أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 45 - صـ 467

جلسة 5 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.

(74)
الطعن رقم 5299 لسنة 62 القضائية

(1) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
(2) مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
(3) مواد مخدرة. قانون "قانون أصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور القانون رقم 122 لسنة 1989 بعد ارتكاب العمل في جريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك؟
(4) مواد مخدرة. قانون. "تطبيقه" "سريانه من حيث الزمان" "قانون أصلح".
تعاقب قانونان دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك؟
(5) مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها".
إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. عقوبته السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قضاء الحكم بالأشغال الشاقة بدلاً من السجن. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض في تصحيح الخطأ في القانون دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
3 - لما كان القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة إحراز وحيازة جوهر المخدر بغير قصد من القصود فعلاً غير معاقب عليه ولم يقرر له عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح.
4 - المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره.
5 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن إحراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ثانياً: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بغير ترخيص، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم..... لسنة...... القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الإعادة - أمام دائرة آخري قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والنقود باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بشيوع التهمة بالنسبة للجواهر المضبوطة أسفل الأريكة كما قضى عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي السجن والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطة الطاعن على الجواهر المخدرة المضبوطة تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء الفعلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في شأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة ما دام وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه لما كان ذلك ولئن كان القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - لم يجعل الفعل المكون لجريمة إحراز وحيازة جوهر المخدر بغير قصد من القصود فعلاً غير معاقب عليه ولم يقرر له عقوبة أخف من العقوبات التي كانت مقررة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعمول به وقت ارتكابه ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح لما هو مقرر من إنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن إحراز وحيازة المحكوم عليه للمخدر لم يكن للاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المواد 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن وبغرامة قدرها خمسين ألف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون. لما كان ذلك ولئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على مخالفة القانون فإنه يتعين وفقاً للقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبتين المقيدة للحرية والغرامة المحكوم بهما عليه بجعل الأولى السجن ثلاث سنوات والثانية بتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.