أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 317

جلسة 27 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

(45)
الطعن رقم 20947 لسنة 59 القضائية

تزوير "تزوير محرر عرفي". دعوى جنائية. دعوى مدنية. إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية.
يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى. اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن. بوصف أنه (1) ارتكب تزويراً في محرر عرفي "إيصال سداد أجره". بأن غير تاريخ تحريره (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله مع علمه بتزويره، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى المدنية دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمتي التزوير والاستعمال في حق الطاعن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه، وما انتهت إليه من القضاء يرد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير، ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن، ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية، وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه، لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قدران عليه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.