالبة الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 544 لسنة 1977 بتاريخ 29/ 12/ 1977 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات وقالت بياناً لدعواها أن مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أصدر بتاريخ 28/ 12/ 1977 قراراً بالقواعد اللازم توافرها للترقية إلى الدرجات الأعلى وهي أن يكون العامل قد أمضى في درجتين ثلاث سنوات على الأقل وأنه يكون جائزاً على تقريرين بدرجة جيد وصدقت الوزيرة على هذا القرار وبالرغم من توافر هذين الشرطين فيها وبالرغم من كفايتها وأقدميتها إذ أنها عينت بوزارة الخزانة عام 1966 ونقلت إلى البنك عام 1972 وهي محامية مقيدة بالاستئناف العالي منذ عام 1973 وبالفئة الخامسة الإدارية منذ 1/ 3/ 1974 فقد أصدر البنك القرار رقم 544 لسنة 1977 في 29/ 12/ 1977 بترقية بعض العاملين بالفئة الخامسة إلى الفئة الرابعة متخطياً إياها مع أن أقدميتها في الفئة الخامسة ترجع إلى ثلاث سنوات ومن بين المرقين دولت محمد زويع التي شغلت الفئة الخامسة من 15/ 2/ 1975 ونعت المدعية على هذا القرار مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة لتخطيها في الترقية بمن هم أحداث مها رغم توافر جميع شروط الترقية في شأنها وإن ميزانية البنك بالنسبة لجميع العاملين فيه وحدة واحدة.
وبتاريخ 1/ 10/ 1978 عدلت المدعية طلباتها بإضافة طلب احتياطي بإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1978 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار وقالت أن القرار الأخير شمل ترقية زملاء لها في الإدارة القانونية أحدث منها في ترتيب الأقدمية وأنها تظلمت من ذلك القرار في 7/ 6/ 1978 ولم تتلق رداً على تظلمها وقد قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية باعتبار أن البنك هيئة عامة وأن رئيس مجلس إدارته هو الممثل القانوني له أمام القضاء وطلبت رفض الدعوى بالنسبة للطلبين الأصلي والاحتياطي تأسيساً على أنه حين صدر القرار المطعون عليه الأول رقم 544 لسنة 1977 لم تكن هناك درجة شاغرة بالإدارة القانونية يمكن الترقية عليها وأن كون المدعية اسبق بمن رقوا في ترتيب الأقدمية بالإدارات الأخرى غير الإدارة القانونية لا ينال من سلامة ذلك القرار أن التنظيم الإداري بالبنك يقوم على اعتبار كل إدارة أو قطاع وحدة قائمة بزاتها مستقلة عن الأخرى وإن خلو درجة في إحدى الإدارات يجيز الترقية إليها من العاملين بذات الإدارة بغض النظر عن كونه أحدث في الأقدمية ممن يعملون في الإدارات الأخرى وأما بالنسبة للقرار الثاني فإن الترقية إلى وظيفة محام أول بالإدارة القانونية تتم كلها بالاختيار وأن المرقى إلى تلك الوظيفة في القرار المطعون أكثر كفاية من المدعية. وبجلسة 27/ 5/ 1982 قضت المحكمة (أولاً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزيرة التأمينات لرفعها على غير ذي صفة (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وقام قضاء المحكمة في موضوع الدعوى على أنه بالنسبة للطلب الأصلي بإلغاء القرار رقم 544 لسنة 1977 فإن الثابت أن الهيكل التنظيمي للبنك مقسم إلى قطاعات وإدارات تكون وحدات مستقلة مع اعتبار كل قطاع وكل إدارة وحدة قائمة بذاتها وتكون الترقية لفئة شاغرة في ذات القطاع أو الإدارة من العاملين فيه دون نظر للأقدمية في القطاع أو الإدارات الأخرى وأن المدعية تعمل بوظيفة محام ثان بالفئة الخامسة بالإدارة القانونية بالبنك المدعى عليه ولم يتضمن ذلك القرار الترقية إلى وظيفة محام أول لعدم وجود درجات شاغرة بتلك الإدارة من الفئة الرابعة وإنما شمل القرار الترقيات بإدارات وقطاعات أخرى غير الإدارة القانونية ومن ثم فإن القرار لم ينطو على تخط للمدعية في الترقية إلى الدرجة المذكورة وبالتالي يكون طلبها الحكم بإلغائه غير قائم على أساس سليم حقيق برفضه وبالنسبة للطلب الاحتياطي الخاص بإلغاء القرار رقم 265 لسنة 1978 فالثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته - محمد عاطف محمد حسن زين الدين - وإن كان أحدث من المدعية في أقدمية الدرجة الخامسة المرقى منها إذ أنه يشغل هذه الدرجة من 1/ 12/ 1974 بينما تشغلها المدعية من 1/ 3/ 1974 إلا أن الأول حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد من عام 1976 