أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 256

جلسة 6 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.

(217)
الطعن رقم 573 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". تسجيل. التزام "حوالة الحق".
مشتري العقار بعقد غير مسجل. حقه في مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها. يستوي في ذلك إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما تم بورقة رسمية بواسطة المحضرين. قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.
(2) التزام "الوفاء بالالتزام". أوراق تجارية "الشيك".
التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.
1 - مشتري العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني، ويحق للمشتري - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضي المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجرة لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده منها دعوى الفسخ يستوي في ذلك أن يحصل إعلان حوالة من المشتري أو البائع طالما بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها ولا يغني عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً، مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. يستوي في ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 470 لسنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن بصفته من العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم. وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 12/ 9/ 1964 استأجر الطاعن بصفته العين محل النزاع من مالكها السابق بأجرة شهرية مقدارها 27 ج، وإذ اشتريا تلك العين وحول إليهما عقد إجارتها وأعلنا تلك الحوالة إلى الطاعن بموجب الإنذار المعلن إليه بتاريخ 29/ 11/ 1982 وكلفاه بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 11/ 1982 لهما غير أنه امتنع عن السداد فأقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. وبتاريخ 29/ 9/ 1984 أجابت المحكمة المطعون عليهما إلى طلبيهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 سنة 17 ق مدني لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي حكمت بتاريخ 23/ 12/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن المطعون عليهما لم يتملكا العين محل النزاع لعدم تسجيل عقد شرائهما لها أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه مما مؤداه عدم أحقيتهما في مطالبته بأجرتها غير أن الحكم رفض هذا الدفع استناداً إلى حوالة الحق الصادرة من المؤجر - المالك السابق - وإعلان تلك الحوالة للطاعن حال أن هذا الإعلان صدر من المطعون عليهما ولم يصدر من المؤجر الذي لم تأمر المحكمة باختصامه في الدعوى للتحقق من حصول الحوالة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمشتري العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يطالب المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر منه الحوالة أو أعلن بها، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني، ويحق للمشتري - المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضي المستأجر - المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، يستوي في ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشتري أو البائع طالما حصل بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإخلاء العين على عدم سداد الأجرة المستحقة نقداً، حالة أنه سدد تلك الأجرة بموجب شيك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة، فيجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها ولا يغني عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك وارد في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، يستوي في ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أم معنوياً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعني الشيك الصادر من الطاعن لأمر أمين عليه شبين الكوم الابتدائية كوفاء مبرئ لذمة الطاعن من الأجرة المستحقة عليه للمطعون عليهما قانون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.