أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 198

جلسة 24 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(206)
الطعن رقم 535 لسنة 58 القضائية

نقض "صحيفة الطعن". بطلان.
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم الأستاذ...... المحامي والوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيلين رقمي....... إلا أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن مسبوق بعبارة عنه بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع وكان التوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخر أقاموا الدعوى رقم 4560 لسنة 1983 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدها طالبين الحكم بغلق الفتحات المطلة على الشارع المبين بصحيفة الدعوى مع الترخيص لهم بتنفيذ هذا الغلق على نفقة المطعون ضدها وإلزامها بأن تؤدي لهم مبلغ 300 جنيه، وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضدها تعهدت لهم بموجب إقرار مكتوب بعدم فتح أبواب أو شبابيك من الجهة الشرقية على الشارع المبين بالصحيفة وأنه في حالة مخالفة هذا التعهد تكون ملزمة بأن تؤدي لهم مبلغ 300 جنيه مع غلق الأبواب والشبابيك وإذ قامت المطعون ضدها بفتح شبابيك على الجهة المذكورة فقد أنذروها رسمياً بغلقها، ولما لم تستجب فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بمطلبهم منها، وبتاريخ 19 من مارس سنة 1984 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهما. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 355 لسنة 27 قضائية طالبة إلغاءه ورفض الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6 من ديسمبر 1987 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في الموضوع برفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن غير مقروء ولا يتضح منه اسم الموقع ولا صفته كمحام مقبول أمام محكمة النقض مما يبطل الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.... إلخ مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم الأستاذ/........ المحامي والوكيل عن الطاعنين بموجب التوكيلين الخاصين رقمي 2154، 2155 - لسنة 87 توثيق شهر عقاري ههيا. إلا أن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن مسبوق بعبارة "عنه" بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع، وكان التوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعنين ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.