أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 282

جلسة 11 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.

(221)
الطعن رقم 2214 لسنة 54 القضائية

(1، 2، 3) التزام "انتقال الالتزام" "تنفيذ الالتزام". تقادم. إعلان. دعوى "ميعاد رفع الدعوى".
(1) حوالة الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.
(2) عدم تحديد المشرع ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال إليه وثبوت سقوط حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها (أمينة النقل) بالتقادم بمضي 180 يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف قبل نفاذ حوالة الحق في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها. مؤداه إعلان الطاعنة (المحيلة) المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة.
(3) إضافة ميعاد مسافة. مناطه.
1 - لئن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يضحى محالاً عليه بمجرد انعقاد الحوالة إلا أنها لا تنفذ في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو في صحيفة افتتاح الدعوى التي يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو بالتنبيه أو التقدم في توزيع أو توقيع المحال إليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه أو بالإجراءات الأخرى التي نص القانون عليها، أو بقبوله لها، ويكون نفاذها في حقه من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ومنها الدعاوى التي تؤكد، إلى المحال إليه وكذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقطاع الحق المحال به.
2 - لما كان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل، قد سقط بالتقادم بمضي مئة وثمانين يوماً على تسليم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة في 6/ 10/ 1979 قبل نفاذ حوالة الحق في التعويض في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها في 26/ 4/ 1980، وكان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه ومن ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات.
3 - ميعاد المسافة لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 563 لسنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 139733.386 جنيه تعويضاً عن التلف الذي لحق برسالة الطلمبات والأدوات الكهربائية التي قامت بنقلها على إحدى سياراتهما بتاريخ 6/ 10/ 1979 لحساب شركة المقاولات المصرية التي أحالت إليها حقوقها الناشئة عن إخلال الناقلة بالتزاماتها دفعت المطعون ضدها بسقوط الدعوى لرفعها بعد مضي 180 يوماً من تاريخ تسليم الرسالة طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة - وبتاريخ 30/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1136 سنة 39 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 5/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم إضافة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المرافعات إلى الميعاد الذي حددته المادة 104 من قانون التجارة لرفع دعوى المسئولية على أمين النقل خلاله، تأسيساً على حق المطعون ضدها في التمسك بالدفوع التي كان يمكنها مواجهة المحيل بها وقت نفاذ الحوالة، في حين أن ميعاد المسافة يضاف إلى الميعاد الأصلي ويتكون من مجموعهما ميعاد واحد يحق للطاعنة إقامة الدعوى خلاله بناء على الحق المخول لها بمقتضى القانون، والمحال إليها بموجب حوالة الحق المؤرخة 16/ 1/ 1980 قبل انقضاء حق المحيل إعمالاً لقواعد المرافعات التي تبقى أصل الحق بمنجاة عن السقوط أو التقادم بمضي المدة ما دامت المطالبة القضائية قد رفعت صحيحة وفقاً لقانون القاضي المعروض عليه النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، وذلك أنه وإن كانت حوالة الحق تنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال إليه دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يضحى محالاً عليه بمجرد انعقاد الحوالة، إلا أنها لا تنفذ في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً على يد محضر بإعلان أو إنذار مستقل أو في صحيفة افتتاح الدعوى التي يقيمها المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به، أو بالتنبيه، أو التقدم في توزيع أو توقيع المحال إليه حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه، أو بالإجراءات الأخرى التي نص القانون عليها، أو بقبوله لها، ويكون نفاذها في حقه من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، إلى المحال إليه، وكذلك ما عليه من دفوع كان للمحال عليه مجابهة المحيل بها وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به. لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن حق الشركة المحيلة في إقامة دعوى المسئولية ضد المطعون ضدها أمينة النقل، قد سقط بالتقادم بمضي مائة وثمانين يوماً على تسلم رسالة النزاع بعد أن أصابها التلف بسقوطها من فوق السيارة الناقلة في 6/ 10/ 1979، قبل نفاذ حوالة الحق في التعويض في حق المطعون ضدها بإعلانها إليها في 26/ 4/ 1980، وكان المشرع لم يحدد ميعاداً يتعين إعلان الحوالة فيه إلى المحال عليه، ومن ثم فإن إعلان الطاعنة المطعون ضدها بالحوالة لا يستوجب احتساب ميعاد مسافة من محل إقامتها لمباشرة هذا الإعلان طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات إذ لا يضاف إلا إلى ميعاد عينه القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه. وإذ أقامت الطاعنة دعوى المسئولية على المطعون ضدها استناداً إلى تلك الحوالة، فإن من حق المطعون ضدها والأمر على ما سلف مجابهتها بالدفع بسقوط الحق في دعوى المسئولية بالتقادم لعدم نفاذ الحوالة في حقها وقت تمام هذا التقادم - لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم إضافة ميعاد مسافة للطاعنة إلى الميعاد الذي عينته المادة 104 من قانون التجارة لرفع دعوى المسئولية خلاله يكون أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.