أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 134

جلسة 14 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

(193)
الطعن رقم 1421 لسنة 59 ق

(1، 2، 3) اختصاص "اختصاص محلي". دعوى. استئناف "أثره" حكم.
(1) الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها ما لم يتفق ذو الشأن على اختصاص محكمة معينة. المادتين 52، 62 مرافعات.
(2) استئناف الحكم المنهي للخصومة. أثره اعتبار الأحكام السابقة عليه مستأنفة معه ما لم تكن قد قبلت صراحة. المادتين 229/ 1، 232 مرافعات.
(3) قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية ويستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما في ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
1 - مفاد نص المادتين 52، 62 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، ما لم يتفق ذوو الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشئ بينهم من منازعات.
2 - جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 229/ 1، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ما لم تكن قد قبلت صراحة.
3 - لما كان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت في 20/ 3/ 1983 برفض الدفع إعمالاً لاتفاق الطرفين على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع، ثم قضت في 25/ 12/ 1983 برفض الدعوى، وكان استئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التي تمسكت بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الاتفاق الوارد بأمر النشر على اختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية، ويستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما في ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام - بعد رفض طلب إصدار أمر بالأداء - الدعوى رقم 1043 سنة 1982 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 14400 جنيه وفوائده مقابل نشر 96 إعلاناً عن منتجاتها طوال عام 1981 بالمجلة التي يمثلها. وبتاريخ 20/ 3/ 1980 رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى. وبعد إدخال الطاعنة المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى، أجابت بتاريخ 25/ 12/ 1983 المطعون ضده الأول إلى دعواه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 لسنة 101 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي أحالت في 6/ 2/ 1985 الدعوى إلى التحقيق ثم ندبت في 7/ 6/ 1985 خبيراً فيها. وبعد أن قدم تقريره قضت في 11/ 11/ 1987 برد وبطلان البيانات الثابتة بأصل أمر النشر الموضحة بمنطوق الحكم وبتاريخ 9/ 2/ 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف بما سبق أن دفعت به أمام محكمة أول درجة من عدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها مركز إدارتها رغم قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان ما تضمنه أمر النشر سند الدعوى من اتفاق على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 52، 62 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التي ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية، ما لم يتفق ذوي الشأن على اختصاص محكمة معينة بنظر ما قد ينشب بينهم من منازعات. لما كان ذلك, وكانت جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة تعتبر طبقاً للمادتين 229/ 1، 232 من قانون المرافعات مستأنفة مع الحكم الأخير وبالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ما لم تكن قد قبلت صراحة وكان الثابت بالدعوى أن الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية التي يقع بدائرتها موطن الشركة المشار إليه بأمر النشر إلا أن المحكمة قضت في 20/ 3/ 1983 برفض الدفع إعمالاً لاتفاق الطرفين على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر ما يثار بينهما من نزاع، ثم قضت في 25/ 12/ 1983 برفض الدعوى، وكان استئناف هذا الحكم من جانب الطاعنة التي تمسكت بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى لتزوير الاتفاق الوارد بأمر النشر على اختصاصها - يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية، ويستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه بما في ذلك حكمها برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم سبق القضاء في 11/ 11/ 1987 برد وبطلان بعض بنود أمر النشر ومنها اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عند نشوب خلاف بينهما فإنه يكون قد خالف القانون لعدم إجابة الطاعنة إلى دفعها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص الأصيل، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.