أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 387

جلسة 10 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 19804 لسنة 61 القضائية

تبديد. اختلاس الأشياء المحجوز عليها. حجز. قانون "تفسيره". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة. أثره. وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل.
طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته. جوهري. قعود الحكم عن تحقيقه. قصور. علة ذلك؟
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبه عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو بصحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقت إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة - وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير محضر الحجز إلا أن محكمة أول درجة لم تعن بالرد على هذا الدفاع وتمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والتي ضمنها وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك المجني عليه وقدم صورة رسمية من صحيفتها وبانعدام محضر الحجز لخلوه من الأمر الصادر بتوقيعه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه قام بسداد الدين قبل تحرير محضر الحجز غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقت إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهرياً لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .