أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 65

جلسة 7 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

(182)
الطعن رقم 1276 سنة 54 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية".
الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي يوجب تطبيق أحكام العقد والمسئولية العقدية. إرجاع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر لطرق احتيالية أو اقترافه جرماً أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش يوجب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.
(2) نقل "نقل بحري". تقادم "تقادم مسقط" مسئولية "مسئولية عقدية" "مسئولية تقصيرية".
سقوط الحق في دعاوى تسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة م 271 من قانون التجارة البحري. مفاده. خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص. عدم سريان هذا التقادم الخاص من صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة. تقادم دعوى المضرور في هذه الحالة طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.
2 - مفاد - ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحري من سقوط الحق في الدعاوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة فتتقادم دعوى المضرور في هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7431 سنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 22500 جنيه وإلزامها وأخرى بأن يؤديا له متضامنين مبلغ 20000 جنيه على سبيل التعويض - وقال بياناً لذلك إنه شحن أمتعته على الباخرة "ماتفى موراتوف التابعة للمطعون ضدها بواسطة سفارة جمهورية مصر العربية بموسكو إلى الإسكندرية وإذ توجه لاستلامها بناء على إخطارها بوصول الشحنة وسند الشحن - فوجئ بفقد السند ورفضها إصدار إذن التسليم إليه مما استحال عليه معه استلامها ثم قامت مصلحة الجمارك ببيعها بالمزاد العلني بأقل من قيمتها دون إخطاره ومن ثم يحق له مطالبة المطعون ضدها بقيمتها، والتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1983 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 22931.300 جنيه استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3950، 4038 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أطرح ما تمسك به من خطأ المطعون ضدهما الجسيم بإخفائها سند الشحن الذي أقرت كتابة بوجوده تحت يدها وإغفالها عمداً إخطاره بما أعلمتها به مصلحة الجمارك من عزمها على بيع رسالة النزاع لتدارك الأمر، رغم معادلة هذا الخطأ للغش الذي يوجب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية ومنها التقادم الثلاثي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلاً يجرمه القانون أو ارتكاب خطأ جسيماً معادلاً للغش، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية، وإذ كان مفاد ما نصت عليه المادة 271 من قانون التجارة البحري من سقوط الحق في الدعاوى المتعلقة بتسليم البضاعة بمضي سنة على تاريخ وصول السفينة، خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لذلك التقادم الخاص، إلا أنه إذا كان قد صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خطأ جسيم يعادله أو خيانة، تتقادم دعوى المضرور في هذه الحالة طبقاً للقواعد الواردة بشأن المسئولية التقصيرية، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بإضاعة المطعون ضدها لسند الشحن بعد إخطاره بوصوله مع الرسالة وعدم إصدارها إذن تسليمها له نتيجة لذلك وأنها لم تخطره بما أعلنتها به مصلحة الجمارك من عزمها ببيع تلك الرسالة حتى يتدارك الأمر وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد المسئولية العقدية ورتب عليها سقوط حق الطاعن في الدعوى لمضي سنة على وصول السفينة دون أن يواجه دفاعه سالف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.