أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 41 - صـ 361

جلسة 26 من يونيه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.

(233)
الطعن رقم 1258 لسنة 58 القضائية

(1، 2) عقد "تكييف العقد" "العقود الإدارية". اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم.
(1) إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية. تمامه على هدي ما يرى تحصيله منها ومطابقته للمحكمة من إبرامها.
(2) العقود التي تبرمها جهة الإدارة مع الأفراد. اعتبارها عقوداً إدارية. شرطه. اعتبار العقد موضوع الدعوى عقداً مدنياً يحكمه القانون الخاص ويختص بنظره القضاء العادي لخلوه من الشروط الاستئنافية غير المألوفة لأخطأ.
1 - لما كان القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وضعها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما يرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها.
2 - لما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها وكان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص وتكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري وليخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية، ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من اشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يجوز الاتفاق عليه في العقود التي يحكمها القانون الخاص وتختص بنظرها جهة القضاء العادي وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على وزير التعليم - الطاعن - الدعوى 4149/ 1984 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 13/ 2/ 1976 المتضمن بيعها له مساحة 18 المبينة بالصحيفة والتسليم. وقالت بياناً لذلك إنها باعت للطاعن تلك المساحة لإقامة مدرسة إعدادية عليها واتفقا على فسخ العقد إن لم يقم بإنشاء المدرسة وإذ أنذرته بتنفيذ التزامه لم يمتثل فأقامت الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 11/ 1986 بمنح الطاعن مهلة 18 شهراً لبناء المدرسة المتفق عليها في العقد وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بفوات هذه المدة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1287/ 38 ق وبتاريخ 17/ 1/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن العقد المؤرخ 13/ 2/ 1976 موضوع الدعوى أبرمته وزارة التربية والتعليم مع المطعون ضدها وهي بصدد ممارستها لنشاطها في مرفق التعليم واشترط فيه إقامة مدرسة إعدادية ومن ثم فهو عقد إداري يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى ضمناً باختصاص القضاء العادي وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن القانون وإن لم يعرف العقود الإدارية ولم يبين خصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود والتي يهتدي بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها وصيانتها من تعرض المحاكم لها بالتعطيل أو بالتأويل إلا أن إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية إنما يتم على هدي ما تجرى تحصيله منها ويكون مطابقاً للحكمة في إبرامها. لما كان ذلك وكانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو بتنظيمه وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد المؤرخ 13/ 2/ 1976 موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص وتكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية، ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من اشتراط إقامة مدرسة إعدادية على الأرض المبيعة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يجوز الاتفاق عليه في العقود التي يحكمها القانون الخاص وتختص بنظرها جهة القضاء العادي وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.