أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 184

جلسة 23 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(204)
الطعن رقم 118 لسنة 58 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة في الدعوى". "انقطاع سير الخصومة". بطلان.
(1) تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة في الدعوى بعد أن تهيأت للحكم في موضوعها. غير مانع للحكم فيها متى أبدى الخصوم دفاعهم حقيقة أو حكماً.
(2) البطلان المترتب على فقدان الخصوم صفتهم في الدعوى. بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام. أثره.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". "التزامات المؤجر".
(3) التزام المؤجر بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على المباني المؤجرة أو التحسينات التي أحدثها بها عند انتهاء العقد. م 592 مدني.
(4) التزام المؤجر بتعويض المستأجر عن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صادر من جهة حكومية في حدود القانون رقم 592 مدني.
(5) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محمولاً على أسباب. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه متى قامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - مفاد نص المادتين 30، 131 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة في الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا يمنع من الحكم في هذا الموضوع على موجب الأقوال والطلبات الختامية فيها والتي يكون الخصوم قد أبدوها حقيقة أو حكماً وبالمرافعة الشفوية أو إتاحة الفرصة لهم في ذلك.
2 - البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - البطلان النسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام.
3 - المادة 592 من القانون المدني التزام المؤجر أن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المباني المؤجرة أو التحسينات التي أحدثها فيها بموافقة المؤجر وذلك عند انتهاء عقد الإيجار أو لأي سبب من الأسباب.
4 - مفاد نص المادة 574 من القانون المدني - أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر طالما طلب الأخير ذلك عن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية في حدود القانون لسبب لا يكون المؤجر مسئولاً عنه.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محمولاً على أسبابه لاقتناعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها ولا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أولاً أقام الدعوى التي تم قيدها برقم 5663 لسنة 71 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة - التي حل الجهاز الطاعن محلها - وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 30330 جنيه وقال بياناً لذلك إنه كان يستأجر العين المبينة بصحيفة دعوى والتي آلت ملكيتها للطاعن بصفته. وإذ هلكت تلك العين في اضطرابات عامة، أعاد بناءها على نفقته بترخيص من المؤجر - ملف الطاعن غير أن الطاعن قام بمساعدة باقي المطعون عليهم في إخلائه منها قسراً وهدمها والتصرف في أنقاضها وامتنع عن رد قيمة ما أنفقه على إعادة بنائها وتعويضه عن هلاكها فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 27/ 2/ 1982 أجابته المحكمة إلى طلبه استأنف المطعون عليهم الثلاثة الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 3192 لسنة 99 ق مدني. استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3226 لسنة 99 ق مدني لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 11/ 85 - بعد ضمها - بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره ضد الشركة الاقتصادية للقوات المسلحة رغم زوال شخصيتها وحلوله محلها مما مؤداه انقطاع سير الخصومة، غير أن الحكم اجتزأ في الرد على هذا الدفاع بأن الدعوى كانت قد تهيأت للفصل فيها وهو ما لا يواجهه. كما صدر الحكم ضد مورث المطعون عليهم الأولين حال أنه كان قد توفى مورثته بتوكيل عنهم أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 130، 131 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحقق سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة في الدعوى بعد أن تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها، لا يمنع من الحكم في هذا الموضوع على موجب الأقوال والمحاضر الختامية فيها والتي يكون الخصوم قد أبدوها حقيقة أو حكم المرافعة الشفوية الكتابية إلى إتاحة الفرصة لهم في ذلك وكان الثابت من الدعوى أن الخصوم كانوا قد أبدوا طلباتهم وأقوالهم في المسألة الأصلية التي هي موضوع الخصومة أمام محكمة أول درجة حتى جلسة 23/ 1/ 1982 التي قرر فيها الحاضر عن الشركة العامة للقوات المسلحة المقام عليها الدعوى بزوال صفتها وفيها حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للفصل في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذ كان البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يحتج ببطلان الحكم المطعون فيه لانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون عليه المذكورين ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك إنه تمسك في دفاعه بأن الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة التي أقامها مورث المطعون عليهم الأولين، قدر قيمة المباني بعد هدمها ومن ثم فلا يمثل هذا التقدير الواقع وأن المطعون عليه الثالث هو الذي قام بهدم تلك المباني مما ينفي مسئوليته عن التعويض عنها غير أن لم يرد على هذا الدفاع واعتمد ذلك التقرير أساساً لقضائه بالمبلغ المحكوم به.
حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 592 من القانون المدني للمؤجر بأن يرد للمستأجر قيمة ما أنفقه على المباني المؤجرة أو التحسينات التي أحدثها فيها بموافقة المؤجر وذلك عند انقضاء عقد الإيجار أو لأي سبب من الأسباب. وكان مفاد نص المادة 574 من القانون أن المؤجر يلزم بتعويض المستأجر إذا طلب الأخير ذلك عن النقص في الانتفاع بالعين المؤجرة أو استحالة هذا الانتفاع نتيجة عمل صدر من جهة حكومية في حدود القانون لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ للمسئولية والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محمولاً على أسبابه لإقناعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها ولا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه. ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق تكفي لحمله. وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه - أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية - اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 90 لسنة 66 مستعجل القاهرة المنضمة للدعوى واتخذته أساساً لتقدير قيمة المباني التي أقامها مورث المطعون عليهم الأولين في العين المؤجرة له وفي التعويض الذي يستحقه لحرمانه من الانتفاع بتلك العين ورتبت على ذلك إلزام الطاعن بالتضامن مع باقي المطعون عليهم بأداء مبلغ المقضى به وهي أسباب سائغة لها مأخذها من أوراق الدعوى ومستنداتها تكفي لحمل قضائها فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون الطعن على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.