وبمرتبة ممتاز عن عام 1977 بينما حصلت على تقريري كفاية بمرتبة جيد عن هذين العامين ولما كانت الترقية إلى وظيفة محام أول تتم كلها بالاختيار على أساس الكفاية ومن ثم تكون المدعية وقد حصلت على تقريري كفاية أدنى من المطعون على ترقيته في العامين الأخيرين غير محقة في طلب إلغاء ذلك القرار وبالتالي تضحى دعواها مفتقرة لسندها حقيقة برفضها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قضى به من رفض الطلب الاحتياطي إذ أن الحكم قام على أساس تطبيق القواعد والأحكام العامة الواردة في القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام الذي كان معمولاً به في البنك في ذلك التاريخ بينما أن هناك قواعد خاصة بالترقيات أصدرها مجلس إدارة البنك بجلسته المعقودة في 28/ 12/ 1977 شرطت للترقية أن يكون المرشح مستوفياً للمدد البينية على أساس ثلاث سنوات بشرط الحصول على تقدير جيد على الأقل في السنتين الأخيرتين وسنتين بشرط الحصول على تقدير ممتاز على الأقل في السنتين الأخيرتين وأنه لما كان المطعون على ترقيته غير حاصل على تقريرين بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين فإن المدة البينية اللازم توافرها بالنسبة له هي ثلاث سنوات وهي ذات المدة المطلوبة بالنسبة للمدعية ولما كانت الأخيرة أقدم من الأول وقد توافر في شأنها الشرط المطلوب وهو حصولها على تقديرين بتقدير جيد على الأقل في العامين الأخيرين مع توافر المدة البينية المشار إليها فإنه من ثم يكون متعيناً ترقيتها بحث لا ينظر في أمر ترقية من يليها في الأقدمية وهو المطعون على ترقيته إلا إذا كانت الشروط غير متوافرة في شأنها وما دامت قد توافرت فإن تخطيها بالمطعون على ترقيته في القرار الأخير يضحى مخالفاً لأحكام القانون حقيقاً بإلغائه.
وحيث إن المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري أو أعضاء الإدارات القانونية بالجهات التابعة لها.
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاوات والانتدابات والتنقلات والاعارات وتقارير الكفاية الخاصة بمديري وأعضاء الإدارات القانونية التي تضعها إدارة التفتيش الفني المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون على أن يتم اعتماد الهياكل الوظيفة وجداول توصيف الوظائف بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
ونصت المادة (11) على أن "تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة على وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها على ضوء أسباب اعتراضه عليها وفي هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأي وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً".
وحيث إن المبين من هذه النصوص أن الشارع ناط بلجنة شئون بلجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم فإن إغفال عرض القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1973 على تلك اللجنة وانفراد السلطة المختصة بإصدار القرار يؤدي إلى البطلان باعتبار أن إغفال هذا الإجراء الجوهري من شأنه الإخلال بالضمانات المقررة لأعضاء الإدارات القانونية وتفويت مصالح ذوي الشأن التي عنى الشارع بكفالتهم لهم.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن مطالعة القرار رقم 265 لسنة 1978 المطعون فيه أنه لم يراع عرض أمر الترقيات الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية بالبنك على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون المشار إليه وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى بطلان القرار في شقه الخاص بالترقيات التي جرت لأعضاء الإدارات القانونية لمخالفتها إجراء جوهرياً نص عليه القانون مما يوجب إلغاء القرار في هذا الشق إلغاء مجرداً.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ها النظر فإنه يكون قد جاء على خلاف القانون وشابه الخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 265 لسنة 1978 وبإلغاء هذا القرار إلغاء مجرداً في شقه الخاص بالترقيات التي تمت لأعضاء الإدارة القانونية بالبنك المدعى عليه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كلياً فيما تضمنه من ترقية أعضاء الإدارة القانونية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.