أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 225

جلسة 31 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطه ومحمد محمود عبد اللطيف.

(212)
الطعن رقم 1821 لسنة 52 القضائية

(1) تنفيذ "منازعات التنفيذ".
منازعات التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ. المقصود بها أن تكون المنازعة بالتنفيذ الجبري ومنصبه على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة فيه. القضاء بوقف تنفيذ حكم الطرد لحين الفصل في دعوى المطعون ضدهما بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما بعين النزاع المؤجرة لهما. عدم اعتباره منازعة تنفيذية.
(2) دعوى "دعوى الحق ودعوى الحيازة".
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل. تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوى حيازة. خطأ.
1 - مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سير إجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض إشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضي استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم.... لسنة..... تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم..... لسنة....... الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/ 6/ 1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن وباقي المطعون ضدهم - ورثة مالك العقار - الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في انتفاعهما واستئجارهما للمحل المبين بالصحيفة، استناداً إلى أنهما استأجرا محل النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 6/ 1976 بعد تنفيذ ورثة المالك للحكم رقم 1866 لسنة 1975 مستأنف مستعجل الجيزة الذي قضى بطرد الطاعن من المحل ورفض إشكاله في التنفيذ رقم 280 لسنة 1976 الجيزة إلا أن هذا الحكم ألغي في 24/ 1/ 1977 بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 تنفيذ مستأنف الجيزة مما دفعهما إلى الاستشكال في تنفيذه بالإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة الذي قضي بوقف تنفيذه لحين الفصل في دعوى النزاع الحالي وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 626 لسنة 1977 تنفيذ مستأنف الجيزة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 2840 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1982 قضت المحكمة بإلغائه وبمنع تعرض الطاعن للمطعون ضدهما الأول والثاني طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قاضي التنفيذ هو المختص نوعياً بنظر الدعوى باعتبارها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الاستئناف رقم 424 لسنة 1976 مستأنف تنفيذ مستعجل الجيزة الذي قضى بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل الذي نفذ ضده ورغم ذلك تصدى الحكم المطعون فيه وفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ أو مؤثرة في سيره وإجراءاته، أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سيره أو جريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ في حكم هذه المادة وبالتالي لا تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني استأجرا محل النزاع من ورثة مالك العقار بعد رفض إشكال الطاعن في تنفيذ حكم الطرد المستعجل فلما قضى استئنافياً بإلغائه وبوقف تنفيذ حكم الطرد أقام المطعون ضدهما الإشكال رقم 272 لسنة 1977 تنفيذ الجيزة وصدر الحكم فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر في استئناف الطاعن سالف الذكر لحين الفصل في دعوى النزاع الماثل وتأيد ذلك الحكم استئنافياً فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعتبر من إشكالات التنفيذ ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما تمسكا بأن دعواهما دعوى حق واستندا لأصل الحق مما يسقط إدعاءهما بالحيازة رغم استمرار عقد إيجاره وبطلان عقد إيجارهما بزوال أثر حكم الطرد المستعجل الذي استشكل في تنفيذه وصدور الحكم في استئناف الإشكال بإلغاء الحكم الابتدائي ووقف تنفيذ حكم الطرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول - والثاني أقاما الدعوى رقم 572 لسنة 1977 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استناداً إلى عقد استئجارهما له المؤرخ 20/ 6/ 1976 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض إشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذي قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقاً للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى باعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.