أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 335

جلسة 28 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

(48)
الطعن رقم 26263 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
إحالة الحكم في بيان الدليل إلى الأوراق وشهادة الشهود. دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها. قصور.
(2) تبديد. خيانة أمانه. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع المتهم بمدنية العلاقة. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وشهادة الشهود ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون قاصراً.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية، وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ المبينة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فاقوس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من بيان واقعة لدعوى والأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عما دفع به من مدنية العلاقة بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لما جاء بالأوراق وما شهد به شهود الواقعة مما يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج، وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى الحكم بالتعويض المطلوب". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وشهادة الشهود ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون قاصراً، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية، وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وقضى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.