أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 58

جلسة 6 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم الطويلة وعبد الناصر السباعي.

(180)
دعوى المخاصمة رقم 2984 سنة 57 القضائية

قضاة "رد القضاة".
خصومة رد القاضي. ذو طبيعة خاصة. مؤدى ذلك. التزام طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها، جواز طلب الرد بعد المواعيد المقررة. مناطه. ثبوت أن أسباب الرد قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله ولم يعلم بها إلا عند تقديم طلب الرد.
لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه......" وفي الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" يدل على أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك وحتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولي القاضي الفصل في دعواه ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه في طلب الرد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 9/ 3/ 1988 قرر الطالب في قلم كتاب المحكمة بطلب رد السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقض....... - رئيس الدائرة - عن نظر دعوى المخاصمة المقامة منه وآخر والمقيدة برقم 2984 سنة 57 ق لأسباب حاصلها - أولاً: أن روح قانون المرافعات وأحكام القانون العسكري تلزم أن يكون رئيس هيئة الرد أو المخاصمة أكبر من المخاصم ثانياً: القول بأن طالب الرد رفض استلام الأخطاء هو قضاء في الإدعاء بالتزوير قبل أن تقدم مذكرة شواهده، ثالثاً: - تفيد الأوراق أن المخاصم ضده الرابع رئيس محكمة استئناف القاهرة تم إخطاره في محكمة استئناف المنصورة رغم العلم بتواجده بالقاهرة رابعاً: - أن المخاصمة مؤسسة على خطأ في أوراق محضر وعدم ضم هذا المحضر يدل على إصدار الحكم بغير تحقيق يسبقه، وإذ عرض تقرير الرد على السيد المستشار - المطلوب رده في 9/ 3/ 1988 أفاد بوروده إليه بعد النطق بالحكم في الدعوى وتحدد لنظر طلب الرد جلسة 28/ 4/ 1988 في غرفة مشورة وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الرد - واحتياطياً برفضه وتغريم طالب الرد ومصادرة الكفالة وبجلسة 1/ 4/ 1990 قررت هذه المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون المرافعات على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه....." وفي الفقرة الأولى من المادة 152 من ذات القانون على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" يدل على أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها على طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها إذ أن قعوده عن ذلك وحتى إقفال باب المرافعة فيها يتضمن رضاء منه بتولي القاضي الفصل في دعواه ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طالبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديمه طلب الرد فإذا لم يتحقق ذلك سقط حقه في طلب الرد. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن دعوى المخاصمة نظرت أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - فحكمت بتاريخ 17/ 1/ 1987 بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة النقض حيث حدد لنظرها بغرفة مشورة جلسة 23/ 12/ 1987 أمام الدائرة المؤلفة برئاسة السيد المستشار نائب رئيس محكمة النقض المطلوب رده ومثل طالب الرد حيث قرر بتاريخ 28/ 1/ 1988 بالطعن بالتزوير على بعض أوراقها وبجلسة 10/ 2/ 1988 طلب ضم تحقيقات وأوراق وقررت المحكمة حجزها لإصدار الحكم فيها بجلسة 9/ 3/ 1988 حيث حكمت بعدم جواز المخاصمة وبتغريم طالب المخاصمة مائتي جنيه، وإذ يبين من ذلك أن طالب الرد عند نظر دعوى المخاصمة اقتصر في دفاعه على الطعن بالتزوير وضم التحقيقات والأوراق التي أشار إليها وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات وأنه لم يقدم طلب الرد إلا بتاريخ 9/ 3/ 1988 - يوم صدور الحكم فيها ودون أن يفصح في هذا الطلب أو يشير إلى أن سبباً للرد حدث بعد إبداء دفاعه في الدعوى أو أنه لم يكن يعلم به إلا عند تقديمه طلب الرد بما يرتب سقوط حقه فيه ومن ثم تقضي المحكمة بسقوط الحق في الطلب الرد وبتغريم طالب الرد ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 159 من قانون المرافعات مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمادة 184 من ذات القانون.