أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 362

جلسة 6 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.

(52)
الطعن رقم 20937 لسنة 59 القضائية

جريمة "أركانها". شيك بدون رصيد. نصب. اشتراك.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب. أساس ذلك؟
تظهير الشيك من المستفيد أو حاملة إلي آخر. لا يعد إصداراً له. أثر ذلك؟
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس ذلك؟
إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهرة تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق علي التظهير اللهم إلا إذا أثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره علي هذه الصورة. علي أن عدم العقاب علي التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- أعطى بسوء نية شيكاً....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباراً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ /..... المحامي نيابة عن المحكوك عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إعطاء شيك دون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يصدر الشيك موضوع الدعوي بل ظهره إلي المجني عليه وهو ما تنتفي معه مسئوليته الجنائية.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك، فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهرة تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات، ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق علي التظهير اللهم إلا إذا أثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره علي هذه الصورة. علي أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، ولم يكن الطاعن هو ساحب الشيك موضوع الدعوى وإنما مظهرة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً - فضلاً عن قصوره بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن .