أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 462

جلسة 31 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.

(72)
الطعن رقم 25720 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز الحكم في المعارضة. بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر.
المرض من الأعذار القهرية. ولو لم يقعد الإنسان. متى خشي عاقبة الإهمال فيه.
إهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي. يعيب الحكم.
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدرت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، إلى مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه إطالة أمد التقاضي، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو إطالة أمد التقاضي، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة بنها الابتدائية. (مأمورية قليوب) (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عن الطاعن قدم شهادة طبية تدليلاً على مرض الطاعن، وطلب أجلاً لحضوره، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت عذره بما لا يسوغ إطراحه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر إنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر ضده، إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهري، وكان المرض من الأعذار القهرية ولو لم يقعد الإنسان ما دام يخشى عاقبة الإهمال فيه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إطراحه الشهادة الطبية المقدمة من المدافع عن الطاعن للتدليل على عذره الذي حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، على مطلق القول بأن المحكمة تلتفت عنه وترى فيه إطالة أمد التقاضي، دون بيان لفحوى الشهادة الطبية ودليل المحكمة فيما اعتقدته بأن المقصود بذلك هو إطالة أمد التقاضي، حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة سلامة الأسباب التي من أجلها رفض الحكم التعويل عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.