أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 151

جلسة 24 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(22)
الطعن رقم 3271 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. طالما أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
(4) إثبات "اعتراف". إكراه. قبض. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه" "الدفع ببطلان القبض". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
(5) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. علة ذلك؟
(6) سلاح. قانون "تفسيره".
حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثم. أساس ذلك؟
(7) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن" سرقة. سلاح. ارتباط.
لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها.
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعنين.
3 - إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
4 - من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة من ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأن في عدم إيرادها لهذا الدفع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها.
6 - من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980. مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر.
7 - من المقرر أن لا يجدي الطاعنين المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر إذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي عقوبة مبررة لتهمة السرقة بالإكراه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: سرقاً النقود والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ......... من مسكنه بواسطة كسر الباب الخارجي وذلك بطريق الإكراه الواقع على...... بأن أطلقا عليه عدة أعيرة نارية في اتجاهه فشلوا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. ثانياً: المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش عيار 12" المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" ثالثاً: أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لأي منهما بإحرازهما. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 313 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 2، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالجدول رقم 2 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بجرائم السرقة بإكراه وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب إذ لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين إلا على أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعنين وأطرح إنكارهما بجلسة المحاكمة كما وأن الطاعنين دفعاً ببطلان القبض عليهما لعدم صدور إذن من النيابة بذلك وانتفاء حالة التلبس وببطلان اعترافهما لصدوره وليد إكراه إلا أن الحكم أعرض عن دفعيهما دون مسوغ كما وأنه لا يوجد أية بصمة للطاعن الأول بمكان الحادث - وأن ما قيل بوجود بصمة للطاعن الثاني إن صحت فإنها بفعل رجال الشرطة كما أن تقرير فحص الأسلحة انتهى إلى أن السلاحين المضبوطين غير صالحين للاستعمال وأنها عبارة عن أجزاء من أسلحة، كما أن الطلقات المضبوطة بعضها غير صالح للاستعمال والآخر غير خاص بالأسلحة المضبوطة إلا أن الحكم أعرض عن كل هذا بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - ولا يماري في ذلك الطاعنان - كما أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين. ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين ومدافعها لم يبديا دفعاً ببطلان القبض وببطلان الاعتراف وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم - لا تحمل مقوماته - لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة من ثم قلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وأن في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها كما وأنه من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980 مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر. كما وأنه لا يجدي الطاعنين المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر إذ أن الحكم المطعون فيه قد أجرى عليهما نص المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وقضى عليها بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وهي عقوبة مبررة لتهمة السرقة بالإكراه. ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعيناً الالتفات عنه...... ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.