أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 148

جلسة 17 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد محمود عبد اللطيف.

(196)
الطعن رقم 267 لسنة 56 القضائية

(1) التزام "سببه" إثبات "عبء الإثبات".
 عدم ذكر سبب الالتزام في العقد. افتراض أن السبب مشروعاً. م 137 مدني. إدعاء المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وقوع عبء إثباته على عاتقه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "تقاض مبالغ لإنهاء عقد الإيجار" حكم "تسبيبه"
تقاض المستأجر من المالك أي مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر. لا مخالفة فيه للقانون.  "مثال".
(3، 4) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
(3) نعي عار عن دليله. التفات الحكم عنه. لا عيب.
(4) نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
1 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني - أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه.
2 - المقرر أن تقاضي المستأجر من المالك أي مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع ولا مخالفة فيه للقانون.
لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن - إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الالتزام - قد تمسك في دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه وهو أمر غير مشروع ويعاقب عليه القانون فيبطل سبب التزامه لعدم مشروعيته وإذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله أن "المقرر أن تقاضي المستأجر بالذات أو بالواسطة أي مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح ولا يشكل أي جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف (الطاعن) فإن الحكم لا يكون - بهذه الأسباب قد خالف القانون.
3 - ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض - والمقدم منه، ذلك أنه ولئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ / / 19 إلا أنه لم يقدم دليلاً على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانوناً وأنه قد صار نهائياً واجب التنفيذ وأنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه في هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحكمة إن التفتت عنه.
4 - ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على شهادة شاهدي المطعون ضده دون شهادة شاهديه وأخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقي ثمن حصة في عقار باعها ابن المطعون ضده لوالده الطاعن فإن هذا النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن وأقوال شاهديه ولم يأخذ بدفاع المطعون ضده وشهوده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 5548 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بقبول تظلمه في أمر الأداء رقم 269 لسنة 1982 مدني جنوب القاهرة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا الأمر فيما تضمنه من إلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 5000 جنيه وقال في بيانها إن أمر الأداء المشار إليه صدر استناداً إلى إيصال مؤرخ 2/ 9/ 1981، وإذ - كان سبب التزامه بالمبلغ الثابت بهذا السند غير مشروع لأنه مقابل إخلاء عين مؤجرة وخلو رجل "وهو أمر يعاقب عليه القانون فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بتأييد أمر الأداء المتظلم فيه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 4689 سنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن خلو السند الصادر عنه أمر الأداء رقم 269 لسنة 1982 مدني كلي جنوب القاهرة من سبب الالتزام وإثباته بشهادة شاهديه أنه تحرر مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر له واستئجاره لمحل آخر بعقار مملوك لوالدته بعد إعادة بنائه يترتب عليه بطلان التزام عملاً بنص المادتين 136/ 137 من القانون المدني وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد أمر الأداء المتظلم فيه على سند من أن التزامه بالسند كان مقابل إخلاء المطعون ضده للعين المؤجرة وهو التزام مشروع فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أن الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ لم يفطن إلى أن العين التي كان يستأجرها المطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض كما أن الحكم قد أخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده دون أقوال شاهديه رغم صدقهما لان أحدهما محرر السند والثاني فوقع عليه كشاهد وكان مودعاً لديه أمانة ولو صح ما ذهب إليه المطعون ضده من أن السند كان باقي ثمن حصة باعها ابنه لوالده الطاعن لحرر السند بتاريخ عقد البيع وهو 22/ 8/ 1981 وبمبلغ 5400 وهو باقي الثمن بعقد البيع مع أن الابن البائع قد أقر على عقد البيع بشهادة والده المطعون ضده بأن حقيقة الثمن في عقد البيع 200 جنيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني من أن "كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفرض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك "أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر السبب هذا فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن بحث إثبات ذلك يقع على عاتقه. والمقرر أيضاً أن تقاضي المستأجر من المالك أي مبلغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر هو أمر مشروع ولا مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن - إزاء خلو السند موضوع النزاع من بيان سبب الالتزام - قد تمسك في دفاعه بأن المبلغ المدين به بموجب هذا السند هو مقابل إخلاء المطعون ضده للمحل المؤجر إليه على نحو ما ثبت بأقوال شاهديه وهو أمر غير مشروع ويعاقب عليه القانون فيبطل سبب التزامه لعدم مشروعيته وإذ تناول الحكم هذا الدفاع للطاعن بقوله "المقرر أن تقاضي المستأجر بالذات أو بالواسطة أي مبالغ نقدية مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر له هو فعل مباح ولا يشكل أي جريمة حسبما ذهب إلى ذلك المستأنف (الطاعن) "فإن الحكم لا يكون - بهذه الأسباب - قد خالف القانون ولا ينال من ذلك ما يقول به الطاعن من أن الحكم لم يفطن إلى أن العين المؤجرة للمطعون ضده قد هلكت وانتهى عقد إيجارها بصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المختصة بإزالة العقار حتى سطح الأرض والمقدم فيه ذلك أنه ولئن كان الطاعن قد قدم صورة من هذا القرار الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1981 إلا أنه لم يقدم دليلاً على ما يفيد إعلانه للمطعون ضده قانوناً وأنه قد صار نهائياً واجب التنفيذ وأنه طلب إخلاء العين المؤجرة تنفيذاً له فيضحى دفاعه في هذا الشأن عارياً عن الدليل لا على المحكمة إن التفتت عنه أما ما ينعاه الطاعن بشأن تعديل الحكم على شهادة شاهدي المطعون ضده دون شهادة شاهديه وأخذ الحكم بدفاع المطعون ضده من أن المبلغ الثابت بالسند محل النزاع هو باقي ثمن حصة في عقار باعها ابن المطعون ضده لوالدة الطاعن فإن هذا النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ البين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بدفاع الطاعن وأقوال شاهديه ولم يأخذ بدفاع المطعون ضده وشهوده ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.