أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 212

جلسة 28 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.

(209)
الطعن رقم 809 لسنة 54 القضائية

(1) نقض. حكم. التماس إعادة النظر.
القضاء بما لم يطلبه الخصوم. سبيل الطعن عليه هو التماس إعادة النظر. الطعن عليه بطريق النقض. شرطه.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي" قانون.
(2) إعمال قواعد الربط الحكمي 5 ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو استأنفه أو غيره أو طرأ فيها تعديل للشكل القانوني لها أساساً لربط الضريبة.
(3) تغيير السنة المالية للمنشأة من سنة تداخله إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو تغييراً لنشاطها.
1 - النعي على الحكم، بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر.
2 - مناط إعمال قواعد الربط الحكمي طبقاً لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه، اتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو استأنفه أو غيره أو لما فيها تعديل للشكل القانوني لها, أساساً لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون آنف الذكر.
3 - ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي "على المطعون ضده لمباشرته نشاطه في أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968، وبعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لمجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشأته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتباراً من 1974، وإذ كان تغيير السنة المالية للمنشأة من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو إنهاء لنشاطها وبدأت لنشاط جديد، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه، دون أن يمحص دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 ويحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيها ربحاً، وفقاً لما تقدم ومقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمي وسنة القياس والسنوات المقيسة، فإنه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب أسيوط لأرباحه عن نشاطه في أعمال المقاولات في الفترة من 1/ 7/ 1973 إلى 31/ 12/ 1973 وفي سنتي 1974 و1975، فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أبدت تقديرات المأمورية فأقام الدعوى رقم 232 لسنة 1979 تجاري كلي أسيوط طعناً على هذا القرار بالنسبة لسنتي 1974 و1975. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 23/ 5/ 1982 بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 71 لسنة 57 ق أسيوط وبتاريخ 21/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل قرار اللجنة بالنسبة لأرباح الفترة من 1/ 7/ 1973 وحتى 31/ 12/ 1973 وسنة 1974 واتخاذ الأخيرة أساساً للربط عن سنة 1975، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. في شأن تقدير أرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/ 7/ 1973 حتى 31/ 12/ 1973 وخفض تقديرها رغم قصر المطعون ضده طعنه على تقدير صافي أرباحه عن سنتي 1974, 1975.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النعي على الحكم بأنه قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه لا يجوز أن يكون سبباً للطعن عليه بالنقض إلا إذا قضت به المحكمة عامدة، مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها، وإنما هو سبب للطعن فيه بطريق التماس إعادة النظر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لتقدير أرباح الفترة من 1/ 7/ 1973 حتى 31/ 12/ 1973 تبعاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة من تقدير لأرباح المطعون ضده في سنوات النزاع التي ثار الخلاف بشأنها بين الممول والمأمورية، دون نظر لما طرح عليه منها وتعمد ذلك ومن ثم يكون سبيل الطعن على ذلك القضاء بالتماس إعادة النظر.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 رغم أن الطاعن بدأ نشاطه في سنة 1966 بسنة مالية متداخلة وقدرت أرباحه حتى سنة 1973 تقديراً فعلياً وكانت عن كل من سنتي 1972 و1973 مبلغ 1847.390 جنيه مما يخرجه عن نطاق للربط الحكمي دون أن ينال من ذلك تغييره سنته الضريبية من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتباراً من سنة 1974 إذ لا يعتبر ذلك تغييراً للنشاط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط إعمال قواعد للربط الحكمي طبقاً لأحكام القانون 77 لسنة 1969 توافر شروطها بأن تكون سنة 1968 سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه، فإن لم تكن كذلك أو كان الممول لم يبدأ فيها نشاطه، اتخذت أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو استأنفه أو غيره أو طرأ فيها تعديل للشكل القانوني لها, أساساً لربط الضريبة على النحو المبين بالمادتين 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون آنف الذكر. لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن الطاعنة تمسكت بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 30/ 11/ 1983 بعدم سريان قواعد الربط الحكمي على المطعون ضده لمباشرته نشاطه في أعمال المقاولات من سنة 1967 - 1968، وبعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لمجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشأته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتباراً من سنة 1974، وإذ كان تغيير السنة المالية للمنشأة من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو إنهاء لنشاطها وبدءاً لنشاط جديد، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه، دون أن يمحص دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967، ويحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيها ربحاً، وفقاً لما تقدم ومقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمي، وسنة القياس والسنوات المقيسة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.