أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 277
جلسة 10 من يونيه سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيرى وعبد الناصر السباعي.
(220)
الطعن رقم 599 لسنة 53 القضائية
جمارك. قرار إداري. اختصاص.
جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع
التي حددها وزير الخزانة م 101 من ق الجمارك 66 لسنة 1963. شرطه إعادة تصدير تلك البضائع
خلال المدة المصرح بها.
سلطة مدير الجمرك المختص في مخالفة ذلك. أثره استحقاق الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامة.
قرار وزير الخزانة 45 لسنة 1963 - إصدار قرارات بفرض غرامات ومن بينها الغرامة المقررة
على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات. لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير
عام الجمارك الذي له تأييداً وتعديل أو إلغاء الغرامة المواد 114 - 119 من القانون
سالف الذكر. الطعن في قراراته تلك أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية
لا اختصاص للقضاء العادي بها.
لما كانت المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن
البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير
الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح
بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم فضلاً عن الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114
إلى 118 من القانون المذكور وذلك بقرار منه - ومن بينها الغرامة المقررة على مخالفة
نظام الإفراج المؤقت على السيارات - وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول وأجازت
لذوي الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد
الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام
للجمارك أمام المحكمة المختصة فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك
طريقة فرض الغرامات الواردة في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك
المختص سلطة إصدار قرارات بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات
لمدير عام الجمارك الذي خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها والذي أجاز الطعن
في قراراته أمام المحكمة المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء
الإداري باعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية
ومن ثم فلا اختصاص للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 1444 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون
عليها متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 1504 جنيه وقال بياناً بذلك إنه بتاريخ 12/ 9/ 1971
أفرج للمطعون عليه الثاني بضمان الأول عن السيارة المشار إليها بصحيفة الدعوى بدفتر
مرور دولي صالح للعمل حتى 1/ 12/ 1971 طبقاً للاتفاقية الدولية للسيارات الصادرة بالقانون
رقم 199 لسنة 1956، وإذ لم يثبت إعادة تصدير السيارة رغم انتهاء فترة صلاحية هذا الدفتر
فإن بقاءها داخل البلاد أصبح مخالفاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1959 ويستحق عنها رسوم
جمركية مقدارها 752 جنيه فضلاً عن غرامة جمركية بمثل هذا المبلغ عملاً بالقانون رقم
166 لسنة 1963. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1980 بإلزام
المطعون عليها بالتضامن بأن يدفعا للطاعن مبلغ 1504 جـ. استأنف المطعون عليه الأول
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 5040 لسنة 98 ق وبتاريخ 19/ 1/
1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه الأول بالتضامن مع
المطعون عليه الثاني بأن يؤديا للطاعن مبلغ 752 جـ مقدار الرسوم الجمركية وبعدم اختصاص
المحاكم بنظر الدعوى فيما يتعلق بالشق الخاص بالغرامة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه من أربعة أوجه حاصلها أن الغرامة المطالب بها طبقاً لنص المادة 118
من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - تعد تعويضاً مدنياً وأن اختصاص مدير الجمرك بإصدار
قرار بتوقيعها لا يسلب المحاكم العادية ولاية الحكم بها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بعدم الاختصاص الولائي في هذا الشق من الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم
المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة الذي أوجب في قراره رقم 45
لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها وإلا استحقت الضرائب والرسوم
فضلاً عن الغرامة، وكانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك
المختص الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور وذلك
بقرار منه - ومن بينها الغرامة المقررة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت على السيارات
- وأوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان
المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول وأجازت لذوي الشأن التظلم بكتاب
يقدم للمدير العام للجمارك الذي له في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها
كما أجازت المادة ذاتها الطعن في قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة،
فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم في المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة
في المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار قرارات
بفرض هذه الغرامات وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذي
خول سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها والذي أجاز الطعن في قراراته أمام المحكمة
المختصة وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإداري باعتبار أن
قرارات مدير عام الجمارك في مواد التهريب الجمركي قرارات إدارية، ومن ثم فلا اختصاص
للقضاء العادي بفرض الغرامة ابتداء، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً فيما يتعلق بالشق الخاص بفرض الغرامة الجمركية فإنه يكون قد
أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.