أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 21

جلسة 2 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف نائب رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.

(174)
الطعن رقم 76 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "إصدار الحكم". "بياناته". "بطلان".
تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية. لا يترتب بطلانه. المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات. بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم بعد بيان اسم المحكمة. غير جوهري.
(2) ملكية. حيازة. محكمة الموضوع.
التملك بوضع اليد المدة الطويلة. سبب مستقل بذاته من أسباب كسب الملكية يسري على الكافة. اعتباره من مسائل الواقع. مؤدى ذلك استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
(3) استئناف "الخصوم فيه" التدخل الانضمامي". دعوى التدخل فيها".
طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أياً كانت مصلحته فيه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. التدخل في الدعوى. كيفية. م 126/ 2 مرافعات.
(4) ملكية "أسباب كسب الملكية " "تقادم المكسب الخمسي". تقادم.
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي. وجوب أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون. م 269/ 2 مدني.
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات أن تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد استبان منه اسم المحكمة التي أصدرته.
2 - لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسري على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام في طلب رفض الدعوى وقدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامي يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ويتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهة بها في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
4 - يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 269/ 2 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 129 لسنة 1982 مدني كلي الإسماعيلية على المطعون ضدهم التسعة الأول بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان الزراعية البالغ مساحتها اثني عشر قيراطاً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بما عليها من مبان وبعدم سريان العقد المسجل رقم 3 لسنة 1980 شهر عقاري الإسماعيلية والصادر من المطعون ضدهم من الثاني حتى الثامنة للمطعون ضده التاسع بالنسبة لها وإلغاء كافة التأشيرات والتسجيلات المتعلقة بها. على سند من تملكها لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائها لها بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 10/ 1958 الصادر لها من المطعون ضده الأول والذي قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 277 لسنة 1979 مدني كلي الإسماعيلية وإذ تكشف لها عند تسجيل هذا الحكم الأخير تصرف المطعون ضدهم من الثاني للثامنة للمطعون ضده التاسع فيها ضمن مساحة أكبر وتسجيله برقم 3 لسنة 1980 شهري عقاري الإسماعيلية فقد أقامت الدعوى بطلباتها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة - س، 2 ط، 1 ف مع محو كافة التسجيلات والتأشيرات الواقعة عليها وعدم سريانها في مواجهتها - حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 9 ق الإسماعيلية وبتاريخ 17/ 12/ 1985 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لا يبين منه الهيئة التي أصدرته والهيئة التي نطقت به لوجود اختلاف بينهما في ديباجته ونهايته بحيث لا يفهم منه أي الهيئتين تداولت ووقعت على مسودته كما أن الديباجة قد تضمنت صدوره بالجلسة العلنية المنعقدة بسراي محكمة الإسماعيلية الابتدائية دون الإشارة لصدوره بمقر محكمة استئناف الإسماعيلية مما لا يفيد صدوره منها بما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد 167، 170، 178 من قانون المرافعات إن تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عند حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري بعد توقيعه على مسودته المشتملة على المنطوق والأسباب وحلول غيره محله وقت النطق به وإثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلانه كما أن بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم ليست له أهمية جوهرية فيه ما دام قد استبان منه اسم المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تضمن في ديباجته صدوره من محكمة استئناف الإسماعيلية بالهيئة المؤلفة من السيد المستشار...... رئيس المحكمة وعضوية كل من السادة المستشارين....... و...... وهي الهيئة التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودته وتضمن في نهايته اسم الهيئة التي نطقت به والمؤلفة من السيد المستشار........ رئيساً والسادة المستشارين........ و........ أعضاءً ومن ثم يكون قد بين دون تجهيل ما يفيد صدوره من محكمة استئناف الإسماعيلية الهيئة الأولى وفقاً لصحيح الإجراءات القانونية ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني وبالأوجه الأول والثالث والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في قطع التقادم بالإقرار المؤرخ 15/ 7/ 1979 الصادر من المطعون ضده الأول لمورث المطعون ضدها الثالثة بتعهده بتسليم أرض النزاع إليه مع أنه لاحق على عقد البيع الصادر منه إليها وكذلك حكم التحكيم وبطلانه في الدعوى رقم 292 لسنة 1979 مدني كلي الإسماعيلية والدعوى 456 لسنة 1980 مدني جزئي الإسماعيلية مع أنها لا تحاج بها إذ لم تكن طرفاً فيها وبما أورده في هذا الصدد بمدوناته من أنها والمطعون ضده الأول قد تخليا عن أرض النزاع للعدوان الإسرائيلي مع أنه ليس له سنده من الأوراق ومبناه علم شخصي افتراضي إذ أن المنطقة التي تقع بها أرض النزاع لم تدخل ضمن مناطق العدوان ومع التسليم الجدلي أنها من ضمن تلك المناطق فإن ذلك يعتبر مانعاً وقتياً لا يترتب عليه حيازة جديدة ولا يحول دون استمرار حيازتها لتلك الأراضي مع أن الحقيقة والواقع أنها لم تغادر المنطقة واستمر وضع يدها وحيازتها لها بصفة دائمة وقدمت مستندات رسمية مثبتة لذلك لم يحفل بها الحكم المطعون فيه رغم أنها لم تكن محل مطاعن من جانب الخصوم بل وأهدر دفاعاً جوهرياً لها مؤداه أن أرض النزاع كانت في الأصل ملكاً (.....) كان من شأنه لو تم تحقيقه بمعرفة الخبير المنتدب أن يتغير وجه الرأي في الدعوى وما أقام قضاءه على اعتبار أنها كانت من أملاك الدولة الخاصة حتى سنة 1966 والتي لو فرض أنها من تلك الأملاك حتى ذلك الحين فقد اكتسبت ملكيتها بالتقادم قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 يحظر تملك تلك الأموال إذ أن الخبير المنتدب أثبت في تقريره حيازتها لها منذ سنة 1956 حتى سنة 1983 وأن تلك الحيازة لم تنقطع بالعدوان الإسرائيلي ولا برفع الدعوى رقم 456 لسنة 1980 مدني جزئي الإسماعيلية كما لا يؤثر فيها وجود عقود مسجلة بالنسبة لها إذ أنها لم تكن مقترنة بالتسليم بما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسري على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في الدعوى بعدم توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية بالنسبة للطاعنة ومن قبلها المطعون ضده الأول على أرض النزاع منذ سنة 1950 حتى سنة 1966 باعتبار أنها كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة حرم القانون كسب ملكيتها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها عملاً بالمادة 970 من القانون المدني المضافة بالقانون 147 لسنة 1957 وحتى نقل ملكيتها لمورث المطعون ضدهم من الثاني للثامنة بالعقد المسجل رقم 67 لسنة 1966 شهر عقاري الإسماعيلية وعدم ثبوت وضع يد لها في الفترة من سنة 1967 حتى سنة 1974 بسبب العدوان الإسرائيلي على منطقة مدن القناة التي تقع بها أرض النزاع وعلى ما حصله من الخبرة بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها وعدم اكتمال المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم في الفترة اللاحقة وأعمل سلطته التقديرية في ذلك بما له أصل ثابت في الأوراق وهي دعامة تكفي لحمل قضاءه فلا عليه بعد ذلك إن لم يرد في مدوناته بأسباب خاصة على ما أثارته الطاعنة بأوجه النعي إذ أن فيما انتهى إليه من قضاء الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول تدخل المطعون ضده العاشر خصماً في الدعوى منضماً للمطعون ضدهم مع أن هذا التدخل قد تم في غيبة بعض الخصوم ولم يعلن إليهم ومع سبق القضاء نهائياً بانقضاء طلباته عندما تدخل في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 مدني كلي الإسماعيلية فإنه يكون قد خالف حجية الحكم المذكور بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغي من وراء تدخله سوى الانضمام في طلب رفض الدعوى وقدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرف الخصومة فإن تدخله على هذا النحو أياً كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلا ًهجومياً وإنما هو تدخل انضمامي يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويتم التدخل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهاً بها في حضور خصوم ويثبت في محضرها لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المطعون ضده العاشر قد حضر بجلسة 15/ 2/ 1984 في حضور الطاعنة ووكيل المطعون ضدهم من الثاني حتى الثامنة وطلب فيها تدخله خصماً منضماً لهم في طلب رفض الدعوى وأثبت ذلك بمحضر الجلسة ومن ثم يكون تدخله قد تم وفقاً لأحكام القانون أما ما تثيره الطاعنة بشأن مخالفة الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق بانقضاء التدخل في الدعوى رقم 11 لسنة 1980 مدني الإسماعيلية فلا محل له إذ لا يمنع القضاء برفض طلبات المتدخل هجومياً من أن يتدخل منضماً في الدعوى الراهنة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بأنها تملكت أرض النزاع بالتقادم الخمسي على سند من أنها تضع يدها عليها بموجب عقد البيع المؤرخ 15/ 10/ 1958 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 277 لسنة 1979 مدني كلي الإسماعيلية والتي سجلت صحيفتها برقم 729 لسنة 1979 شهر عقاري الإسماعيلية في 27/ 9/ 1979 على أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يشترط في السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي عملاً بالمادة 269/ 2 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون وكان من البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي ومن ثم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.