أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 263

جلسة 15 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.

(39)
الطعن رقم 22221 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. خضوعه لمراقبة محكمة النقض. علة ذلك؟
(2) سب وقذف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ.
(3) مسئولية جنائية. فاعل أصلي. اشتراك.
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً.
(4) مسئولية جنائية. وكالة. محاماة.
الموكل هو الذي يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابه مذكرة دفاعه. أثر ذلك؟
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
2 - من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار عناصر جريمتي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
3 - من المقرر أن عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
4 - من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافه المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد وعمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة الجيزة - ضد الطاعن - بوصف أنه قام بسبه وقذفه بصحيفة استئناف الحكم رقم....... لسنة 86 مستعجل الجيزة والمستأنف بالعريضة رقم...... لسنة 1986 مستأنف مستعجل الجيزة. وطلب عقابه بالمواد 303، 306، 307 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لمخالفة الإجراءات وقبولها وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب التي دان بهما الطاعن أورد على ثبوتهما في حقه قوله (وحيث إنه في مجال الإسناد وباستعراض العبارات الواردة بصحيفة الاستئناف 905 لسنة 1986 مستأنف مستعجل الجيزة ففي تلك العبارات ما نسب إلى المدعي المدني أفعال لو صحت لوجب عقابه واحتقاره بين الناس إذ يستفاد منها أنه على اتصال بالمحكمة ويتدخل في إعمال القضاء ويسعى إلى القضاء للاستفادة من سعيه، وأنه كاذب وينتحل شخصية مستشار في حين أنه مستشار سابق بإدارة قضايا الحكومة وهو الأمر الذي يشكل في حق المتهم جريمتي القذف والسب عملاً بمواد الاتهام ولا يحول دون ذلك ما جاء بنص المادة 309 عقوبات إذ أن ما جاء بالصحيفة يخرج عن مستلزمات حق الدفاع مما يتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج). وإذ كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.... وإذ كان من المقرر أيضاً إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار عناصر جريمتي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان من المقرر أيضاً أنه وإن كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد وعمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامي يبتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله وتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصارف المدنية.