أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 202

جلسة 6 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره (نواب رئيس المحكمة).

(31)
الطعن رقم 1425 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. ميعاده".
إبداء الطاعن رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني إلى إدارة السجن. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) مواد مخدرة. استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها دفاع لم يبد أمامها.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً خاصاً، استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. عدم قبوله أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن أقوال شهود النعي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها الإشارة إلى أقوالهم التي أعرضت عنها.
(6) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" مواد مخدرة. إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. لا على المحكمة أن تلتفت عنه. ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان.
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1991 وأودع المحكوم عليه أسباب طعنه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991 بيد أنه لم يقرر بالطعن في الميعاد على خلاف ما جرى في شأن إيداع تقرير أسباب الطعن إلا أنه وقد بان من الصورة الرسمية للبرقية المرسلة من محامي المتهم إلى مدير ليمان طره وصورة المذكرة المقدمة إلى محامي عام نيابة جنوب الجيزة الكلية في الميعاد القانوني للتقرير بالطعن أن الطاعن أبدى رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأنه قد حيل بينه وبين ذلك لأسباب خارجية عن إرادته فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط قد دس عليه من خصومه وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير مقبول.
6 - مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط. سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفه بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد.
7 - إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من أطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا. كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما دام أنه ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية حاز بأنه بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 36، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المادتين المضبوطتين باعتبار أن حيازة الجوهرين المخدرين كانت مجردة من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 1991 وأودع المحكوم عليه أسباب طعنه بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1991 بيد أنه لم يقرر بالطعن في الميعاد على خلاف ما جرى في شأن إيداع تقرير أسباب الطعن إلا أنه وقد بان من الصورة الرسمية للبرقية المرسلة من محامي المتهم إلى مدير ليمان طره وصورة المذكرة المقدمة إلى محامي عام نيابة جنوب الجيزة الكلية في الميعاد القانوني للتقرير بالطعن أن الطاعن أبدى رغبته في التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأنه قد حيل بينه وبين ذلك لأسباب خارجة عن إرادته فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) مجرداً من كافة القصور قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح رداً والتفت عن دفاعه بدس المخدر المضبوط عليه وهو ما تأيد بأقوال شاهدي النفي هذا إلى أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن مخدر الأفيون عند التحليل عنها لدى وزنه وتحريزه بمعرفة النيابة. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات جدية ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بتفتيش المتهم ومسكنه لعدم جدية التحريات فإن المقرر ابتداء أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ ترى هذه المحكمة فيما ضمنه الرائد....... رئيس وحدة المباحث لمركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة محضر تحرياته المؤرخ 14/ 9/ 1990 أن....... يحوز مواد مخدرة يخفيها بمسكنه واختتامه لهذا المحضر الذي تقدم به إلى النيابة العامة برجاء الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه من جواهر مخدرة وصدر الإذن إلى ذات محرر المحضر أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي إثبات النيابة العامة لمطالعتها لمحضر التحريات واطمئنانها لصحة ما ورد به فإن المحكمة ترى من ذلك كله ما يقنعها بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها تبريراً لإصداره وهي في ذلك تقر سلطة الاتهام في تصرفها في هذا الصدد الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع سالف الذكر "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في أسباب طعنه من احتمال أن يكون المخدر المضبوط قد دس عليه من خصومة وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامناً فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الصدد لا يعدو بدوره جدلاً موضوعياً لا يقبل لدى محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلاله على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شاهدي النفي يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من أطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا. كما هو الحال في الدعوى المطروحة ما دام أنه ظاهر البطلان. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.