أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 306

جلسة 14 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

(225)
الطعن رقم 15 لسنة 60 القضائية

قضاة "رد القضاة" "طلبات رجال القضاء". رسوم "الرسوم القضائية".
رد القضاة. وجوب سلوك طريق معين رسمه الشارع وتطلب في شأنه إجراءات محددة منها إيداع الكفالة. م 153 مرافعات. علة ذلك. تخلف أي من هذه الإجراءات - ومن بينها إيداع الكفالة - أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب. الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.
يدل النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاة وتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق ومصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة، ولقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة في استعماله وصولاً إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات والتي من بينها إجراء إيداع الكفالة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر وقد أقر بذلك أمام المحكمة، وكان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من أداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التي قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هي رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أي الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - بمحكمة النقض بأي شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء والنيابة العامة سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات، لما كان ما تقدم، فإن الطلب يغدو غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن طالب الرد قدم طلبه بتقرير حرر بقلم كتاب محكمة النقض لرد السيد المستشار نائب رئيس المحكمة........ عن نظر الطلب المقام منه برقم 20 لسنة 57 قضائية "رجال قضاء" والمتضمن طلبه إلغاء قرار مجلس التأديب والقرار الجمهوري الصادر تنفيذاً له بعزله من وظيفته القضائية التي كان يشغلها (وكيل النائب العام) على سند من أنه أثار في طلبه دفعاً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وأن المستشار المطلوب رده قد أقام دعوى خاصة به أمام محكمة النقض طلب فيها الحكم بأحقيته في المرتب وبدل التمثيل المقررين لرئيس محكمة النقض استناداً إلى ذات القرار بقانون الذي دفع هو بعدم دستوريته الأمر الذي يجعل الطلب في هذه الدعوى الخاصة بالسيد المستشار متعارضاً مع طلبه المطروح عليه للفصل فيه من يفقده صلاحية الحكم في هذا الطلب ويجيز بالتالي طلب رده.
وقدم السيد المستشار المطلوب رده مذكرة واجه فيها أسباب الرد، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب لعدم إيداع طالب الرد الكفالة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون المرافعات.
وحيث إن النص في المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن ترفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيهاً على سبيل الكفالة". يدل على أن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع طلب رد القضاة وتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة وأن يحمل التقرير توقيع الطالب بنفسه أو توقيع وكيل مفوض عنه بتوكيل خاص وأن يكون التقرير مشتملاً على أسباب الرد مرافقاً له ما يسانده من أوراق ومصاحباً له أيضاً إيداع الكفالة، ولقد استهدف المشرع من وضع هذه القيود في إجراءات رفع طلب رد القضاة تحقيق الصالح العام لكي يحول دون إسراف الخصوم في استعمال الحق في هذا الطلب لأسباب غير جدية أو الإساءة في استعماله وصولاً إلى تعويق السير في الدعوى المنظورة أمام المحكمة أو بغية إقصاء القاضي بغير مسوغ مشروع عن نظرها، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطلب إن تخلف أي من هذه الإجراءات والتي من بينها إجراء إيداع الكفالة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طالب الرد لم يودع الكفالة المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر وقد أقر بذلك أمام المحكمة، وكان لا يعفيه من هذا الإجراء قوله أنه معفى من أداء الرسوم عن الطلبات المقدمة منه تطبيقاً لنص المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ذلك بأن الرسوم التي قصد المشرع عدم تحصيلها إعمالاً لذلك النص هي رسوم الطلبات المبينة بنص المادة 83 من هذا القانون دون سواها أي الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - بمحكمة النقض بأي شأن من شئونهم فلا ينصرف مدلول الإعفاء من رسوم هذه الطلبات إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك رجال القضاء والنيابة العامة سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات، لما كان ما تقدم، فإن الطلب يغدو غير مقبول مما يتعين القضاء بعدم قبوله.