أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 417

جلسة 20 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

(61)
الطعن رقم 6703 لسنة 62 القضائية

(1) استيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات.
ما يكفي لتحققها؟.
(2) عقوبة "تطبيقها". غرامة. اختلاس أموال أميرية. استيلاء على مال عام بغير حق. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 عقوبات. خمسمائة جنيه. القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد. خطأ في القانون لا سبيل لتصحيحه متى كانت النيابة لم تطعن في الحكم وحتى لا يضار الطاعن بطعنه.
(3) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها". رد.
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
ضبط المال المختلس. أثره. جواز الحكم برده.
(4) نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون. ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله.
2 - الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه - وكانت الغرامة المقضي به تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
3 - المقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.
4 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً......... استولى بدون وجه حق على أجزاء جهاز الميكروسكوب (مكثف) المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وذلك بأن استولى عليها خلسة من مخازن جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكرر 1/ أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة مكتفياً ببيان الركن المادي للجريمة دون باقي أركانها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وضبط القطعة المختلسة ومحضر الجرد، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لأركان الجريمة التي دان الطاعن بها في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي فإن الثابت أن الجزء المضبوط من الجهاز مملوك للمركز القومي للبحوث على ما شهد به الشهود وما أثبتته الأوراق ورقم القطعة وأن المتهم موظف بالجهة المجني عليها ورغم أن القطعة لم تكن في عهدته وإنما انتقلت إلى غيره فقد باعها إلى الشاهدة الثانية مما يفيد إضافتها إلى ملكه بعد استيلائه عليها بغير حق من مخازن جهة عمله، وكانت مودعه بها طبقاً لمحاضر الجرد الموقعة منه وأمين المخزن التالي له فتوافر بذلك ركن الاستيلاء مادياً على القطعة وركنها المعنوي بالتصرف فيها بالبيع..." لما كان ذلك وكانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفي لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله. لما كان ذلك وكان الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء طبقاً للمادة 118 من قانون العقوبات لا تقل عن خمسمائة جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن - بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وعزله من وظيفته والرد وتغريمه أربعمائة جنيه - وكانت الغرامة المقضى بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً مما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلى تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أجزاء الميكروسكوب التي دان الطاعن بالاستيلاء عليها تم ضبطها مما كان لا يجوز إلزامه بردها لما هو مقرر أن جزاء الرد المقرر في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التعويض تخول لمحكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الرد.