أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 159

جلسة 21 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

(198)
الطعن رقم 710 لسنة 55 القضائية

(1) ضرائب "الربط الحكمي". قانون.
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 46 لسنة 1978. مؤداه. امتناع تطبيق المواد الملغاة بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتباراً من أول يناير 1979. ثبوت بدأ السنوات الضريبية للمطعون ضدهم في أول يناير من كل عام. أثره. وجوب سريان أحكام الربط الحكمي على أرباحهم حتى نهاية 1978.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي" قانون.
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق الممول فيها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة تالية تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمي. تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث. الفئة التي تبدأ أرباحها بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه تحديد عدد سنواتها المقيسة بأربع سنوات. توحيد سنة الأساس ونهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة وإعادة محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمي.
1 - مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية تاريخ 20/ 7/ 1978 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون, والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من أول يناير سنة 1978 من أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتباراً من أول يناير سنة 1979، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ في أول يناير من كل عام, ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحاً وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمي، ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحددت عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات، كما وحد سنة الأساس ونهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم لم يرتضوا تقدير مأمورية ضرائب الفيوم لصافي أرباحهم عن نشاطهم التجاري في سنة 1978 بمبلغ 4436 جنيه، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير إلى مبلغ 3775 جنيه مع تطبيق أحكام القانون 78 لسنة 1973، فأقاموا الدعوى رقم 44 لسنة 1982 تجاري كلي الفيوم طعناً على هذا القرار - وبتاريخ 22/ 11/ 1983 عدلت المحكمة القرار المطعون فيه بجعل صافي ربح المطعون ضدهم في سنة النزاع بمبلغ 1104 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 178 سنة 19 ق بني سويف - مأمورية الفيوم - وبتاريخ 10/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا عمل أحكام الربط الحكمي في تقدير أرباح المطعون ضدهم في سنة 1978 رغم إلغاء العمل بها بموجب القانون رقم 46 لسنة 1978 بالنسبة للسنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير سنة 1978 تاريخ نفاذ هذا الإلغاء دون أن يبين بداية السنة الضريبية محل النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 7/ 1978 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرراً 4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المتضمنة قواعد الربط الحكمي اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون, والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والأحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتباراً من أول يناير سنة 1978 - أنه يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذي تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتباراً من أول يناير سنة 1979 لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن السنوات الضريبية للمطعون ضدهم تبدأ في أول يناير من كل عام, ومن ثم تسري أحكام الربط الحكمي على أرباحهم حتى نهاية سنة 1978.
وحيث إن مبنى الطعن بالوجه الثاني من السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ رتب على بدء نشاط المطعون ضدهم في 1/ 3/ 1973، اعتبار سنة 1974 سنة الأساس بالنسبة لهم ولم يردها إلى سنة 1968 وفقاً لقواعد الربط الحكمي، واتخذ أرباحها أساساً للربط عن سنة 1978 رغم أنه يتعين تقدير أرباحها تقديراً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحاً وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساساً للربط الحكمي، ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات، كما وحد سنة الأساس ونهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة بحيث تعاد محاسبتهم من جديد في أول سنة لاحقة لتطبيق الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن نشاط المطعون ضدهم قد بدأ في 1/ 3/ 1973 وأن سنة 1974 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة لهم وقدرت أرباح كل شريك منهم وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1978 تجاري كلي الفيوم بمبلغ 276 بما يدخله في نطاق فئة الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972، وتكون سنة 1973 سنة قياس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعاً تنتهي في سنة 1977، وتقدر أرباح سنة 1978 تقديراً فعلياً - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.