أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 164

جلسة 21 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ود./ حسن بسيوني.

(199)
الطعن رقم 1834 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". خلف "خلف خاص".
امتداد حجية الحكم إلى الخلف الخاص. شرطه. صدوره قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.
(2) تركات "رسم الأيلولة". مسئولية.
مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".
(3) ملكية "حيازة المنقول". حيازة.
الحيازة في المنقول سند الملكية. المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة. حق الامتياز. لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية. م 1133/ 1 مدني.
1 - الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.
2 - مفاد المادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث علمه بأن المنقولات التي باعها له الأخير آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه.
3 - من المقرر - أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة، وأن حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة "مصلحة الضرائب" والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 246 لسنة 1980 مدني تنفيذ مصر الجديدة بطلب الحكم بأحقيته للمنقولات التي اشتراها من المطعون ضده الثاني في 26/ 1/ 1969 والتي أوقعت عليها الطاعنة الحجز الإداري المؤرخ 3/ 10/ 1971 وفاء لضريبة التركات ورسم الأيلولة المستحقة عن تركة مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث واعتبار هذا الحجز كأن لم يكن. وبتاريخ 28/ 2/ 1983 أجابته المحكمة إلى طلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3104 لسنة 100 ق القاهرة وفي 18/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خالف حجية الأمر المقضي للحكم الصادر في الاستئناف رقم 488 لسنة 86 ق القاهرة باعتبار المنقولات محل النزاع تركة مخلفة عن مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقولة إن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً في ذلك الحكم في حين أنه خلف خاص لأحد أطرافه (المطعون ضده الثاني) الذي باعه تلك المنقولات فيحتج به عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن المطعون ضده الثاني تصرف إلى المطعون ضده الأول في منقولات النزاع بالبيع المؤرخ 26/ 1/ 1969 في حين أن الحكم في الاستئناف رقم 488 لسنة 86 القاهرة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبار هذه المنقولات من تركة مورثهما لم يصدر إلا في 31/ 1/ 1970 ومن ثم فلا تكون له حجية قبل المطعون ضده الأول كخلف خاص للبائع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض استيفائها دون أن تنقضه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حق امتياز الطاعنة على نصيب الوارث في أموال التركة طبقاً للمادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - الذي يترتب مسئولية المشتري منه بالتضامن عن كل المتأخر من رسم الأيلولة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد المادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشتري التضامنية منع الوارث علمه بأن المنقولات التي باعها له الأخير آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة وكان حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه بالفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على علم مشتري منقولات النزاع أنها من تركة مورث المطعون ضده الثاني وبأن البائع له لم يؤد رسم الأيلولة المستحق عليه ومن ثم لا يكون من حق مصلحة الضرائب التمسك بالمادتين آنفتى الذكر وتتبع هذه المنقولات في يد المشتري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويغدو النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.